هل يجوز تسميم الكلاب
هل يجوز قتل الكلاب بالسم
يتساءل العديد من المسلمين حول
حكم قتل القطط والكلاب
ومن الجدير بالذكر أنه من غير الجائز أن يكون هناك تعمد في قتل أي حيوان من الحيوانات إلا ما صرح الشرع بقتله كالكلب العقور وما إلى ذلك من الحيوانات التي بها ضرر على الناس، ومن أجل هذا فإذا كان في الكلب المُراد تسميمه ضرر أو أذى، فيكون من الجائز قتله بالسم، ولكن يجب مراعاة أن لا يجوز القتل بالسم إلا في حال التأكد من عدم ترتب أي أضرار منه على غيره من الحيوانات التي لم يصرح الشرع بأن تُقتل. [1]
هل يجوز
ذبح
الكلاب
المؤذية
ومن الجدير بالذكر أن الكلب لا يجوز قتله إلا في حال كان عقورًا في حين أنه يتم طرده إذا كان كلبًا مؤذيًا، أي يتم إبعاده عن المكان بحيث يبعد ولا يُقتل غير لو كان يُسبب الأذى للآخرين، كأن يعض الأشخاص. [2]
حكم ضرب
الكلاب
هل يجوز قتل الكلب الأسود البهيم
في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في “صحيحه” (1572) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: “أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ).
وتفسيره كما قال النووي في “شرح صحيح مسلم” (10/237) قال:”معنى البهيم: الخالص السواد، وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف “. انتهى.
والحديث يقوم بتوضيح أنه يوجد أمر بأن تُقتل الكلاب، وبعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، إلا الكلاب السوداء الخالصة التي فوق عينيها نقطتان إذ أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، أما عن حكم قتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين فإن أهل العلم اتفقوا على أنه يجوز قتل الكلب العقور الذي يقوم بالاعتداء على الناس، والكلب الكَلِب أي المصاب بداء الكلب، قال الإمام النووي في “شرح صحيح مسلم” (10/235):” أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قتل الكلْب الكلِب والكلب العقور واختلفوا في قتل مالا ضَرَرَ فِيهِ “.
وأيضًا فإن أهل العلم اتفقوا على حرمانية قتل الكلاب التي أذن الشرع باقتنائها مثل كلاب الصيد والماشية، وقد قال ابن قدامة في “المغني” (4/190):” أَمَّا قَتْلُ الْمُعَلَّمِ فَحَرَامٌ، وَفَاعِلُهُ مُسِيءٌ ظَالِمٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلْبٍ مُبَاحٍ إمْسَاكُهُ، لِأَنَّهُ مَحَلٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ، فَحُرِّمَ إتْلَافُهُ، كَالشَّاةِ. وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا”. [5]
حكم قتل الكلاب
من الأفضل أن يتم طرد الكلب لو كان ذلك بالإمكان دون أن يكون به أذية لأهل المكان أو لغيرهم، فلا يجب قتله، تبعًا لما قاله أهل العلم بحكم جواز قتل الكلب الذي لا يوجد منه ضرر، وبناءً على هذا فلو كان من العسير طرده، أو كان به أذية لأي شخص، فلا يوجد حرج في أن يُقتل، ومن الجدير بالكر أن بعض أهل العلم قد ذهبوا إلى الجواز المطلق في قتل الكلاب.
وقد قال القرطبي في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): “قتل الكلاب غير المستثنيات مأمور به إذا أضرت بالمسلمين، فإن كثر ضررها وغلب، كان الأمر على الوجوب، وإن قل وندر، فأي كلب أضر وجب قتله، وما عداه جائز قتله؛ لأنه سبع لا منفعة فيه، وأقل درجاته توقع الترويع، وأنه ينقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطين، فأما المروع منهن غير المؤذي: فقتله مندوب إليه، وأما الكلب الأسود ذو النقطتين، فلا بد من قتله للحديث المتقدم.
حكم اقتناء الكلاب
هناك حرمانية في اقتناء الكلاب إلا إذا كان هناك حاجة لها مثل كلاب الصيد والحراسة، وذلك وفق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط”، رواه البخاري ومسلم.
وكذلك جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة: كالصيد والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها. [6]
حكم ضرب القطط في الإسلام
لا يجوز ضرب القطط إذا كان هناك إمكانية في الاستراحة منها بأن يتم طردها وإخراجها من المكان، وأما عن حبسها في المنزل ومنعها من الخروج وهي جائعة فهو يدخل كما حدث من المرأة التي قامت بحبس الهرة كما في صحيح مسلم: “عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض”. [7]