معنى عدم التنزه من البول

التنزه من البول

عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه الحاكم في صحيحه : (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) وفي رواية أخرى : (

تنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه

) ومعنى الحديث أن يتحفظ الإنسان من البول ويحذر منه، فإذا رغب في التبول يتبول في مكان غويط كالجحر أو في محل مخصص لقضاء الحاجة، حتى لا يصيب الإنسان شئ من البول وهذا هو مفهوم التنزه من البول.

ويجب هذا التنزه على المرأة والرجل فيجب ان يحرصوا لفعل هذا الأمر، ويقضي حاجته في مكان يستطيع التنزه من البول بالقضاء فيه، وإذا أصيب بشئ وهو يقضي حاجته على جزء من جسده مثل القدم أو الفخذ، فيصب الماء على مكان الإصابة لغسله، حتى يزول أثر النجاسة والبول من المكان المصاب.

الخلاصة لابد على المسلم والمسلمة التحرز من أن يصيب جزء من جسده البول، وإن صادف وحدث فيجب عليه إغتسال المكان الذي أصابته النجاسة حتى يزول الأثر. [1]

معنى عدم التنزه من البول

المقصود من

عدم التنزه من البول

، ان يقضي المسلم أو المسلمة حاجته دون أخذ الإحتياط اللازم حتى لايصيبه شئ من البول، أو أن يترك ما أصابه من نجاسة دون غسله بالماء حتى يزول أثره، هذا يعد عدم تنزه من البول أيضا.

ما حكم ترك الاستنزاه من البول

حكم ترك الاستنزاه من البول، حرام شرعا بإجماع الفقهاء، بل واعتبره كثيرا من أهل العلم أنه من الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه، ومنهم الذهبي رحمة الله تعالى عليه، فعن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بل كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة.

و قال الصنعاني في سبل السلام: ثم أخبر أن عذاب أحدهما لأنه كان لا يتنزه من البول أو لأنه لا يستتر من بوله من الاستتار أي لا يجعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه عن الملامسة له أو لأنه لا يستبرئ من الاستبراء أو لأنه لا يتوقاه وكل تلك الألفاظ واردة في روايات مختلفة، وكلها تجتمع على حرمة عدم التنزه من البول.

وعن أبي هريرة مرفوعا: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: صححه ابن خزيمة وغيره ،وروى ابن خزيمة وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعا: أكثر عذاب القبر من البول.

حكم صلاة من لم يتنزه من بوله

قال الذهبي: ثم إن من لم يتحرز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غيرُ مقبولة، أي هذا يعني أن من لم يتنزه من بوله تعد صلاته باطلة وغير مقبولة، وعليه قضائها بعد الإغتسال من أثر النجاسة.


معنى أن يستتر الإنسان من بوله و الحد المطلوب لذلك

إن الاستتار من البول، ودر في أحاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصي به ويحث العباد عليه،  فقد روى أبو داود عن طاوس عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.

وقيل في عون المعبود شرح سنن أبي داود: قال هناد: يستتر مكان يستنزه كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية ابن عساكر: يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء، فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستتره لأنها من التنزه وهو الإبعاد.

وورد عند أبي نعيم عن الأعمش: كان لا يتوقى، وهي مفسرة للمراد. وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته.

والحد المطلوب لإستتار المسلم من البول هو لا يوجد حد للاستتار من نجاسة البول إلا في الاستنجاء، و

كيفية الاستتار من البول

تكون بإزالة ما أصاب البدن أو الثوب من النجاسة، عندما ينوي الصلاة سواء كان البول قليلا ام كثيرا، أما في غير الاستنجاء فمكروه على المسلم ان يظل جالس وفي ثوبه أو بدنه أثر للنجاسة، في غير الضرورة، بل أن بعض الفقهاء نصوا بحرمة هذا.

طرق إزالة النجاسة مما خرج من السبيلين

تكون إزالة النجاسة مما خرج من أحد السبيلين هو، طريقة واحدة من هذه الطرق الثلاثة فأختر منها مايناسبك وما يتوفر لديك، والطرق هي :

  • الطريقة الأولى : أن يجمع المستنجي بين الحجر أو ما يحل محله مثل الورق، وبين المناديل والماء وتلك هي الطريقة الصحيحة، حيث أنها اكثر الطرق فاعلية.
  • الطريقة الثانية : أن يقتصر المستنجي على استخدام الحجر فقط أو ما يحل محله مثل الورق.
  • الطريقة الثالثة : أن يقتصر المستنجي على استخدام الماء فقط .

يستخدم المستنجي الأحجار فقط في حالة عدم تعدي النجاسة المحل المعتاد، فإذا تعدت النجاسة الحد المسموح به فيجب على المستنجي استخدام الأحجار فقط، لكن لابد عليه استخدام الماء أيضا، وقد لا يلزم استخدام أي شئ أخر بجانب الماء ويجوز الاكتفاء فقط بالمياة خصوصا عند استخدام اليد أثناء الاستنجاء، ويجوز عند إزالة الأذى استخدام الأحجار فقط، أو المناديل أو ما ينفي الأثر ويزيله.

ما هو مفهوم الاستجمار والاستنجاء

الاستجمار هو رفع وإزالة النجاسة بإستخدام الأحجار أو ما يحل محلها  بشرط أن تكون طاهرة  ، قال الإمام النووي في شرح مسلم: وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعيناً، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه.

وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار، والاستجمار يختص بالأحجار، مأخوذاً من الجمار وهي الحصى الصغار.

قال العراقي في طرح التثريب: هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور اللغويين والفقهاء والمحدثين.

قيل ان الاستجمار قد يحل محل الاستنجاء ويغني عنه، لكن الجمع بين استخدام الحجر في الاستجمار، واستخدام الماء في الاستنجاء أفضل وهذا بإتفاق جمهور الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وجميع أئمة الفقة. [2]

ما الواجب في الاستجمار

الواجب في الاستجمار أن لا تقل المسحات عن ثلاث مسحات، أو يحدث تأكد من وجود الزوال تام للنجاسة، وأن يجف المكان، وعلامة زوال النجاسة ان تكون المسحة الأخيرة جافة لا يشوبها أثر نجاسة، فإن حدث هذا يكون المحل طاهر.

روى مسلم ( عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه أنه قال : (نَهَانَا نَبِيُّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) .

قال ابن قدامة في “المغني”  :” يُشْتَرَطُ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا : الْإِنْقَاءُ , وَإِكْمَالُ الثَّلَاثَةِ , أَيُّهُمَا وُجِدَ دُونَ صَاحِبِهِ لَمْ يَكْفِ , وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَة” انتهى .

بما يستنزه النساء عند عدم وجود الماء :

وقد سُئِل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : فأجابوا : “الاستجمار بالأحجار وما يقوم مقامها من غير العظام والأرواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر ، والرجال والنساء في ذلك سواء ، والواجب : ثلاثة أحجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل ، فإن لم تكف وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء ، والأفضل: القطع على وتر ، فإذا أنقى بأربعة شُرِعَ أن يستجمر بخامس ، وإذا أنقى بستة شُرِعَ أن يستجمر بسابع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ومن استجمر فليوتر) .

أي يجب على النساء أن يستجمروا بالحجر مثل الرجال، وما يجب هو اختيار ثلاث احجار للتطهر قابلين للزيادة في حالة عدم حدوث التطهر.