جدول زكاة الغنم
ما هي زكاة الغنم
الزكاة هي ؛ المال التي يتصدق به الشخص المتزكي للمساكين و الفقراء و المستحقين غيرهم ، و الزكاة هي ثالث ركن من أركان الإسلام ، فهي مهمة جدا و وجبت على الأغنياء بلأخص للتصدق بالمال للفقراء و المستحقين ، فيجب إن يتم تحديد مقدار من المال من قدر معين لشيء معين مستحق. و
مقدار زكاة المال
يختلف من مال إلى اخر ، فيجب إن يبلغ للمال النصاب (النصاب هو ؛ قدر المال الذي وجب عليه الزكاة ) ، لكي تستطيع معرفة ما المال المقدر التي تستطيع التزكي به ، يجب عليك معرفة
طريقة حساب نصاب زكاة المال
. و تختلف أشكال الزكاة ، فيجوز على المسلم زكاة المال ، و
زكاة الذهب
، و زكاة بهيمة الأنعام (الإبل ، البقر ، الغنم).
زكاة الغنم هي من أحد انواع الزكاة ، و تحديدا زكاة بهيمة الأنعام ، و زكاة بهيمة الأنعام هي ؛ الزكاة التي توجب على المواشي . و تختص زكاة بهيمة الأنعام على ؛ الإبل ، الغنم ، و البقر ، فقط ، فلا يجوز الزكاة بغيرهن . كما هو الحال لباقي أشكال الزكاة ، فزكاة الأغنام لها عدة شروط .
ما هي شروط زكاة الغنم
-
زكاة الأغنام السائمة ؛ من
شروط زكاة بهيمة الأنعام
إن تكون من
الانعام السائمة
، على سبيل المثال ، على الشخص المتزكي بلأغنام إن يتزكى بغنم لا يكلف راعيه ، و إن يأكل و يتغذى من ما زرعه الله تعالى في الأرض. -
زكاة الأغنام بالغة النصاب ؛ يجب على اغنام الزكاة إن تبلغ النصاب ، كما هو الحال لباقي أشكال الزكاة فبلوغ النصاب مو من أهم
شروط الزكاة
.و الحد الأدنى
نصاب الزكاة في الغنم
، هو أربعين غنما لبلوغ
نصاب الزكاة
، و يجب إن تلد الأغنام حتى تبلغ النصاب . حيث قال ابن عبد البر ؛ في قول مالك لنصاب الغنم أنه يجب إن يكمل من أولاد الغنم مثل ربح المال. و قول مالك في نصاب الغنم أنه يكمل من أولادها كربح المال سواء ، و لو كانت عنده ثلاثون شاة حولا ثم و لدت قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها عنده الزكاة ، وذلك مخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة أو ميراث. و معنى قول مالك هذا ؛ أن النصاب عنده يكون بالولادة و لا يكون بالفائدة من غير الولادة ، فمن كانت عنده ثلاثون عددا من الغنم أو ما دون النصاب ثم اشترى أو ورث أو وهب له ما يكمل به النصاب استأنف بالنصاب حولا كاملا ، و ليس كذلك حكم البنات مع الأمهات حكم البنات مع الأمهات ، حيث قال الشافعي ؛ و لا يعد بالسخل إلا أن يكون من غنمه قبل الحول و يكون أصل الغنم أربعين فصاعدا ، فإذا لم تكن الغنم نصابا فلا يعد بالسخل . - زكاة الأغنام الحول ؛ من أهم الشروط في الزكاة هو الحول ، فيجيب على المال إن يمر عليه حولا هجريا كاملا (الحول هو السنة) حتى توجب عليه الزكاة ، كما هو الحال ايضا مع الاغنام يجب إن يمر على الغنم حولا هجريا كاملا لكي يوجب عليه الزكاة ، و إذا ولد الغنم أثناء الحول ، فالصغار الذي ولدتها ستكمل النصاب .[1]
جدول زكاة الاغنام
عدد الأغنام | الزكاة الواجبة |
من غنم 1 إلى 39 غنما | لا شيء |
من 40 غنما إلى 120 غنما | الزكاة الواجبة شاة واحدة فقط |
غنما 121 غنما إلى 200 غنما | الزكاة الواجبة شاتان |
من 201 غنما إلى 399 غنما | الزكاة الواجبة ثلاثة شياه |
من 400 غنما إلى 499 غنما | الزكاة الواجبة أربع شياه |
من 500 غنما إلى 599 غنما | الزكاة الواجبة خمسة شياه |
من 600 غنما إلى 699 غنما | الزكاة الواجبة ستة شياه |
من 700 غنما إلى 799 غنما | الزكاة الواجبة سبعة شياه |
من 800 غنما إلى 899 غنما | الزكاة الواجبة ثمانية شياه |
من 900 غنما إلى 999 غنما | الزكاة الواجبة تسعة شياه |
من 1000 غنما إلى 1099 غنما | الزكاة الواجبة عشرة شياه |
من 1100 غنما إلى 1199 غنما | الزكاة الواجبة أحد عشر شاتا |
من 1200 غنما إلى 1299 غنما | الزكاة الواجبة أثني عشر شاتا |
من 1300 غنما إلى 1399 غنما | الزكاة الواجبة ثلاثة عشر شاتا |
و يستمر هكذا كل ما يزداد عدد الاغنام مئة يزداد شاة واحدة .[2]
هل يحسب صغار الغنم في الزكاة
يتسائل الكثيرين و يحتاروا عند الزكاة ، في إذا كان صغار الغنم يحسب في الزكاة ، ادنا يتم الشرح عن شروع احتساب صغار الغنم في الزكاة .
اولا : إذا كان عدد الاغنام مئة و عشرين غنما فيها شاة واحد فقط ، و إذا زاد العدد غنما واحد أي إذا أصبح عدد الأغنام مئة و واحد و عشرين غنما ، ففيه شاتان . و إذا كان القطيع فيه أغنام كبيرة و صغيرة ، فلأغنام الصغيرة تحسب في الزكاة ، و لكن يجوز إخراج الغنم الصغير ، فعند الزكاة فقط الأغنام الكبيرة تخرج ، و الأغنام الكبيرة هي الجذعة أي ما تجاوز على عمرها الستة أشهر .
و الجذعة في الضأن ايضا عمرها ستة أشهر ، و أما الجذعة في المعز فهي ما تجاوز عمرها السنة ، و هكذا فأن الأغنام الصغيرة تحسب في النصاب ، و لكن لا يؤخذ فيها. و في حديث شويد بن غفلة رضي الله عنه تم التأكد على هذا الكلام حيث قال ؛ ( أتانا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأتيتُه فجلَسْتُ إليه فسمِعْتُه يقول ؛ إنَّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ راضعَ لَبَن).
و عن سفيان بن عبد الله الثقفي ، حيث قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال ؛ (نَعَم ، تَعُدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يَحمِلُها الرَّاعي ، و لا تأخُذْها .. و تأخُذُ الجذَعةَ و الثَّنيَّةَ) .و كذلك قول ابن قدامى رحمه الله حيث قال ؛ ” و لا يجزى في الاغنام المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن ، و الثني من المعز “.
ثانيا ؛ من كان يريد إن يتزكى فوجب عليه إن تكون الزكاة من وسط ماله ، فلا يجب إن يخرج المال للزكاء نفيس ، فوجب التبرع به و إن تتطيب به نفسه .
و بالنسبة إلى التوسط في الاغنام فأن تخرج شاة كبيرة و متوسطة القيمة بين قيمة الصغيرة و قيمة الكبيرة ، على سبيل المثال ، من كان له أغنام و نصف أغنامه صغيرة و نصفها الثاني من الأغنام الكبيرة ، و كانت متوسط قيمة الأغنام الصغيرة الذي لديه تساوي على سبيل المثال ، مئة ريال ، و متوسط قيمة الأغنام الكبيرة الذي لديه تساوي مئتين ريال ، في هذه الحالة سيتم إخراج جذعة تبلغ قيمتها مائة و خمسين ريال . حيث قيل في مطالب أولي النهى ؛ (و إن اجتمع في النصاب ، كبار و صغار ، و صحاح و معيبات ، و ذكور و إناث ، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة).[3]