ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة
عندما فرض الله عز وجل الزكاة على المسلمين ، حدد لها شروط ومستحقين ، وضوابط ومقادير، ولكن هناك دائما إستفسارات عن الأموال التي تجب فيها الزكاة ، ومتى يعرف المسلم ما إذا كانت أمواله يجب أداء زكاته عنها أما لا!!
المال الواجب فيه الزكاة
ان من
شروط الزكاة
أن يخرج المالك زكاة ماله بنفسه أو وكيل عنه ، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
وكل ما يتعلق بالأموال التي تجب فيها الزكاة ومنها
الاموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح
، فقد حدد الله عز وجل لزكاة الأموال أربعة أنواع من المال فقط هي التي يجب فيها إخراج
نصاب الزكاة
وهي :[1][2][3]
- النقود ؛ وتُسمى الأثمان ، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : الذهب، والفضة، والأوراق النقدية، وما يتفرع عنهما (نقد، أسهم، سندات) ، حيث قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة: 34، 35] ، ومن ذلك يتضح انه إذا بلغت النقود نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته.
-
الذهب ؛ حيث ان نصاب
ذكاة الذهب
عشرون دينارًا، ويُساوي بالجرام (85) خمسة وثمانون جرامًا، وقيل: اثنتان وتسعون جرامًا. - الفضة ؛ خمس أوقية ، وهي مئتا درهم، وتُساوي بالجرام (595) خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا.
فالزكاة في الذهب والفضة واجبة بالإجماع لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}.
وزكاة الذهب والفضة واجبة على أي حال كانت، سواء كانت دراهم من فضة، أو دنانير من ذهب، أو كانت تبراً (أي قطعاً من الذهب أو الفضة)، أو كانت حليًّا يستعمل أو لا يستعمل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الحلي حين أتته امرأة معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أتؤدين زكاة هذا؟” قالت : لا، قال: “أيسُّرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟” فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: “هما لله ورسوله”.
- الأوراق النقديَّة ؛ هو نفس نصاب الذهب أو الفضة ، فإذا بلغَت نِصاب أحدهما وجبَت فيها الزكاة، وفي تلك الأيام ولأن الفضة أرخص من الذهب، أصبح تقدير نصاب الأوراق النقدية بالفضة، فإذا ملك المسلم ما يُعادل قيمة (595) جرامًا من الفضة، وحال عليه الحول وجبَت فيه الزكاة.
زكاة التجارة
العروض هي كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء من أجل الربح، ويشمل العقارات، والسيارات، والملابس، والأقمشة، والحديد، والأخشاب، والمواد الغذائية، والحيوانات.
قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِىۤ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ}، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: “أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم”.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”.
الزكاة لا تشمل ما نستخدمه في حياتنا الشخصية، فإذا أردت أن تعرف
طريقة حساب نصاب زكاة المال
فمثلاً: السيارة التي نستخدمها في حياتنا الشخصية لا زكاة عليها، لأنها من باب أموال القنية، قال صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).
والعقارات والأراضي أيضا الزكاة فيها بشروط، فإذا كان العقار بغرض السكنى، لا زكاة فيه.
وإذا كان العقار بغرض الإيجار الشهري، فهذا أيضاً لا زكاة فيه، وإنما زكاته تكون في إيجاره الشهري..
مثاله: أجرت عقاري بمبلغ 12.000 شهرياً، وأنا أصرف شهرياً من هذا الإيجار 5000 شهرياً، فعند نهاية الحول توفر لي في الحساب مبلغ 84.000 ، فتكون الزكاة 84.000/40=2100.
أما إذا كان العقار بغرض البيع عقار، تجب فيه الزكاة، فمن عرض عقاره للبيع، تجب الزكاة عليه إذا انطبقت شروط الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول ويكون من عروض التجارة.
فإذا قمت بحساب زكاة الأرض أو العقار وكان مبلغ الزكاة كبيراً، ولا تملك المال الكافي، ففي هذه الحالة نص بعض الفقهاء على أنه يمكن للمزكي أن يقوم بإخراج زكاته عن السنين الماضية بعد بيع العقار.
فمثلا : لو مقدار الزكاة في السنة 20.000 ، وفي السنة التي تليه 25.000 ، وقبل مرور السنة الثالثة، تم بيع الأرض بمبلغ 1.250.000 ، فيجب أن يتم إخراج الزكاة المستحقة وهو 45.000.
أما من عرض بيع أرضهِ، أو عقاره، لحاجته للمال أو ليشتري قطعة غيرها دون أن تكون لديه نية التكسب والتربح منها، فلا زكاة عليه.
ونصاب عروض التجارة هو نفس نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغَت نِصاب أحدهما وجبَت فيها الزكاة، وفي تلك الأيام الفضة أرخص من الذهب، فقد أصبح تقدير نصاب العروض بالفضة، فإذا ملك المسلم ما يُعادل قيمة (595) جرامًا من الفضة، وحال عليه الحول وجبَت فيه الزكاة ، و
مقدار زكاة المال
في عروض التجارة هو ربع العشر(2.5) % منها أو من قيمتها، ويجوز إخراج زكاة العروض منها إذا كانت هذه العروض نافعة للفقراء.[1][2]
زكاة الخارج من الأرض من الحبوب
لا تَجِب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)).
قال تعالى: {يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر”، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”.
فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فمن الحبوب: الذرة وأرز وغيرها. ومن الثمار كالنخيل والأعناب.
والوسق : ستون صاعًا بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيكون النِّصاب: ثلاثمائة صاع بصاع النبي – صلى الله عليه وسلم.
وتقديره بالكيلو جرام : يَنبغي أن يعلم أن تقدير الحبوب والثمار بالكيلو جرام يَختلف باختلاف أنواع الحبوب والثمار، وقد قدَّر العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – النِّصاب بالبُرِّ الجيد بـ: (2040 جرامًا)؛ أي: كيلوين وخُمسَي عشْر الكيلو، فتكون زِنة النصاب بالبُرِّ الجيد 612 كيلو، فلا زكاة فيما دونها.
والعشر كاملاً فيما سُقي بدون كلفة، ونصفها فيما سُقي بكُلفة ، ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – علَّق وجوب الزكاة بما يُكال ، وهذه الثمار لا تكال.
وقد رُوي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: ((ليس في الخضراوات صدقة))، وعن علي – رضي الله عنه – قال : ((ليس في الخضر شيء)) ، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنِها فالزكاة هنا واجبة من ثمنها ، و
نصاب الذكاة في الغنم
يتم في حالتين هما : أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء ، وأن تكون سائمة الحول أو أكثره، يعني أن تتغذى على السوم – وهو الرعي – لحول أو أكثره. [1][2]