نص ” المادة 110 ” من نظام المرافعات الشرعية
مفهوم الدعوى القضائية
اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم الدعوى ، وخاصة الفقه الغربي ، مما دعا مجموعة من المشرعين لتعريفها : بأنها حق المدعي في الإدعاء أمام القضاء ، وهي حق الخصم في مناقشة هذا الإدعاء .
وعرفها الفقه الإسلامي بأنها ” قول مقبول لدى القاضي ، يقصد الشخص به حق معلوم قبل غيره أو دفعه عن حق الناس “
وعرفت الدعوى القضائية بأنها طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء أو يمكن تعريفها بأنها وسيلة قانونية يلتجئ بمقتضاها شخص ما إلى القضاء طالبًا حماية حق له .
قد يستخدم المنظم مصطلحات أخرى بوصفها مصطلحات مترادفة ، على الرغم من الفوارق بينها ، ومن قبيل المصطلحات التي استخدمها المنظم في هذا الصدد القضية الخصومة ، الادعاء ، الطلب القضائي ، حق التقاضي.
شروط قبول الدعوى
يشترط وجود كل من المصلحة والصفة والأهلية :
- المصلحة ( المشروعة والقائمة ) .
- الصفة ، يقصد بالصفة السلطة التي بمقتضاها يمارس الشخص الدعوى أمام القضاء ، فتكون لصاحب الحق أو لمن تلقى الحق عنه ، كما تكون لممثل الشخص الاعتباري أو لممثل صاحق الحق كالمحامي أو الولي بالنسبة للقاصر .
- الأهلية يجب أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة ، لاستعمال الحقوق التي تتمتع بها الدعوى ، وإلا وجب على أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق ، وأهلية الادعاء مماثلة لأهلية التعاقد .
نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات هو أحد الأنظمة التي تنظم القضاء ويدير جميع شؤونه ، حيث يحدد اختصاص المحاكم ، والإجراءات الواجب اتباعها ، وقواعد القضاء والنيابة العامة ، و جميع العاملين بالمحكمة من كتبة ومحاضرين وغيرهم ، كما تحدد إجراءات التقاضي وكيفية رفع الدعوى من بدايتها حتى نهايتها ، اطلع على
فهرس نظام المرافعات الشرعية
.
يتضمن هذا النظام أحكام عامة ،و رفع الدعوى وقيدها، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات، القضاء المستعجل، الإنهاءات، الأحكام الختامية.
نص ” المادة 110 ” من نظام المرافعات الشرعية
“لايتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى”.
شرح هذه المادة
أي أن الإقرار لا يتجزأ لصاحبه ولا ينفصل ، فلا يؤخذ منه المضر ، ويتبقى له الخير ، بل يؤخذ كله ، إلا إذا كان على أحداث متعددة ، ولا يشترط وجود إحداها ، يستلزم وجود حقائق أخرى.
المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية
يجوز للمدعي تقديم الطلبات العرضية مما يأتي :
أ) الأمور التي تنطوي على تصحيح الالتماس الأصلي أو تعديل موضوعها لتلبية مقتضيات نشأت أو مواجهة ظروف بعد رفع الدعوى
ب) الأمور المكملة أو الناشئة عن أو غير القابلة للتجزئة مرتبطة بالطلب الأصلي
ج) الأمور التي تنطوي على إضافة أو تغيير في الأسباب
من القضية مع إبقاء الموضوع الأصلي على حاله .
د) تقديم التماس لأمر باتخاذ إجراء وقائي أو مؤقت ؛
ه) ما تسمح به المحكمة فيما يتعلق ب الطلب الأصلي.
أنواع الطلبات العارضة
وتنقسم الطلبات العارضة إلى :
-
ا
لطلب الإضافي
: هو الطلب الذي يلحقه المدعي بطلبه الأصلي ، والذي يغير بمقتضاه نطاق الخصومة المحدد لطلبه الأصلي سواء بالزيادة أو بالنقصان ، ومن أمثلة ذلك : - كما لو طالب بتسليم المبيع ، ولما تأخر الأمر طالب الفسخ لفوات الغرض .
- كأن يطلب المدعي مبلغ محدد من المال من خصمه ، فيتضح له بعد التحقيق في الدعوى بعد رفعها أنه يستحق مبلغًا أكبر .
-
ا
لطلب المقابل
: هو الذي يقدمه المدعي عليه ،ردًا على طلب المدعي الأصلي ، ويهدف إلى رفض الطلب الأصلي ورده ، وقد يترتب عليه القضاء بالعكس على المدعي ، ومن أمثلة ذلك : - طلب التعويض عن الدعوى الكيدية (التعسف في استعمال حق التقاضي ) .
- كما لو طالب المدعي عليه بعدم الحكم ببعض طلباته كالتعويض فيما لو طالب المدعي بالتنفيذ والتعويض .
-
طلب المقاصة القضائية
.
كيفية تقديم الطلبات العارضة
هناك طريقتان لتقديم الطلبات العارضة :
- الطريقة الأولى : وفق الإجراءات المعتادة للدعوى ، أي بوصفها دعوى مستقلة بذاتها ، حيث يلزم الحكم بها ، ولا تنقضي بانقضاء الدعوى الأصلية .
- الطريقة الثانية : تقديمها أثناء الجلسة شفاهة ، ويجب أن تكون في حضور الخصم ، وتثبت في محضر الجلسة ، وهي تبقى ببقاء الدعوى الأصلية وتنقضي بانقضائها ، لامانع من تقديم الطلبات العارضة كتابة ايضًا وأن ينص النظام صراحة على ذلك .
المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية
- يجب على جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الدرجة الأولى تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في القضايا البسيطة مثل التي يحددها مجلس القضاء الأعلى.
- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي تراجعها محكمة الاستئناف
- يجوز للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب – خلال المدة التي يحددها نظام الاستئناف – أن يرضي بطلب المراجعة من محكمة الاستئناف دون مرافعة أمامها ، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف سماع المرافعة إذا رأت ذلك. يجوز لمحكمة الاستئناف ، من تلقاء نفسها ،النظر في القضية عن طريق جلسة استماع.
- إذا كان المحكوم عليه وصياً أو وليًا أو ناظر وقف أو ممثلاً عن جهة حكومية ومن في حكمهم ولم يطلب التظلم أو الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة النظامية أو المحكوم عليه. كان الشخص غائباً ولم يتمكن من إبلاغه بالحكم ؛ يجب على المحكمة إحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف للمراجعة بغض النظر عن موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يلي:
- القرار الصادر من الهيئة العامة للولاية على أموال القصر ومن في حكمهم من المحكمة المختصة تنفيذاً لحكم نهائي سابق.
- حكم صادر في شأن مبلغ أودعه شخص لمصلحة شخص آخر أو ورثته ، ما لم يكن المودع أو من ينوب عنه يعترض على ذلك.
المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية
- تبدأ فترة الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم نسخة من الحكم للشخص الذي صدر ضده الحكم وقيد توقيعه في المحضر أو من التاريخ المحدد لاستلام هذه النسخة إذا لم يكن حاضرًا ، إذا لم يحضر لتسلم نسخة من الحكم مرسوم ، تودع النسخة المذكورة في ملف القضية في نفس التاريخ ، مع إثبات ذلك في الضبط، على أن يبدأ موعد الاغتراض على الحكم الصادر أو الحكم الغيابي من موعد تاريخ تبليغ الشخص المحكوم عليه او وكيله .
- إذا صدر الحكم ضده وكان مسجونًا أو محتجزًا ، السلطة المسؤولة عن يجب عليه إحضاره إلى المحكمة لتلقي نسخة من مرسوم حكم خلال المدة المحددة ، وكذلك إحضاره لتقديم الإعتراض خلال الفترة المحددة .