هل طلاق ” الحائض  ” يقع ؟


مفهوم الطلاق


الطلاق لغةً يعرف بأنه التحرّر من الشيء والتحلّل والتخلص منه، وجمعه في اللغة أطلاق، أما الفعل منه طَلَقَ، فيمكن القول مثلاً طلق المسجون ما يعني أنه تحرّر قيده وأطلق سراحه، وطُلّقت المرأة من زوجها معناه أي تحررت من زوجها، و بالتالي لم تعد على عصمته،


قد يعني الفعل طلق أيضاً العطاء فهو كناية عن الانشراح والبسط، مثلاً حين يقال “طلق يده بالخير” أي بسطها وبذلها لكي يعطي، وكلمة طلقه مالاً أي أنه أعطاه هذا المال.


أما اصطلاحاً يعرف: إزالة


عقد النكاح أو القران بلفظٍ مخصوصٍ بذلك الأمر، أو ما دل عليه من الألفاظ والنكاح الذي يقع ويصح به الطلاق هو النكاح الذي كان قد وقع صحيحاً أثناء العقد بكلّ شروطه وأركانه، والأصل فيه هو أن يكون حق الطلاق أو إزالة النكاح بيد الزوج وحده، ولذلك بعض تعاريف الطلاق تعرفه أنّه يقطع النكاح عندما يريد الزوج، و يجوز الإنابة في الطلاق حيث أن الزوج  يُنيب و يوكّل أحداً غيره بالطلاق، ويصحّ أصالةً دون إنابةٍ، وذلك بيد القاضي وحده، و يمكن أن تقع الفُرقة بين الزوجين بالمخالعة أيضاً بناءً على طلب تتقدم به الزوجة أو من ينوب عنها كووليّها مثلاً إن لم تستطع أن تستمر في علاقتها الزوجية بالنظر إلى الضوابط المحدّدة والمقرّرة، كما قد يقع التفريق عن طريق القاضي بين الزوجين إذا ما توافرت الشروط والأحكام الخاصة بذلك الطلاق ومعرفة

أحكام الطلاق الخمسة

.[1]

هل طلاق الحائض يجوز

يتسائل معظم الناس عن طلاق الحائض إذا كان يقع أم لا في الحقيقة طلاق الحائض يقع إذا طلّق الرجل زوجته عندما تكون حائضاً إلا أنّه يكون اقترف ذنباً يجب عليه الاستغفار والتوبة منه، ويكون ا

لطلاق السني عندما لم تكن المرأة حائضاً عند وقوع الطلاق وهو مباحٌ شرع وتتعدد أنواع وأحكام الطلاق في الإسلام، وقد ورد حدسث لرسول الله ﷺ قال: “

ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك”  إذا حدث طلاق الحائض يجب على الرجل رد زوجته إلى عصمته.


أنواع الطلاق


نستطيع تمييز أنواع الطلاق إستناداً إلى عدة اعتبارات (باعتبار الحكم وباعتبار جواز الرجعة وباعتبار العِوض وباعتبار تعليق الطلاق من عدمه وباعتبار صيغته والطلاق بدون سبب).


  • الطلاق السنّي هو طلاق المرأة التي يدخل بها ولم تكن حائضاً عند وقوع الطلاق وهو مباحٌ شرع، لكن الطلاق يقع إذا طلّق الرجل زوجته عندما تكون حائضاً، إلّا أنّه يكون اقترف ذنباً يجب عليه الاستغفار والتوبة منه.

  • الطلاق البدعيّ الذي قسّمه العلماء الطلاق البدعي الذي يُعتبر مُخالفاً للشرع إلى نوعَين، هما: طلاق بدعيّ من حيث الوقت بمعنى أنّ الوقت الذي طلّقها فيه كان في وقت حيضها أو نفاسها، أو في وقت كانت فيه طاهرةً جامعها فيه ولم دون أن يتبيّن حملها، وهذا النوع من الطلاق واقع وفاعله آثم، وعليه أن يرجع زوجته إن لم تكن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة، نوعه الثاني طلاق بدعيّ من حيث العدد أي عدد الطلقات التي طلّق زوجته بها لا تصحّ كأن يقول: “أنتِ طالق بالثلاثة”، أو يقول لها: “أنتِ طالق، طالق، طالق” في المجلس نفسه، ففي هذا النوع من الطلاق يقع طلقة واحدة وفاعله سيكون آثم ومعرفة

    أنواع الطلاق

    .

  • باعتبار جواز الرجعة في الطلاق الرجعي هو أن يُطلّق الرجل زوجته إما طلقة أولى أو ثانية، و له  أن يردها قبل أن تنتهي العدّة، أمّا إذا انتهت العدّة ولم يردها، فإنّه سيصبح طلاق بائن بينونة صغرى، ويُؤدّي هذا الطلاق الرجعيّ إلى إنقاص عدد الطلقات التي شرعها الله تعالى، و يجوز للزوج رد الزوجة ما دامت في العدّة، حتى لو لم تكن راضيةً بأن ترد إليه ومعرفة

    احكام الطلاق

    .

  • الطلاق البائن وقد قسَّم العلماء الطلاق البائن إلى نوعَين:

  1. طلاق بائن بينونة صُغرى عندما يُطلّق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها، أو يُطلّقها بعد أن يدخل بها ولكن  بعِوض راجع له (الخُلع)، بشرط أن لا تصل إلى عدد الطلقات الثلاث، لأنّ المرأة حينها لن تحلّ لزوجها إلّا بعد عقدٍ و مهرٍ جديدَين تحتاج لإذن من وَليّها.

  2. الطلاق البائن بينونة كُبرى: وهو أن يُطلّق الرجل الزوجة ثلاثاً من الطلقات، سواءاً بعِوض، أو دون عِوض، و لن تحلّ المرأة المطلقة ثلاث طلقات لزوجها إلا بانقضاء عدّتها من زوجها الذي طلّقها،  ومن ثمّ تتزوج زواجاً آخرَ بشرط أن  يكون زواجاً صحيحاً يُدخل بها فيه، ثمّ طلاقها من الزوج الآخر طلاقاً بائناً، وانقضاء عدّتها .

  • باعتبار العِوض قسَّم العلماء الطلاق باعتبار العِوض إلى نوعَين إما الطلاق بدون عِوض وهو عندما يقوم الزوج بحلّ عَقد التزويج، ودليل جوازه قوله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، أو الطلاق بعوض:وهو الخُلع؛ أي انفصال الرجل و زوجته مقابل بدل نقدي أو مالي يحصل عليه الزوج بلفظة الطلاق أو الخلع، وهو جائز شرعاً لكنه مكروه و مأخوذاً من النزع لأنّ كلّاً من الزوجين لباساً للآخر بنصّ القرآن الكريم، وذلك في قوله -تعالى-: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)، يتمّ الطلاق دون عِوض يُقدَّم للزوج أمّا الخلع فهو يتمّ لكن مع مقابل أو عِوض يُقدَّم له. يستطيع المُطلِّق أن يرد زوجته ما دامت في العدّة شرط أن لا يكون قد طلّقها ثلاث مرّات، أمّا المُخالع فإن العصمة لم تعد بيده  حيث أنّها انحلّت بعِوض ومعرفة

    شروط وقوع الطلاق

    .

  • باعتبار تعليق الطلاق وعدمه  فقد قسَّم العلماء الطلاق من حيث هذا الاعتبار إلى عدّة أنواع، وذلك على النحو الآتي:
  • الطلاق المُنجَز: وهو الطلاق الذي يقع فور صدوره من الزوج أو تلفظه به، كأن يقول الزوج لزوجته: “أنتِ طالق”،وهذا النوع من الطلاق يقع فوراً و في الحال.
  • الطلاق المُضاف: وهو الطلاق الذي يضاف إلى أجل فهو  يقع عند حلول هذا الأجل الذي حدّده الزوج له، كأن يقول لزوجته: “أنتِ طالق بعد غدٍ”أو نحو ذلك.
  • الطلاق المُعلَّق: وهو الطلاق المشروط أو الذي رُبِط وقوعه بأن يحصل  أمر ما في المستقبل، ويتمّ ذلك باستخدام أحد أدوات الشرط أو ما يشابهها، و ينقسم بدوره إلى نوعَين إما تعليق لفظي تُذكَر فيه أداة من أدوات الشرط، أو تعليق معنوي وهو الطلاق الذي يلفظ به دون أن تُذكَر فيه أداة الشرط بشكل صريح، وإنّما تكون مذكورة من حيث المعنى أو بشكل إيحائي ومثال ذلك أن يقول الرجل: “علي الطلاق لا أفعلنّ كذا”.

  • باعتبار صيغته قسَّم العلماء الطلاق من حيث صيغته أيضاً إلى نوعَين، هما الطلاق الصريح الذي يُطلِّق الرجل زوجته متلفظاً بلفظ يُراد به الطلاق، وهذا ما يغلب استعماله لذلك، كأن يقول لها: “أنتِ طالق”، أو “طلّقتكِ”، ولا يحتاج هذا الطلاق إلى نيّة، أو ما يدل على الطلاق، فلا نحتاج للنظر إلى ادّعاء الزوج بأنّه لم يكن قاصداً الطلاق. أو الطلاق الكنائي الذي يُطلّق الرجل زوجته خلاله باستخدام لفظ يحتمل معنى الطلاق، ويحتمل معنى غيره، وغير مُتعارف أن يستخدمه الناس إذا أرادوا الطلاق، ومثال ذلك قول الرجل لزوجته: “الحقي بأهلك”، أو”أنتِ بائن”، وغيرها من الألفاظ التي لم تُوضَع الطلاق.

  • الطلاق بغير سبب (التعسّفي) يُقصَد بالتعسّف الإساءة باستخدام الحقّ الشخصيّ مما يلحق ضرراً بالغير، إمّا للمبالغة في حقّ الاستعمال المُباح عادةً، أو لما يترتب من ضرر بالغير حيث الضرر أكبر من تحقيق منفعة صاحب الحقّ، وقد سُمِّي الطلاق التعسُّفي بذلك لأنّ الزوج يريد من استخدام حقه في الطلاق فقط إيذاء الزوجة.

  • طلاق مرض الموت، أو ما في حكمه  اتّفق الفقهاء وعلماء الدين على أنّ الرجل إذا طلّق زوجته وهو مريض مرض الموت طلاقاً بائناً بالطلاق يقع، إلّا أنّهم اختلفوا فيما يتعلق بالإرث إذا كانت المرأة تَرث منه، أم لا.[1]


شروط الطلاق


شروط الطلاق

عند الرجل الذي يطلق

:


  • العقد الصحيح حيث يجب أن يكون بين الطرفين عقد قران صحيح ومثبت أصولاً.

  • البلوغ فيجب أن يكون الرجل بالغاً بحيث طلاق الصغير لا يقع مميزاً كان أو غير مميز مراهقاً أو حتى غير مراهق.

  • العقل لذا يجب أيضاً أن يكون عاقلاً غير معتوها أو مجنوناً حيث أن الطلاق لا يقع إذا حصل من معتوهاً أو مجنوناً.

  • القصد والاختيار فيجب أن يكون الرجل قاصداً للزواج وغير مرغماً على ذلك.


شروط المرأة التي تطلق:


  • يجب توفر علاقة زوجية بين الرجل والمرأة ومثبتة بعقد و وثيقة رسمية.

  • كما يجب أن تعين المطلقة بالإشارة والصفة ذلك ما اجتمعت عليه آراء علماء وفقهاء الدين.


شروط صيغة الطلاق:

يقصد بصيغة الطلاق اللفظ المستخدم في التعبير عن إرادة المطلق بالطلاق، واللفظ ممكن أن يكون لفظاً أو كتابةً أو حتى إشارةً، فإذا كان اللفظ ضمنياً يجب أن يتوفر فيه التأكيد وليس الظن، والشرط الثاني هو النية  إذا كان صريحاً فلا يشترط توفر النية بالطلاق، أما في الكنايات فلا بد من توفر النية.[2]


أحكام الطلاق


إذا طلق الزوج زوجته طلقة أولى أو طلقتين وكان هذا الطلاق طلاقاً رجعياً، يحق للزوج أن يرد زوجته إليه مرة أخرى ولو لم تكن راضية أثناء فترة العدة فقط،


العدة تختلف باختلاف بحسب حال المرأة المطلقة، فإذا كانت المطلقة حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع عند الوضع ذلك لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وإن كانت من ذوات حائض فالعدة تنتهي بعد أن تحيض ثلاثة مرات بعد الطلاق؛ لقوله تعالى:{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، أما إذا كانت ممن لا تحيض أي لم يأتها الحيض أبداً حتى وقع الطلاق أو كانت ما تسمى آيسة التي انقطع عنها الحيض بسبب كبر سنها، فعدتها تنتهي بانتهاء ثلاثة أشهر قمرية كاملة لقوله تعالى{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].


عندما تنتهي العدة سيصير طلاق المرأة طلاقاً بائناً، فلا يجوز للزوج أن يرجعها إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين إيجاباً وقبولاً،


أثناء العدة و في الشرع يمكن للمطلق أن يرى مطلقته ما دام هذا الطلاق رجعياً، كما يستحب للمطلقة أن تتزين وتشوف فالتشوف هو زينة الوجه فهي تتزين حملًا لمطلقها على ردها، حرصاً من الإسلام على البيوت واستمرارها واستقرارها، أما عندما تنتهي العدة دون مراجعة، فإن هذه المطلقة تصبح أجنبية على هذا الرجل فلا يجوز له أن يختلي بها أو يجتمع معها في مكان واحد دون وجود مَحرَم، وعليهما أن يراعيا كافة الآداب التي وضعها الإسلام عند التعامل مع الأجنبي ومعرفة

كيف يتم الطلاق في المحكمة

.[3]


ما هي إجراءات الطلاق


حتى يتم عقد الطلاق لا بد من عدد من

اجراءات الطلاق

التي يجب اتخاذها:


  • يجب أن يحضر الرجل إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء والأحوال الشخصية في الدولة حاملاً معه ما يثبت شخصيّته.

  • إبراز ما يثبت العلاقة الزوجية، كعقد الزواج أو دفتر العائلة.

  • تعبئة استمارة مخصّصة للطلاق.

  • الاستفسار من قبل القاضي أو المفتي عما إذا كان هذا الطلاق قد وقع لأول مرة قبل أم أنه وقع قبل مرة.

  • تحويل القضية للمفتي أو القاضي.

  • تدقيق الفتوى وتوقيعها من قبل المفتي.

  • إعطاء رقم للحكم وختمها رسمياً.

  • مراجعة ما يسمى المحكمة الشرعية لتسجيل حالة الطلاق.


هناك البعض من

الحالات التي لا يقع فيها الطلاق

يحتاج فيها مثول الزوجة  أمامه من أجل إثبات الطلاق أو نفيه ومن هذه الحالات: إذا تم الطلاق قبل أن يدخل بها ، وإذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الثالث على التوالي، و إذا ادّعى الزوج حصول الإكراه على الطلاق، وحالة انتهاء مدة عدة الزوجة أو أثناء الشك بانتهائها، الشك في عدد مرات الطلاق، حالة ادّعاء الزوج أنه لا يذكّر وقوع لفظ الطلاق.[3]