احكام الإمامة في الصلاة وشروطها
شروط الإمامة عند الصلاة
من
أركان وواجبات وشروط الصلاة
:
- لا يصح أن يكون الإمام كافر، يجب أن يكون الإمام مسلم وذلك بإجماع العلماء.
- يجب أن يكون الإمام بعيدًا عن إتباع البدع.
- عند إمامة الذكور يجب أن يكون الإمام ذكرًا وذلك بإجماع أئمة المسلمين الأربعة.
- يجب أن يكون الإمام على طهارة، (وقال الإمام النووي في المجموع أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث).
- من أهم أحكام الإمامة وشروطها أن يكون الإمام عاقل لأن لا صحة للصلاة خلف إنسان في عاقل.
- يجب أن يكون الإمام عالميًا بأركان الصلاة وما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود.
- يجب أن يكون الإمام حافظًا الفاتحة لأنه لا تصح الصلاة بدون الفاتحة.[1]
شروط الإمامة في الصلاة عند المذهب الحنفي
لقد اشترط المذهب الحنفيّ مجموعة من الشروط لضمان صحة الإمامة في الصلاة، وفيما يلي أحكام الإمامة في الصلاة وشروطها:
شروط للإمام
- من أحكام الإمامة في الصلاة وشروطها عند المذهب الحنفي هو الإسلام؛ فلا تصحّ الإمامة ، من غير المسلم.
- أن يكون الإمام بالغ وعاقل فلا تصحّ صلاة الصبي أو الغير عاقل، وتعتبر صلاة الصبيّ عند المذهب الحنفي نفلٌ.
- أن يكون الإمام ذكرًا؛ فلا تصحّ إمامة المرأة عند صلاة الذكور؛ سواءً في الفرض، أو النَّفل، ويجوز للمرأة أن إمامة النساء مع الكراهة في ذلك، ولا يصح أيضًا إمامة الخنث.
- يجب أن يكون الإمام مجيد للقراءة مع الاتقان، ويجب ألا تقل القراءة عن أية أو ثلاث أيات.
- لا يجوز للأمّي أو الأخرس الإمامة، وكذلك لا تجوز إمامة من أصيب باضطرابٌ في الكلام؛ مثل احتباس أحد الحروف.
- سلامة الإمام من الأعذار، مثل الرّعاف المستمر، وانفلات الرّيح وسلس البول،.
- يجب توافر الشروط الأزمة لصحة الصلاة دون الإخلال بشرطٍ منها، الصلاة جميعها، وفيما يلي هذه الشروط:
- الطهارة.
- وسَتر العورة.[1]
شروط المأموم
- تشترط النيّة في متابعة عند صلاة الجماعة في المذهب الحنفي، ولا يصح أن يُصلّي المُؤتَمّ مع الإمام بفريضةٍ أخرى غير الفريضة التي يُصلّيها الإمام، حتي إذا كان الإمام يُصلّي نَفْلاً، فلا يُقتدى به في الفرض، ويجوز له أن يُصلّي النافلة في صلاة الفرض مع الإمام.
- لا تصحّ صلاة مَن يُصلّي أمام الإمام، لكن يجب أن يصلي وراء الإمام، أو بمُحاذاته.
- يجب ألا يفرق بين الإمام والمأموم نساء أو نهر وأن تكون الصلاة في صفوف متتابعة وذلك إن كانت الصلاة خارج المسجد، ويجوز الفَصل في المسجد باعتبار المسجد مكانًا واحدً، ولا يمكن الفصل بحائطٍ كبيرٍ ممّا يُؤدي إلى شك أو لبس في الصلاة، بحيث لا يعرف المأموم حال الإمام، إلّا إذا استطاع تمييز صوت الإمام عن غيره، أو من خلال رؤيته لِما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ في حُجْرَتِهِ، وجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بصَلَاتِهِ).[1]
مَن هو أحَق الناس بالإمامة
قال رسولُ الله صلَّ الله عليه وسلَّم : ((يَؤمُّ القومَ أقرَؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلَمُهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواءً، فأقدَمُهم هجرة، يعني من بلاد الكُفر إلى بلاد الإسلام ، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِنًّا وفي رواية: سِلمًا (أي إسلاماً) ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجلُ في سلطانه – يعني مكان سُلطَتِه كَبَيْتِهِ أو ولايته، ولا يقعد في بيته على تَكْرُمَتِه إلاَّ بإذنه)) ومعنى ” تَكْرُمَتِه”: فراش المنزل وغيرهمِمَّا يجلس عليه الضيوف، بحيث لا يقعدون إلا بعد أن يأذن لهم في الجلوس في المكان الذي يحدده لهم، وذلك حتى لا يكشفوا عورة المنزل.
من خلال حديث النبي وأحكام الإمامة في الصلاة وشروطها نستطيع أن نعرف من هو الأحقَّ بالإمامة و يكونُ
ترتيب الأحق بالإمامة
هكذا:
- الأَقْرأُ، والمقصود بالأَقْرأُ هو أكثر الناس حِفْظًا، لحديث عمرو بن سَلَمَة رضي الله عنه: (لِيَؤمَّكم أكثَرُكم قرآنًا).
- إذا استَوَوْا في الحفظ و القراءة، فأكثرهم علمًا بسنة النبي صل الله عليه وسلم و يعني ذلك أكثرهم فقهًا.
- وإذا استَوَوْا في الفِقه، يكون الإمام هو الأقدم هجرة من البلاد الكافرة إلي بلاد المسلمين.
- إذا تساوا في ذلك، يكون الإمام الأسبق إلى الإسلام من غيره.
- إذا استَوَوْا في كل ما سبق الحديث عنه، يكون الأكبر سنًا هو الأحق بالإمامة.[2]
ملاحظات عند الامامة
- يطبق الترتيب السابق في حال عدم توفر إمامٌ راتب وثابت للمسجد (يعني إمام مُعَيَّن براتب شهري)، وإذا توافر إمام راتب للمسجد، فإنَّه لا يمكن أن يتقدَّم أحد عليه، حتى إذا كان أفقه وأقرأ من الإمام الراتب، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في آخر الحديث: ((ولا يَؤمَّنَّ الرَّجلُ في سلطانه))، إلا لو أذِنَ له، لقوله في نهاية الحديث: (إلا بإذنه).
- وايضًا لا يمكن أن يتقدم على صاحب المنزل أحد، إلاَّ إذا أذن له صاحب المنزل بالإمامة، وذلك وفقًا للحديث السابق.
- إذا استَوَوْا كل الأمور السابقة، فإنه يتم عمل قرعة بينهم، إلاَّ إذا تَنازلوا لأحدهم، وأما ما ذُكر في بعض كتب الفقه من اعتباراتٍ أخرى، مثل قولهم: أشرفهم، أو أجملهم، أو أتقاهم أو نحو ذلك، فلا يوجد دليل عليه.
مَن الذي تَجُوز إمامته
- تجوز إمامة الصبي: وذلك لِمَا ثبت أنَّ عمرو بن سَلَمَة حيث صلى كإمام بالقوم لأنَّه كان أكثر قومه حفظً للقرءان، وكان يبلغ من العمر ستَّ أو سبعَ سنين.
- ويجوز أن بؤم المسافر المقيم، وكذلك المقيم للمسافر: وذلك لِما ثبت أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أقام في مكَّة وقت الفتح ثمانية عشرة ليلة، يصلِّي بالناس ركعتَيْن، إلاَّ المغرب، ثم يقول: ((يا أهل مكَّة، قوموا فصَلُّوا ركعتين أُخْريَيْن (يعني لا تُسَلِّمُوا معنا، ولكنْ قوموا فأتِمُّوا صلاتكم) فإنَّا قومٌ سَفْر، يعني على سَفَر))، وهذا الحديث يَدُلُّ على جواز الإمامة للمقيم بالمسافر وذلك بأنْ يصلي ركعتين معه، ثم يقوم لِيُتِمّ صلاته.
- وعن موسى بن سلمة عن أحكام الإمامة في الصلاة وشروطها قال: “كُنَّا مع ابن عبَّاس بمكة (يعني أنهم كانوا على سفر)، فقال موسى بن سلمة لابن عباس: إنا إذا كنا معكم (يعني في صلاة الجماعة معكم) صلَّيْنا أربعًا، وإذا رجَعْنا إلى رِحَالِنا صلَّينا ركعتين؟ فقال ابن عبَّاس: “تلك سُنَّة أبي القاسم صلَّى الله عليه وسلَّم)، فهذا الحديث يوضح أحكام الإمامة في الصلاة وشروطها، و يَدُلُّ الحديث على جواز إمامة المقيم للمسافر والعكس، وذلك بأن يُتِم صلاته مع إمامه أربعًا، ويُقصِر الصلاة إذا كان منفردًا، أو كان يصلي جماعة مع رُفقة مسافرة.
- ويصِحُّ للمتوضِّئ إمامة المتيمم، والمتيمِّم للمتوضِّئ، كما تصح أيضًا الإمامة للأعمى.
- ويصحُّ للمفترض إمامة المتنفِّل، و المتنفل للمفترض: وذلك لما ثبتَ أنَّ معاذً بن جبل رضي الله عنه كان يصلِّي مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلِّي بهم تلك الصلاة، وفي روايةٍ أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال لهم: ((هي له تطوُّع، ولكم مكتوبة العشاء))، وذلك لأن معاذ كان ينوي بالأُولى الفرضَ، والثانية التطوُّع، أما بالنسبة للقوم فكانت هذه الصلاة هي الفريضة، فهذا الحديث يَدُلُّ على أنه يَجُوز للإمام أن يصلِّي النافلة، والمأموم يصلِّي ورائه بِنِيَّة الفريضة.[3]