ما هي الحالات التي توجب الغسل
الغسل مدلوله في اللغة أنه الصنيع الذي يحدث من الفرد من هدر الماء على جسده ، وتدليك جسده ، وأما مدلوله في الشرع فهو استخدام الماء الطاهر في عموم البدن على وجه خاص ، وقوله في عموم الجسد خرج به عن الوضوء الذي يقصد به استخدام الماء في بضع من أجزاء الجسم ، والغسل هو الطهارة الشرعية الكبرى في ضد الطهارة الصغرى الوضوء وهو لازم عند حدوث موجب من موجباته ، و
الحكمة من غسل الجنابة
أنها ترفع عن الجسد الكسل وأمور عديدة. [1][2]
موجبات الغُسُل
الموجبات هي الدوافع التي تلزم الغسل ، بحيث لا يلزم على المكلفين عمله إلا إذا تيقن واحد منها ، وتتعدد
اضرار عدم الاغتسال من الجنابة
، وموجبات الغسل ست أمور وهي : [2]
الأمر الأول للغسل
إدخال رأس عضو التناسل في قبل أو دبر ، فبمجرد هذا الإدخال تحتم الغسل ، سيان نزل مني ونحوه ، أو لم ينزل ، والحنفية قالوا إذا كمنت رأس الإحليل ، أو قدرها في قبل أو دبر من يجامع مثله بدون حائل غليظ يحول دون حرارة المحل ، تحتم الغسل على كليهما سيان أنزل أو لم ينزل ، ويشرط في لزوم الغسل عليهما أن يكونا راشدين ، فلو كان أحدهما راشدا ، والثاني غير بالغ ، وجب الغسل على البالغ منهما.
الأمر الثاني للغسل
نزول المني من الرجل أو المرأة ، ويجب التفرقة بين
متى يخرج الودي من الرجل
والمني كذلك ، ولنزول المني وضعان أن ينزل في التيقظ ، أو أن ينزل في السبات ، فأما الذي ينزل في اليقظة دون جماع فإنه حينا يخرج باستمتاع ، وحينا يأتي لعلة ، أو وجع ، فالذي يخرج باستمتاع من مداعبة ، أو مباشرة ، أو لثم ، أو معانقة ، أو رؤية ، أو تذكر ، أو نحو ذلك ، فإنه يتحتم الغسل ؛ سيان نزل مرافقا للذة أو الذكرى أو أنزل بعد سكينة المتعة ، وشبيه ذلك في الحكم ما إذا داعب زوجه ، أو قبلها أو نحو ذلك ، فلم يحس بمتعة ، ولكنه أمنى بعد ذلك ، فإنه يتحتم عيه الغسل ، وهذا هو الرد على سؤال
هل إفرازات الإثارة توجب الغسل
، وأما الذي يخرج بدافع العلة أو نتيجة لضربة صارمة على صلبه ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يتحتم الغسل.
الأمر الثالث للغسل
نزول المني في وضع السبات ويسمى بالاحتلام ، فمن احتلم ثم أفاق من سباته ، فوجد تبللا في ملابسه ، أو على جسده ، أو على واضح قبله ، فإنه يتحتم عليه أن يغتسل كما أنه ينقض الصيام إلا إذا تيقن أن ذلك التبلل ليس منياً وهذا عكس سؤال
هل خروج المذي ينقض الصوم
، أما إذا ارتاب في
الفرق بين المني والمذي والودي
، فإنه يلزم عليه الغسل ، سيان استظهر أنه تمتع في سباته بسبب من أسباب اللذة أو لم يستظهر.
الأمر الرابع للغسل
وفاة المسلم ، إلا إذا كان شهيداً ، فإنه لا يلزم تغسيله ، والحنفية قالوا يشرط في غسل المتوفى المسلم أن لا يكون باغياً ، والبغاة عند الحنفية هم الخارجون عن إطاعة الإمام المنصف ، وفريق المسلمين ليقلبوا النظم الاجتماعية ، تبعا لرغباتهم ، فكل رهط لهم قوة يتغلبون بها ، ويحاربون أهل الإنصاف بها ، أما إذا تعد قوم من السارقون على ضيعة ، فإنهم لا يكونون بغاة بهذا المغزى ، ومن توفى منهم يغسل.
الأمر الخامس للغسل
إسلام المشرك، وهو جنب ، أما إذا تدين بالإسلام غير جنب ، فيرثي له الغسل فقط.
الأمر السادس للغسل
دم الحيض ، أو النفاس ، وهو شأن مجمع عليه في المذاهب ، فمن أبصرت دم الحيض ، أو دم النفاس ، فإنه يتحتم عليها أن تغتسل عند توقفه ، ومن النفاس الموجب للغسل الولادة بلا دم ، بينما الحنابلة قالوا الولادة بلا دم لا تتحتم الغسل.
الحيض هو الدَّم الذي ينزل من الأنثى في وضع عدمِ تلقيح البُويضة في رَحمِها ، ويكون الطهارة منه في موقفين إمَّا بطلوع القصَّة البيضاء ، وهي سائلٌ أبيض ينزل من الأنثى بعد انتهاء مرحلة الطمث ، وتعتبر دلالة صريحة ومؤيدة على الطهارة ، وإمّا بالجفاف الكامل وامتناع الدَّم ، ويستشف على الجفافِ والتوقف بإدراج قِطعة من القُطن في الفَرج ، فإذا طلعت جافّةً من غير عكر فقد تأكدت الطهارة.
النّفاس هو الدَّم الذي يَنزل من الأنثى عقب الوِلادة ، وقد يتصل حتّى أَربعين يوماً أو أنقص وحُكمه مثل أحكام الطمث ، ويَكون الاغتسال منه ببروز إحدى دلالات الطهارة ، والحنفية قالوا أكثر فترة الطمث عشرة أيام ، وأكثر زمن النفاس أربعون يوماً ، فإذا انحبس دم الطمث بعد انتهاء عشرة أيام ، وانحبس دم النفاس بعد انتهاء أربعين يوماً من إبان الولادة ، فإنه يحل لها الغسل.[2]
فرائض الغسل
صفة الغسل من الجنابة
تعني الغسل التابع للسنة ، والمالكية قالوا فرائض الغسل خمس وهي : [2]
- النية عند مطلع أول عضو يباشر به ، وحتى لو باشر بفرجه ، ويعتزم بالغسل رفع الحدث الأعظم أو رفع الجنابة أو تأدية فرض الغسل ، والنية مرادها تفريق العادات عن العبادات.
- تعميم الجسد بالماء ، وليس من البدن الثغر ، والأنف ، وصماخ الأذنين ، والعين ، فاللازم عندهم تغسيل ظاهر الجسد كله ، أما غسل جوف الأشياء التي لها باطن كالمضمضة والاستنشاق فليس بفرض بل هو سنة ، أما إذا كان في الجسد تكاميش ، فإن عليه أن يحركها ليصل الماء إلى باطنها.
- الموالاة ، ويعبر عنه بالفور، وهو أن يتحول من تغسيل الجزء إلى الجزء الثاني قبل جفاف الأسبق ، بشرط أن يكون ذكراً مقتدرا.
- دلك جميع الجسد بالماء ، ولا يحدد أن يكون الدلك فور سكب الماء على الجسد ، بل يوفي الدلك بعد سكب الماء ونزوله من على الجسد ، بشرط أن لا يجف الماء من على الجزء قبل دلكه ، ولا يحدد في الدلك أن يكون بخصوص اليد ، فلو قام بتمسيد قسما من جسده بذراعه ، أو وضع إحدى رجليه على الثانية ، وتدليكها بها فإنه يجزئه ذلك ؛ وكذا يوفي الدلك بمنديل أو فوطة أو نحو ذلك.
- تخليل الشعر ، فأما شعر الذقن ؛ ففي تخليل الماء فيه نزاع إن كان كثيفا ، فقسم يلفظ إنه لازم ، وقسم يقول إنه مندوب ، وأما شعر الجسد ، فيتحتم وصول الماء إليه في الغسل باتفاق ، سيان كان خفيفاً أو كثيفا ، ويولج في ذلك رمش العينين والحواجب ، وشعر الإبط ، والعانة ، وغير ذلك ، ولا اختلاف في جميع هذا بين الذكر والأنثى ، فإن كان الشعر غير مجدول ؛ فإنه يتحتم تحريكه حتى يولج الماء في جوفه ، ولم يؤذن للأنثى التي على رأسها الطيب الحائل دون بلوغ الماء جذور الشعر، بل قالوا يتحتم عليها إزاحة الطيب ولو كانت عروس ، وقال الشافعية يتحتم فك الشعر المجدول إن توقف على فكه بلوغ الماء إلى جوفه ، وإلا فلا ؛ وقال الحنابلة يتحتم فك ضفائر الذكر في الغسل بلا نقاش ، وأما الأنثى فإنه يتحتم عليها أن تفكه في الطهارة من الطمث والنفاس دون الجنابة.[2]