تعريف الاموال المعده للبيع والشراء من اجل الربح
مع تنوع مصادر الربح في عصرنا الحديث يتساءل الجميع عن الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح والمستحقة للزكاة ، حيث تتنوع مصادر الأموال المستحقة للزكاة مثل زكاة الزروع والأنعام والتجارة، فما هو المقصود بالأموال المعدة للزكاة و
الأموال التي تجب فيها الزكاة
وكيف يحسب
نصاب الزكاة
فيها؟ أسئلة كثيرة تحير الجميع إليكم الإجابة عن كل ما طرحته أذهان الناس!
تعريف الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح
مثلما توجد زكاة الزروع وهي نسبة من الربح الناتج عن المنتجات الزراعية، فإن الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح تتعلق بعروض التجارة ، حيث تستخدم هذه الأموال في الأعمال التجارية والإقتصادية بكافة أنواعها مثل تجارة الأراضي والعقارات والملابس ، والجواهر والمأكولات والأثاث والآلات وغيرها ، وهي عبارة عن شراكة تجارية يستفيد منها البائع والمشتري، في هذه الحالة هذه الأموال مستحقة للزكاة وتتضمن عروض التجار الغنم حيث أنه إذا كانت الغنم معدة للبيع بهدف الربح فيجب أن نخرج
نصاب الزكاة في الغنم
المعد للبيع.
والدليل عليه ما رواه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: «أمرنا الرسول أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع»، وهذا دليل واضح على أن ما أعد للبيع تخرج منه الزكاة وله شواهد وهو أيضًا صحيح من جهة المعنى لأن التجارة ما تبقى في النقود، تقلب في العروض من السيارات والأراضي والبيوت وغيرها مما يحتاجه الناس، فإذا مر عام كامل وجب إخراج الزكاة من قيمة ما عنده من العروض.[1]
أداء نصاب الزكاة عن الأموال المعدة للبيع والشراء ودليلها من القرآن
من أهم
شروط الزكاة
والتي نؤدي فيها نصاب الزكاة عن الأموال المعدة للبيع والشراء هي أن تبلغ قيمتها النقدية وأن يمر عام كامل عليها، فإذا بلغت قيمتها النقدية النصاب ومر عام كامل فيجب أن تؤدى الزكاة عن هذه الأموال التي تأتي من الربح في الأعمال التجارية والأقتصادية.
وقد دلل القرآن على وجوب أداء الزكاة عن الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح في قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).
مقدار الزكاة عن الأموال المعدة للبيع والشراء
مقدار الزكاة عن الأموال المعدة للبيع والشراء هي ربع العشر من قيمتها، حيث يتم تقدير القيمة النقدية للبضاعة ثم نحسب مقدار الزكاة وهو ربع العشر، فمثلا لو قلنا أن ثمن البضاعة مليون فيكون نصاب الزكاة منها ربع العشر أي 25 ألف، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على هذه النسبة كمقدار لزكاة الأموال المعدة للبيع والشراء.
هل الزكاة تؤدى من أصل المال أم الربح فقط ؟ فنجد ان الربح يتبع أصل المال ، فإذا كان قبل مرور عام أصل المال ما يساوي ألف دولار مثلًا،وقبل مرور العام بأيام قليلة وصل الربح إلى خمسين أو أكثر؛ فإن المالك يزكي الجميع، الربح يتبع الأصل، ولو كان عنده تسع من الإبل، وعند مرور عام كامل ولدت واحدة وصارت عشراً؛ وجب عليه شاتان؛ لوجود الواحدة التي تمت بها العشر في آخر الحول، فالربح والنتاج يتبع الأصل.[1]
احتساب زكاة الأموال المعدة للبيع والشراء
بعد مرور سنة قمرية كاملة يمكن للتاجر أن يقوم باحتساب القيمة النقدية للبضائع طبقًا لسعر السوق، ولكن في حالة أن تكون البضائع معدة للاستئجار فلا تجب فيه الزكاة، والزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها، لا على حسب الثمن.
فعلى سبيل المثال
طريقة حساب نصاب زكاة المال
في حالة إذا اشتريت أرضًا بقيمة عشرة آلاف للتجارة وعند مرور عام صارت تساوي عشرين ألفًا يزكي عشرين ألفًا، وهكذا لو كان عنده أواني للتجارة أو سيارات للتجارة اشتراها بخمسين ألفًا، وعند مرور عام صارت تساوي مائة ألف يزكي مائة ألف، فالاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة.
اما في حالة
زكاة الذهب
فإذا كان الذهب يستخدم للتزين في حدود الاعتدال ، فلا تجب عليه زكاة ، أما ما يتوجب أداء الزكاة عنه من الذهب فهذا يكون وفق شروط محددة.
ومن الممكن أن يتم خصم الديون التي لا يأمل في سدادها من قيمة المبلغ الكلي، وكذلك يخصم الديون المستحقة على من يؤدي الزكاة لغيره من التجار، ويُشيف الديون المرجو سدادها، والأرباح الناتجة عن الأعيان المؤجرة، والأرباح التي تُضاف إلى أصل المال، وبعد ذلك يحسب المال الكُلي بعد انتهاء الحول.
فعلى سبيل المثال، لو كان المبلغ الكلي مساوي لحد النصاب أي يعادل نحو 35 جرام من الذهب يُخرج من هذا المال ما يساوي ربع العشر (2.5)% من قيمته الإجمالية.[1]
حكم الزكاة على المشاركات في بعض المعامل
إذا كنت شريكا في معمل فالزكاة واجبة على المعد للبيع، فكل ما ينتجه المعمل ومعد للبيع يجب الزكاة عنه بعد مرور عام كامل، أما إذا كانت الشراكة في المعمل في أدوات ومعدات تقدم خدمة فقط ولا تنتج معروضات تباع، أي أن المال وضع في أصول ، هنا لا تجب الزكاة.[1]
حكم الزكاة على الأراضي المعدة للبيع
بيع الأراضي تعتبر ضمن الأموال المعدة للبيع والشراء، حيث تنطبق عليها قوانين التجارة، لذلك فإن الأرضي المعدة للبيع تجب عليها، وهذا عن طريق احتساب قيمتها النقدية وإخراج الزكاة بعد مرور عام كامل، ويمكن تأجيل زكاة الأرض المعدة للبيع حتى البيع ثم يخرج الزكاة المستحقة من مال البيع وذلك لو أن الأمور الحياتية معسرة.
أما في حالة شراء الأرض ولم يتم البت فيما يخص عرضها للبيع أو السكن فيها، فلا تتوجب الزكاة عليها، أما إذا كان شراء الأرض للاستثمار ففي هذه الحالة يتوجب أداء الزكاة، فالزكاة تكون واجبة هنا في قيمة أجرة المباني وليس عن الأرض أو المباني المقامة عليها نفسها بل عن قيمة الإيجار فقط، وعند حساب
مقدار زكاة المال
المستحق عن الأرض المُعدة للتجارة يتم وضع تقدير لقيمتها النقدية في نهاية العام حتى ولو لم يكتمل بنائها، وقيمة الزكاة عليها تكون بمقدار 2.5% مثل مال التجارة.
أي أن هذه الأرض إذا أردت استعمالها كسكن لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعد مرور عام كامل، أما لو أعددتها للبيع فتجب عليها الزكاة بعد مرور عام كامل.[1]
هل يجوز أن نخرج الزكاة من السلع
اختلف العلماء حول جواز إخراج قيمة الزكاة في حالة عروض التجارة من السلع أو البضاعة ذاتها، وفي هذا الأمر يوجد رأيان:-
- الرأي الأول ؛ للثلاث أئمة وهم الحنابلة والشافعية والمالكية، وهذا الرأي يوجب إخراج الزكاة عن الأعمال التجارية من قيمة مال البضاعة المعروضة، وعدم جواز أغخراج الزكاة من البضاعة المعروضة للبيع.
- أما الرأي الثاني ؛ وهو عن الإمام أبو حنيفو والإمام ابن تيمية، وهذا الرأي أجاز أن يتم إخراج الزكاة من السلع المعروضة للبيع، وجميع الندوات الخاصة بقضايا الزكاة في العصر الحالي أيدت هذا الرأي .
والسلع والمنتجات تجب زكاتها إذا كانت معدة للبيع ، أما إذا كانت معدة للعمل فهنا لا تجب الزكاة ، وأي منتجات أخري تستخدم للعمل ليس عليها زكاة، فعلى سبيل المثال،رجل أنشأ مستودعًا للبوتوغاز، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفًا من الجنيهات، وأخذ يعبئ الأنابيب، ويعطي المليئة بالبوتوغاز، ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز ، فهل على صاحب هذا المستودع بهذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟
هنا أيضا الأنابيب أدوات للعمل وليست معدة للبيع ولذلك لا تجب عليها الزكاة، أما إذا أعدت للبيع فالزكاة واجبة ، والقاعدة هنا ؛ أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا يزكى بها ، وفي هذه الحالة يزكي عما يملكه فقط من عروض التجارة بعد مرور عام كامل، أذا كان ينوي بيعها قاصدا منها ربح التجارة، وأما ما يملكه الشركاء فهم من يؤدون زكاة المعروض “بالأجل” مادام المعروض معد للبيع.[1]