حكم اقتناء الكلاب
حكم اقتناء الكلب
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ” من اقتنى كلبا إلا كلب صيد ، أو ماشية ، أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان يعني : من الأجر) ” ، وهذا الحديث دليل على نهى اقتناء الكلب ، و ظاهريا يمنع الحديث من اقتناء إلا لأغراض الحراسة ، أو الصيد كعادة العرب ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينقص من أجر المؤمن قيراطان كل يوم ، وهذا أمر عظيم يدل على كراهية الأمر .
حكم اقتناء الكلب عند المالكية
يختلف العلماء في حكم نجاسة الكلب ، ولكن الراجح لديهم أنه نجس على خلاف ذلك المالكية تذهب إلى أنه طاهر ، وهذا الرأي هو ما تبنته دار الإفتاء المصرية ، فيقولون أنه طاهر ومكانه طاهر ، وكل شيء فيه طاهر ، و يدللون على ذلك أنه كل حيوان حي يكون طاهر ماعدا الخنزير ، والحيوانات ذات الحوار ، أو ذات النائب ، مثل الأسد والحمار ، أما الحصان فاختلف العلماء في حكمه .
وتضيف دار الإفتاء أن نهى الشرع عن أكل طعام معين ليس دليلا على نجاسته ، بل ربنا له سبب أخر ، فالمالكية من أكثر المذاهب التي تقوم على تيسير الدين ، وأشارت دار الإفتاء أن الكلب هو كل حيوان ينبح ، ولكن إذا كان الحيوان يشبه الكلب ، ولكنه لا ينبح فلا يعتبر كلب .
حالات جواز اقتناء الكلب
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز اقتناء الكلب في ثلاث حالات ، هما كالتالي :
- حراسة الماشية ، فعند تربية الماشية قد يأتي من يسرقها فيراه الكلب يصدر صوتا ، مما يؤدي إلى إيقاظ أصحاب الماشية ، مما يتسبب في منع السرقة ، فيعود بالنفع على أصحابه لذلك يجوز تربيته ، وفي هذه الحال يوضع خارج البيت .
- حراسة الزرع ، عند حراسة الكلب للزرع أيضا ، قد يتسبب في أذى من يقترب من الزروع ، فلا يجرؤ أحد على سرقته .
- للصيد ، وما يزيد عن ذلك فلا يجوز اقتناء الكلب فيه ، وذاك لما يحصل من نقصا الأجر للمؤمن كل يوم بمقدار قيراطان ، كما أنه نجس نجاسة ذاتية متأصلة به لا تزول بالغسيل ، فقالا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب ، قال النبي ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ، فالمقصود أن الكلب نجس ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب فجعلها طهوراً ، فدل ذلك على أنه نجس ، وأن هذا الماء إذا غسل سبع مرات يطهر الإناء.
أما للرد على من يستشهد بأهل الكهف على أنه يجوز اقتناء الكلب ، فلا صحة لهذا فكانوا يحتاجونه للصيد فقط لا غير ، فيجوز اقتناء فهذه الحالك ، وكما نعرف أنهم أهل استقامة ، وتقوى فنحسبهم كانوا يصحى نه لإحدى الثلاث . [1]
هل تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة يمنع دخول الملائكة
ورد سؤال من إحدى المتابعين لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في الفترة الأخيرة عن ما إذا كان تربية الكلب في المنزل بغرض الحراسة تمنع دخول الملائكة ، فقال فأجابت دار الإفتاء أنه لا حرج في اقتناء كلي بغرض الحراسة ، وإبقاء في المنزل لتربيته ، ويشترط أن لا يكون مسعورا ، أو مخيفا ، ولا يمنع الكلب الملائكة من الدخول إلى البيت كم يزعم البعض) ، ما فيما يخص طهارة الكلب ، والمكان المقيم فيه فالمالكية نفوا ذلك ، وقالوا أن الكلب طاهر ، ولكن من الألم أن يجعل له صاحب لبيت مكان مخصص خارج البيت ، أو يبعدونه عن مكان الصلاة تماما . [2]
دلائل عدم جواز تربية كلب إلا لحراسة أو صيد
- روى البخاري (2322 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .
- وروى مسلم (1575) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .
- وروى ابن ماجه (3640) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) صححه اٍلألباني في صحيح ابن ماجه .
جميع هذه الأحاديث تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا لحراسة ، أو صيد ، ولم يستثنى رسول الله من الحراسة حراسة البيوت بل يجوز اقتناء لحراسة البيت قياسا على أنه أباح تربيتها لحراسة الماشية ، أو الزرع ، لأنه طالما أجاز الرسول اقتناءه لحراسة ماشية ، أو زرع فمن الأولى اقتناؤه لحراسة الأرواح والبيوت . [2]
طهارة الإناء عندما يولع فيه الكلب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسل سبع مرات إحداهن بالتراب)) ، وهذا دليل على أن الإناء طاهر ما دام لا يمسه الكلب ، بينما يغسل من لعابه دليل على عدم طهارة لعابه .
حكم بيع الكلب
اختلف العلماء في حكم بيع الكلب فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز بيعه حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ، أما الحنفية فذهبوا إلى جواز بيعه ، لأنه في العموم مال للانتفاع به ، واختلف من المالكية مثل ابن كنانة وابن نافع ، وذهبوا إلى أنه يجوز بيع كلب الحراسة ، أو الصيد بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا لحراسة ، أو صيد والاقتناء لا يكون إلى بالبيع والشراء ، والراجح الأخذ برأي الجمهور وهو عدم جواز بيعه ، ولكن من اضطر يجوز له أنه يأخذ بمذهب من أجاز . [1]