ما هو حكم المرتد في المذاهب الأربعة
من هو المرتد
الشخص المرتد أو الردة هي أن يكفر الشخص المسلم بالإسلام الذي تحدده قول الشهادتين ، وعدم الاعتراف بأركان
الإسلام
وعدم مراعاة تعاليم الإسلام ، فهم لا يؤمنون بالإسلام ويحرقون المصاحف و يحقرون من
الأنبياء
والأحاديث النبوية ، والشريعة الإسلامية والملائكة ، ونبي
الله
، ومن المتعارف عليه وأكد عليه الأئمة انه لا بد من إثبات الردة عن شهادة قاضيين ، ولا بد من توحيد الشهادة ، حيث يستفسر القاضي عن سبب الكفر وماذا فعل ، فيجيب الشهود بماذا كفر ، وكان قد اتفق الأئمة على أن الشخص المرتد وثبت عنه ذلك تكون ، عقوبته القتل ولكن إذا ثبت عنه ذلك وبشهادة الشهود فيكون آن ذاك واجب إهدار دمه ويموت وهو كافر فقد ذكر في قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217].
المذاهب الأربعة وحكمها في المرتد
مذهب الحنفية
قال الحنفية: إذا ارتد المسلم عن الإسلام ،وكان قد عرض عليه أن ولم يسلم ، وإن كان عنده شك ظاهر يكشفه ؛ لأنه قد يكون مظلوماً ، لأن فيه شر يحدث بطريقتين ، هما القتل والإسلام ، وهو أفضل ، إلا أنه يستحسن تعريفه بالإسلام لا إجباري ، وبعد أن يتم علمه بما يصح من الإسلام وتصحيح الأخطاء أو الفهم المختلط حيث وجب عليك بعد ذلك أن تدعوه إلى الرجوع فإن طلب منك أن تمهله بعض
الوقت
فاتركه ثلاث أيام فإن لم يرجع يقتل ، ويرجع ذلك لقول الله تعالى : { قاقتلوا المشركين } ، وأيضاً قوله صلى الله عليه و سلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) لم يذكر التأجيل ، و لأن المرتد يعتبر زنديقًا ويجب محاربته لا محالة ، لم يكن آمنًا لأنه لم يطلب الأمان أو السلامة الشخصية ، لأنه لم يذكر التأجيل ، ولأن المرتد كان وثنيًا في الحرب لا محالة و غير آمن لأنه لم يطلب الأمان ، أو لأنه لم يقبل الجزية ، فلا بد من قتله في الحال دون إهمال ، ومن الوهم أنه لا يجوز تأجيل المهمة ، نظراً لأن دليل الإسلام هو ظاهرة غير معروفة وأيضاً جاء في سورة المائدة 5: 33 و34 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
مذهب الشافعية
قال الشافعية: إذا كان المسلم كان قد ارتد ، وجب على الإمام أن يؤجلها ثلاثة أيام قبل أن يتعذر عليه قتله ؛ لأن ارتداد المسلمين عن دينه كثيراً ما يكون بسبب
الشك
، وفي
قصة
سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح فقد ورد ذكره في القرآن الكريم { إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني } فلما كانت الثالثة قال له : { قد بلغت من لدني عذرا }.
وكان قد روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتاه من قبل أبي موسى الشعري فقال له : ( هل من معربة خير ؟ فقال : نعم رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه فقال له : هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام وأطعمته في كل يوم رغيفا لعله يتوب ؟ ثم قال : اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض ) أخرجه الإمام مالك
رحمه الله
في كتابه الموطأ ، فتبرأ سيدنا عمر من فعلهم حيث كان يقتضي أن يتركوا مدة ثلاثة أيام قبل إهدار دم المرتد فإن تاب ورجع إلى الله ونطق بالشهادتين أو بكلمة التوحيد نتركة وإن لم يتب وجب إهدار دمه بالسيف على الفور.
مذهب المالكية
قال المالكي: يجب أن أمضي للمرتد ثلاثة أيام وثلاث ليال ، وهذه الأيام الثلاثة تبدأ من يوم ثبوت ردته ، لا من يوم الشك ، كما أن هذه الأيام الثلاثة لا ينفق على زوجته ولا أولاده فإن ، فإن لم يكن لديهم مال فينفق من الخزينة أو بيت المال ، سواء ندم أو لم يرجع إلى البلاد ، حتى لو أصر على الضرب ، فلن يعاقب بالحبس وعندما يتمسك بعدم العودة ، يحق قتلة ولم يغتسل ولا يكفن ، ولم يدفن في مقبرة إسلامية أو مقبرة وثنية ، لأنه لم يكن في المكان الذي أسلم فيه.
مذهب الحنابلة
قال الحنابلة: في إحدى رواياتهم ، هناك ثلاثة أيام للاحتفاظ مثل مذهبي المالكي والشافعي وفي رواية أخرى عنهم: ليس عليك الاستتابة بل يتم عرض الإسلام عليك وإما أن تترك ما أنت عليه أو يستحل دمك على الفور.[1]
أحاديث عن المرتد في الإسلام
هناك الكثير من الأحاديث التي وردت عن الردة في الإسلام منهم :
- روى عن البخاري (6878) ومسلم (1676) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم -يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله- إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)).
- عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة، فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم، لنَهْي رسول الله لا تعذِّبوا بعذاب الله ولقتلتُهم لقول رسول الله مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه. فبَلَغَ ذلك علياً فقال: ويح ابن عباس.
- عن ابن عباس في المرأة ترتد، قال تُجبر ولا تُقتَل خالفه جماعة من الحفّاظ في المتن.
حكم الردة حسب الأزهر
الردة – عند جميع الفقهاء – جريمة ، لكنها لا تنتج عقابًا محددًا ، فهي عقابها عند الله ، ولكنها تشكل خطرًا على المجتمع ، كما أشار الطيب إلى أن النبي محمد لم يقتل المرتد ، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، رأى امرأة مقتولة ، فقال صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه المرأة لتقتل ، كما لو أنها لا تشكل خطراً على المجتمع.
وقد كان اثناء عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لم يقتل عبد الله بن أبى، وقال: “لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ” ، ولم يقتل ذا الخويصرة التميمى وقد قال له: “اعْدِلْ”، ولم يقتل من قال له: “يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْغَى وَتَسْتَخْلِى بِهِ” ، ولم يقتل القائل له: “إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ”، ولم يقتل من قال له -لما حكم للزبير بتقديمه في السقي: “أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ”، وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذًى له وَتَنَقُّص، وهى ألفاظ يرتد بها قائلها قطعًا؛ لأنها اتهام للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بما فى ذلك من تكذيب له بأمانته وعدله”.[2]