ما حكم اتباع النساء الجنائز لـ ابن باز
ما هو الحكم في اتباع السيدات للجنائز لابن الباز
في بعض الأقوال يتم ذكر بعض الأحاديث التي ليس ، لها أي صحة عن حكم اتباع
النساء
الجنائز ، فقد ورد عن رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى
الله
عليه وسلم حيث ورد عنه أنه ﷺ قد لعن زائرات القبور ، وكان أيضاً قد نهي عن النساء أن
تتبع
الجنائز ، حيث أنها من صفات الرجال فقط اتباع الجنائز إلى القبور ، ولكن يحق لها أن تصلي في الجنازة ، فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد صلت في جنازة سعد بن أبي وقاص وكانت صلاة الجنازة في مسجد الرسول.
فحتى ننهي الجدل في ذلك الموضوع ، حيث يحق للمرأة
الصلاة
في الجنازة ، ولكن عند ذهابها إلي الجنائز أو القبور فينهي عنها ذلك فلا يصح لها فقد ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ، حيث أن صلاة الجنازة تصح لكل من الرجال والنساء ، فقد ورد ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين يعني من الأجر. متفق على صحته.
صلاة الجنازة للنساء
الصلاة للميت هو واجب عام يقوم به بعض المسلمين ، بينما يتم التنازل عن الواجبات الأخرى التي لا يمكن
الوفاء
بها ، حيث يمكن أن نفعلها هذا في أي موقف ، نحن هنا معنيون بصلاة جنازات النساء ، لأن الكثير من المسلمات يتم تجاهلهن في الاشتراك في صلاة الجنازة ، معتبرا أن صلاة الجنازة تصرف يحق للرجل فقط ، ولكن هذا مخالف للحقائق ، حيث ذكر عن عائشة -رضي الله عنها- عندما توفي سعد بن أبي وقاص -رضوان الله عليه وعليها- حيث قالت:«ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: «وَاللهِ، لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ »
فإذا أقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة ، أو أثناء صلاة الجنازة في البيت الحرام ، حيث يجب على النساء إقامة صلاة الجنازة في المساجد ، ولا فرق بين صلاة الجنازة للرجال آنذاك.
صلاة الجنازة للنساء في المذاهب الأربعة
-
تصلي الجنازة الابراهيمية عن طريق فتح التكبير أولاً ، ثم ترديد الفاتحة ، ثم التكبير الثاني ، ثم الصلاة على صلاة الرسول : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ” ثم التكبيرة الثالثة والدعاء للميت: “للهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ”ثم التكبيرة الرابعة والأخيرة ويحسن وقت الدعاء للمؤمنين
الأموات
والاحياء والدعاء للنفس ثم نقوم بالتسليم عن اليمين. -
الصلاة في الحنفية تبدأ بأربعة تكبيرات ، ويتم بعد ذلك رفع
اليد
الأولي حيث أنها أول تكبيرة أي تكبيرة الإفتتاح ، ولا يتم رفع اليدين بعدها ، و يتم التحميد لله نظراً لأنها سنة البداية وتكون بحمد الله ، وكان قد روي عن الحسن عن أبي حنيفة أنه سيبدأ “ويصلي على الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام بعد الثانية” نظراً لأن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بعد ذكر الله تعالى حيث يتم بعد ذلك الدعاء للميت ولنفسه وللمؤمنين والمسلمين بعد الثالثة ؛ نظراً لأن القصد الأساسي منها هو الدعاء، وقد قدم ذكر الله وذكر رسوله فيأتي بالمقصود فهو أقرب للإجابة وبعدها يسلم بعد الرابعة ؛ حيث أنه لم يبق عليه شيء فيبدأ بالتسليم عن يمينه وعن شماله كما في الصلاة، ولا يكون فيها أي قراءة ولا تشهد. - صلاة الجنازة للنساء عند المالكية ، حيث يبدأ بالتكبير أربع تكبيرات على الجنازة ، ثم بعد ذلك يتم رفع يديه في أولاهن ، وإذا رفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإذا أراد يدعو بعد الأربع ثم يقوم بالتسليم وإن أراد يسلم بعد الرابعة مكانه.[1]
فضل صلاة الجنازة
تعتبر صلاة الجنازة من أكثر الأعمال التي تفيد
الميت
، فقد وورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- حديثٌ واضحٌ يذكر فيه فضل الصلاة على الميت، قال فيه: (مَن شَهِدَ الجَنازَةَ حتَّى يُصَلِّيَ، فَلَهُ قِيراطٌ، ومَن شَهِدَ حتَّى تُدْفَنَ كانَ له قِيراطانِ، قيلَ: وما القِيراطانِ؟ قالَ: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ).
الحديث السابق يعني أن العبد قد استقبل أعمال من الخير والحسنات حيث يؤجر على صلاة الجنازة ، فإذا تبع الجنازة وأقام جنازة الله تعالى يكتب له قيراطًا آخر كأنه ذهب هناك بجبال من الحسنات فإذا أراد المسلم أن يتم السنة فيمكن عن طريق الوقوف على قبر أخيه المسلم ، وجب عليه الثبات والاستغفار له مدة من
الوقت
بعد الجنازة.
وكان قد ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم يؤجر بالصلاة في الجنازة أولاً وبعد الجنازة ، حيث أن فضائلها العظيمة ، ولهذا يشير العلماء إلى من اتبع الجنازة بغير علم ولم يدرك الصلاة على الميت فقد حصد أجراً كثيرا.
وكان قد روي ابن عباس -رضي الله عنه-، حيث قال: (إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- يقولُ: ما مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ علَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لا يُشْرِكُونَ باللَّهِ شيئًا، إلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ).
حكم صلاة الجنازة
تعتبر صلاة الجنازة من فرائض الكفاية ، حيث أنها الذي يقوم بها يكفي سقط الاثم عن الباقي ، كما أنها تسقط بمكلَّف.
فقد ورد عن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ كانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الُمَتَوفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْألُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإلَّا قالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفّىَ مِنَ المُؤمِنِيَن فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ». متفق عليه.
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أرْبَعُونَ رَجُلاً، لا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئاً إِلا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». أخرجه مسلم.
أوقات لا يصح بها إقامة صلاة الجنازة
عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم.
حيث يظهر هذا الحديث بعض الأوقات التي ينهانا عنها ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهما عندما تكون الشمس بازغة حتى ترتفع ، ووقت الظهيرة حتى تميل الشمس ، ووقت سقوط الشمس حتى الغروب.[2]