ماهي اركان وشروط الزواج

قال الله تعالى في سورة الرّوم ” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون “، يعتبر الزواج هو نوع من التشريع الذي أقره الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة، فهو نوع من العلاقات التي تجلب السكينة والراحة والحب والمودة في نفس الشخص، حيث ياكد الله عز وجل في آياته أن الزواج هو عبارة عن جسدان ولكن أتوا من روح ونفس واحدة، وهو ما يؤكد على أن الزواج هو شيء مقدس في الأرض، لا يشبه أي نوع من أنواع العلاقات الأخرى، ولكن هو يحتوي على مجموعة من

اركان عقد الزواج

التي بسببها يتم ويكتمل الزواج فبدونها لا تكتمل شروط الزواج  ولا تم ويصبح باطل.


هل الإشهار ركن من أركان

الزواج

لا يأتي الإشهار ركن من أركان الزواج بل هو شرط أساسي من

شروط النكاح والشروط في النكاح

، حيث تحتوي أركان الزواج على العديد النقاط الهامة والتي منها:

  • أولا لابد من وجود الزوجين الخاليين من وجود أي نوع من الموانع التي تقف حائل عن أتمام الزواج أو النكاح، مثل وجود نوع من المحرمات ومنها نسب أو رضاعه أو أن يكون الرجل عير مسلم والمرأة مسلمة.
  • ثانيا لابد من وجود موافقة سواء باللفظ والذي يصدر من ولي الأمر الخاص بالزوجة، أو من ينوب عنه أن يقول للزوج يأن زوجتك فلانة وما قال في ذلك .
  • ثالثا لابد من الحصول على القبول من خلال وجود لفظ صادر من الزوج نفسه أو من يقوم بالنيابة عنه بأن يقول : قبلت وما يقال في ذلك .

اركان النكاح

ولكن هناك جمهور ثاني من الفقهاء الذين أكدوا على أن النكاح له خمسة أركان وهم :

  • الصيغة تعني الموافقة من ولي الزوجة مثل الذي يقول زوجتك أو أنكحتك ابنتي، ويتم القبول من الزوج: مثل الذي يقال تزوجت أو نكحت.
  • الزوج والذي يجب أن يتوفر فيه الكثير من الشروط الهامة ومنها، أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها، أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج، أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.
  • الزوجة يجب أن تتوقر الكثير من الشروط التالية ومنها، خلوها من وجود أي مانع للنكاح، أن تكون الزوجة معينةً، أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
  • الشخص الولي وهو الشخص الذي ينوب عن المرأة في تزوج نفسها، فسواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، بكر أو تزوجت من قبل فهذا ما قال عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: “لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها” رواه ابن ماجه.
  • الشاهدان حيث يتم اعتبارهم نوع من الدليل على عقد النكاح وجاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” رواه ابن حبان في صحيحه.[1]


أهم شروط

الزواج

  • أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .
  • ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741
  • ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ” رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .
  • رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ” أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . ” رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072، وهذا يتم من خلال توافر الكثير من الشروط في الشخص الولي والتي منها :

  • العقل
  • البلوغ
  • الحريّة
  • اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد
  • العدالة والتي تأتي المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .
  • الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . ” رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298
  • الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .[2]

وتختلف شروط الزواج من الداخل عن

شروط الزواج من الخارج


،

فكل مجتمع وله العادات والتقاليد التي يتم تطبيقها في الزواج والتي لا تختلف كثيرًا إلا في شروط محددة، ولابد أن نعرف بأن هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، والتي تأتي كالآتي :

  • الأول: لابد أن نعلم أن شروط النكاح هي نوع من القيوم التي وضعها الشرع لإتمام الزواج، ولا يمكن إبطالها، أما عن الشروط في النكاح فهي شروط يتم وضعها من قبل العاقدين لعقد الزواج أو أحدهما يمكنه إبطال هذه الشروط.
  • الثاني: لابد أن نعلم جيدًا أن شروط النكاح تتم من خلال توافرها، أما عن شروط في النكاح، فإن النكاح يصح من دونها ولا يتوقف عليها لزومه، مع أنه يجب الوفاء بالشروط التي يضعها العاقدان أو أحدهما؛ لقوله – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].[3]


شروط المرأة في عقد

الزواج

هناك الكثير من العلماء من اختلفوا في أحكام و

شروط الزواج

للمرأة والتي يتم وضعها من قبل الزوجة على زوجها،  والتي يتم كتابة هذه الشروط في العقد، أو قبل أن يتم العقد وليست من مقتضاه ولا تنافيه، فهناك جمهور ذهب إلى عدم لزوم هذه الشروط  وذهب الحنابلة إلى لزومها، فهناك مذهب الجمهور لا يعترف بهذا الشرط، ومذهب الحنابلة يقوم أن الشرط صحيح ويستحب الوفاء به، وإذا قام الزوج بإخلال هذه الشرط، لابد على الزوجة أن تقوم بفسخ النكاح وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالشروط.

قال المرداوي:

حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج، صرح به الأصحاب؛ لكن يستحب الوفاء به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية عبد الله، ومال الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط ويجبره الحاكم على ذلك

. الإنصاف، وهنا لابد أن تكون الزوجة أكثر حكمة في وضع شروطها الذي وأن يتغاضى أهلها عن هذه الشروط الذي أحيانًا تأتي بنوع من المشقة والتعب على الزوج، فإذا وضعت الزوجة الشروط ولم يتم تنفيذها فيما بعد، فلابد من التنازل عن هذا الشروط فقد سقط حقّها فيه، قال المرداوي:

الصواب أنّها إذا أسقطت حقّها يسقط مطلقا

. الإنصاف، أما إذا أصرّت الزوجة على التزامك بالشروط، فمن حقها طلب الطلاق إذا لم يفي الزوج لها بما شرطت.[4]