ما هي التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
الفصل التعسفي
يقصد بالفصل التعسفي هو إصدار قرار فصل العامل من قبل صاحب العمل بشكل منفرد أي بدون المساورة أو التراضي بين العامل وصاحب العمل، وذلك قبل انتهاء مدة العقد المبروم بينهم، أو دون أخطار العامل قبل القرار، والتعسف هو كل قرار يتخذه صاحب العمل، قد يلحق الضرر بالعامل أو بالطرف الأخر، لذا فالحكومات تسن قوانين وتضع تشريعات تمنع أن يجير أي طرف على الطرف الأخر، في حالة العمل في القطاع الخاص، لكي تحمي العامل وصاحب العمل من أي بطش أو ضرر[2].
ما هي التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- حيث إن من حق العامل وفق المادة 77 في قانون العمل، الحصول على أجر 15 يوم على كل سنة عمل في المكان من صاحب العمل، وذلك إذا كانت المدة غير محددة في العقد.
- إن كانت المدة محددة فللعامل الحق في المطالبة باستكمال مدته، ووقف القرار التعسفي للعمل، وإن رفض صاحب العمل على المتضرر اللجوء للقضاء.
- لا يقل التعويض الذي يجب الحصول عليه من قيمة عمل شهرين في المكان.
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي
- إذا كان أجر العامل محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.
- إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها.
إذاً فإن قانون العمل السعودي يحفظ حقوق العمال، في حالة الفصل التعسفي، أي بدون وجود سبب حقيقي وراء الفصل من العمل، فإن للعامل حق أخذ أجره الذي عمل به، والذي متفق عليه في العقد، مع أخذ أجر الشهور والسنوات المحددة في العقد كاملة دون خصم.
الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة
قد يحدث أن يتم الفصل التعسفي دون وجود تحديد للأجر في العقد، فيظن أصحاب الأعمال إنهم قد يستطيعوا التهرب من دفع مستحقات العامل، إلا أن القانون يحمي العامل، حيث إن لم يحدد الأجر في العقد فمن حق العامل أن يأخذ حقه وفق الأجر المتعارف عليه في المهنة، وفقاً لطبيعة العمل، والوظيفة وسنوات الخبرة وخلافة، كما يحق له أخذ جميع مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها.
المادة الخامسة والسبعون في قانون العمل السعودي تنص على” إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره” أي أن في حالة عدم تحديد المدة يجب أخطار الشخص المفصول من العمل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوم.
وفي حالة مخالفة صاحب العمل للقانون، وعدم إعطاء العمال حقهم، فعلى المتضرر اللجوء إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، والتي تتولى استرداد حق العمال من أصحاب الأعمال الذين ينهوا العمل بشكل تعسفي ودون أبداء أي أسباب.
الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد
وبرغم أن قانون العمل السعودي يكفل الحق للعامل في التعويض عن كافة الحقوق الذي يمكن الحصول عليها في حالة الفصل التعسفي، إلا إن إنهاء العمل بشكل تعسفي ودون سبب، بدون اخطار العامل قبل الإنهاء، أو محاولة التهرب من منحه حقه في المكافأة الخاصة بأنهاء الخدمة، او في التهرب من دفع أجر المدة المتبقية، يعتبر خرق للقانون وعدم التزام بضوابط العمل داخل المملكة العربية السعودية، لذلك يجب أبداء أي سبب من الأسباب التلية حتى لا يتعرض للمحاكمة، أذ أن
المادة 80
في قانون العمل السعودي توضح كافة الأسباب التي يمكن أن يقدمها صاحب العمل لكي يفصل العامل بشكل تعسفي، حيث إن القانون يحمي أصحاب العمل كما يحمي العمال تماماً. و
نص المادة 80
في دستور العمل السعودي:
أن لا يجوز أبداً لصاحب العمل أن يفسح العقد بدون مكافأة أو بدون أخطار العامل أو تعويضه إلا في بعض الحالات، مع وجوب أثبات ذلك.
- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
- إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
- إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
- إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.