نص المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية

نظام التأمينات الاجتماعية

  • تم إصدار هذا النظام في تاريخ 1421/09/03هـ، الموافق 29/11/2000 م.
  • تم نشر النظام في تاريخ 1421/10/17 هـ، الموافق 12/01/2001 م.
  • ويعتبر النظام هو نظام ساري.
  • عدد مواد النظام، أو اللائحة 70 مادة.

تشمل أدوات إصدار النظام:

  1. المرسوم الملكي الذي يحمل الرقم م/33 بتاريخ الثالث من الشهر التاسع لعام 1421 هـ.
  2. قرار مجلس الوزراء رقم مئة وتسعة وتسعون بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ.

ويتضمن هذا النظام مجموعة من الفروع، ومنها:

  • ما يتعلق بالتعريفات العامّة، والتأمينات الاجتماعية.
  • مجال التطبيق لمواد النظام.
  • مواد تتعلق بالتنظيم الإداري.
  • الموارد والتنظيم المالي.
  • فصل يشرح التعويضات، وتتضمن تعويضات كل من تعويضات المعاشات، الأخطار المهنية.
  • مجموعة من الأحكام الخاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختياريًا.
  • مجموعة الأحكام والمواد الخاصة بالأحكام المشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات.
  • مجموعة من الأحكام العامة.
  • أحكام انتقالية وختامية.  [1]

ما تنص عليه المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية

تأتي هذه المادة في الفصل السادس من فصول نظام التأمينات الاجتماعية، ويتعلق هذا الفصل بمجموعة من الأحكام العامة، وتنص على:

  • يتم فرض غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام النِظام، ولوائحه التنفيذية، كما ويتم مضاعفة هذا الحد في حالة العود، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين والذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع هذه الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال.
  • إنّ كُل شخص يُقدِّم مُتعمِداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على (2.000) ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقرِّرُها نِظام آخر.
  • يُفرض على الشخص الذي يُقدِّم بيانات غير صحيحة بغرض الاستِفادة مِن التعويضات غرامة يدفعُها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتُها قيمة التعويضات التي دفعتها لهُ بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامِه برد ما تم دفعُه مِن تلك التعويضات.
  • يتم تكوين لِجان للتحقيق في مكاتِب المؤسسة للنظر في المُخالفات وتحديد العقوبات.
  • يصدُر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابِقة مِن مُحافِظ المؤسسة ، ويجوز لصاحِب الشأن الاعتِراض على القرار خِلال ثلاثين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه القرار وِفق أحكام المادة الحادية والستين.
  • لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المُخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

نص المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية

  • لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أن يقدموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات ، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه، كما هو مُبين فيما يأتي:
  1. مُحافِظ المؤسسة من أجل القرارات المُتخذة مِن مُدير المكتب.
  2. مجلِس الإدارة من أجل القرارات المُتخذة مِن المُحافِظ.
  • يُمكِن لأصحاب العمل والعُمال ولِمن يقوم مقامهُم الذين لم يُقبل اعتِراضِهم الذي قدَّموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المُختصة بالنظر في قضايا العمل.

المادة 55 من نظام التأمينات الاجتماعية

تم ذكر هذه المادة في القانون في القسم الرابع من الفصل الخامس والذي يتعلق بالتعويضات، وبينما القسم بشكل خاص، ذُكر فيه مجموعة من الأحكام المشتركة ما بين فرعي الأخطار المهنية، وفرع المعاشات.

وتنص هذه المادة على:

  1. تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المُشترِك الذي يُحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحِقُه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طِوال مُدة حبسِه.
  2. يُمكِن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز – غير المِهني – وِفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة مِن المادة الثلاثين إذا رفض صاحِبُها دون عُذر مشروع الخضوع للعِلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أنَّ يواظِب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المِهني المُقرَّرة مِن قِبل الأجهزة المُختصة في المؤسسة، أو رفض التقيُد بأي تعليمات طبية أُخرى.
  3. يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية:
  • يحق للمُشترِك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%)، مِن أكبر المِقدارين الآتيين :

الأول : متوسِط الأجر الذي حُسِبت على أساسِه عائدة العجز المِهني بعد زيادتِه بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقِع (7%) سبعة في المائة عن كُل سنة من السنوات الكامِلة الواقِعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعُدِه على ألاَّ يتجاوز ذلك سِن الستين.

الثاني : مُتوسِط الأجر الذي حُسِب على أساسِه المعاش.

  • يحق للمُشترِك أو للمُستحِقين عنه – حسب الحال – الجمع بين التعويض المقطوع المُستحق طِبقاً لفرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهُم الجمع بين تعويض الدُفعة الواحِدة المُستحق طِبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المِهنية .
  • يكون الجمع بين العائدات و المعاشات المُستحقة لأفراد العائلة في الحالات الآتية :
  1. يجمع الأبناء والبنات المُستحِقون في المعاش أو العائدة بين ما يُستحق لهُم عن الأب وما يُستحق لهُم عن الأم.
  2. تجمع الأرملة بين معاشِها عن نفسِها ومعاشِها عن زوجِها.
  3. يجمع المُستحِق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المُستحقةٌ لهُ.
  • لا يجوز الجمع بين المِنحة المُقرَّرة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الحادية والخمسين.
  • في غير الحالات السابِقة، لا يجوز الجمع بين أكثر مِن تعويض أو بين التعويض والدخل مِن العمل لأفراد العائلة، إلا في الحالات والحدود التي تنُص عليها اللائحة.

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

تم تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية وذلك بموجب المرسوم الملكي، الذي يحمل رقم (م/55)، وذلك بتاريخ العاشر من الشهر الخامس لعام 1438هـ، وجاء نص المادة الثانية والستون ليكون بالنصوص الآتية:

  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه؛ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة، أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة، وذلك بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار.
  • تتعدد قيمة الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، وأيضًا تتعدد الغرامة بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتَنع عن تقديمِها.
  • يتم معاقبة صاحب العمل الذي يسجل شخصًا يثبت لدى المؤسسة أنّه لا يعمل لمصلحته، ووفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، بغرامة أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي تم تسجيلها للشخص أيهما أكثر، ويتم تعدُد قيمة الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بهذه المخالفة.
  • في حال وترتَّب على أيِ مخالفة من المخالفات التي نصت عليها المادة 62 في الفقرة الأولى من صرف تعويضات دون وجهِ حق، فتكون عقوبة هذا الأمر غرامة لا تتجاوز قيمة تلك التعويضات، مع إلزام الشخص المخالف برد ما صُرفَ منها.
  • وفقًا لما ورد في هذه المادة 62، فإنّه يتم تكوين لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واعطاء اقتراحات بما يلزم في شأنها، مع إحالتها إلى مُحافظ المؤسسة، وتحال إلى الجهة المختصة، في حالة عدم الاختصاص بنظر المخالفة.
  • يتم اصدار القرارات اللازمة من محافظ المؤسسة، وذلك وفقًا للإجراء الذي تم نصّه في الفقرة الرابعة من هذه المادة 62، مع جواز الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، من قبل صاحب الشأن، وذلك وفقًا لأحكام المادة (الحادية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية.
  • يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته.

    وفي حال لم يكن في مكان إقامته أي صحيفة فيكون ذلك في أقرب منطقة له، أو يتم نشره في أي من الوسائل الأخرى المناسبة، على حسب نوع المخالفة التي تم ارتكابها، وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو تأييده من المحكمة المختصة.
  • لا يجوز فرض أي من الغرامات التي تم نصها في المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، بخصوص المخالفات والتي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

وتبين اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة. [1]

لائحة نظام التأمينات الاجتماعية

تتضمن لائحة نظام التأمينات الاجتماعية، سبعون مادة، جاء ذكرها في النظام في عدد سبعة فصول، وجاءت على التقسيم التالي:

  • الفصل الأول: فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات، وعدد مواد هذا الفصل 3 مواد قانونية.
  • الفصل الثاني: نطاق التطبيق، وفيه 5 مواد قانونية، من المادة الرابعة إلى المادة الثامنة.
  • الفصل الثالث: التنظيم الإداري، ويشمل 8 مواد قانونية، من المادة التاسعة إلى المادة السادسة عشر.
  • الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي، وعدد مواده عشر مواد، تبدأ من المادة السابعة عشر إلى المادة السادسة والعشرون.

الفصل الخامس: التعويضات، وتمّ تقسيمه إلى أربعة أقسام، كالتالي:

  1. القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية، وعدد مواده أحد عشر مادة، تبدأ من المادة السابعة والعشرون، إلى المادة السابعة والثلاثون.
  2. القسم الثاني: تعويضات فرع المعاشات، وموده تبدأ من المادة الثامنة والثلاثون، إلى المادة الحادية والأربعون.
  3. القسم الثالث: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختياريًا، ويبدأ من المادة المادة الثانية والأربعون، إلى المادة السادسة والأربعون.
  4. القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات، من المادة المادة السابعة والأربعون، إلى المادة الثامنة والخمسون.
  • الفصل السادس: أحكام عامة، من المادة التاسعة والخمسون، إلى المادة الثالثة والستون.
  • الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية، وهو آخر فصل من فصول النظام، يبدأ من المادة الرابعة والستون إلى المادة السبعون. [1]

التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

يمكن للمواطن

التسجيل في التأمينات الاجتماعية

او أن يتحقق من اشتراكه بنظام التأمينات، من خلال الخدمة الإلكترونية، والتي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بحيث تمكن الشخض المستفيد من معرفة حالة اشتراكه في النظام من عدمه.

وهذا يستوجب من المواطن أنْ يقوم بالخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات من الرابط


    https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/agencies/agencyDetails/AC049

  2. اختيار الشاشة الخاصة بالتحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.

وهذه الخدمة هي مجانية، وتستهدف أي مواطن أو مقيم في المملكة، ويمتد وقت تنفيذ هذه الخدمة يوم واحد. [2]

كما يمكن للمستخدم بعد اشتراكه في نظام التأمينات، وفي حال أراد أن يقوم بتمديد مدة الاشتراك، له الحق في إضافة مدة اشتراك ، مع الاحقية في طلب

برنت التأمينات الاجتماعية

كذلك

وهذه الخدمة تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سواء كان السبب يتعلق بتغيير الكفيل أو عمل جديد من خلال الخطوات التالية:

  1. ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات.
  2. اختر إضافة مدة اشتراك لمشترك غير سعودي مسجل مسبقا
  3. أدخل رقم المشترك.
  4. أدخل بيانات المشترك.
  5. انقر على (حفظ). [3]