كيف يقسم الورث
موضوع الميراث أحد الموضوعات الهام في الشريعة الإسلامية والتي تناولت كافة الأمور المتعلقة به بنظام محكم ومنظم غير موجود في أي من شرائع الأديان الأخرى ، كما أن هذا الموضوع يشغل بال العديد من أفراد المجتمع عن نصيبه في مورثه بعد وفاته ، وقام الإسلام بتقسيم
الورثة الشرعيين
من أصحاب الحقوق الثابتة وهناك حقوق متغيرة في الميراث وأفرد لذلك عدد من النظام الحسابي الدقيق .
تعريف الميراث
كلمة الميراث لغة مشتقة من ورث والجمع فيها مواريث ، وهو ما يتركه الشخص المتوفاة خلفا له من أموال وعقارات وأثاث ، ويطلق على ذلك تركة الشخص المتوفى وإرثه هو ما يورثه الإرث ودخل من ضمن ورثته الأصلين ، ودخل في الميراث عن طريق الوصية ولا يرث غيره منه [1] .
كما أنه قد لايعطي أحدا من الميراث غيره كما لن يدخل أحد من الأفراد معه في الميراث وحصل هو على مجمل التركة ، وقد تم نقل الحصيلة من التركة له كما يقال أنه أورثه خلقا حسنا وهو ما يتم نقله له من الصفات الكريمة ، وهو ما أتاه إليه ويطلق على هذا النوع من التوزيع والقسمة علم
تقسيم الورث
.
ويتم تعريف هذا العلم بأنه هو من يتناول كل ما يستحقه ورثة الميت بعد الوفاة ويقوم بتحديد من يدخل في الإرث الشرعي ومن يمنع من الدخول في ذلك ، من خلال تفصيل موانع الإرث وهو من صفات الله تعالى التي تجلى بها من حيث هو الذي يرث الأرض وما عليها من بعد فناء الخلق .
كما قد يعرف الميراث من ناحية أخرى بأنه الملك فيقول الله تعالي( ولله ميراث السماوات والأرض) أي أنهما ملكه ويأتي له بعد فناء الخلق .
كيف يقسم الميراث
ومن أهم
إجراءات توزيع الميراث
:
الطريقة النظرية للتقسيم
المسلم حتى يقوم بعملية الميراث على نحو سليم لابد أن يكون ملم بكافة الأمور النظرية التي تحدد قيمة الميراث لأصحاب الفروض ومن يستحق في الميراث ومن لايستحق ، ومعرفة نصيب أصحاب الحقوق الثابتة ومن الذي يرث باقي التركة تعصيبا ، والحالات التي يتم فيها حرمان الورثة [2] .
ولكن كل تلك النقاط تكون طويلة للغاية ولكن يمكن من خلال هذه النقاط التعرف على من يكون من الورثة عند الوفاة ، والمقدار الذي يؤول لكلا منهم ، والتقسيم لهم بمن هم أصحاب الفروض ومن هم العصبات والباقي من ذوي الأرحام كالأتي :
أنصبة أصحاب الفروض
ولهم الحالات الآتية:
- الزوج يأخذ نصيبه في الميراث عن طريق الحالتين الآتيتين وهما ربع التركة حال وجود أبناء للزوجة المتوفاة والثانية يأخذ النصف في حال عدم وجود أبناء للزوجة .
- الزوجة فالزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر فيكون نصيبها الثمن حال وجود أبناء للزوج المتوفى أما عند عدم وجود الأبناء فترث الربع .
- الأب وله ثلاث أحوال الأولى يرث فيها السدس عند وجود ابن لأبنة المتوفي أو ابن ابن للمتوفى ، ولكن في تلك الحالة يكون الفرع الوارث ذكر لكن حال ما إذا كان الفرع الوارث أنثى فيرث الأب السدس مع باقي التركة تعصيبا وهي الحالة الثانية له ، والحالة الثالثة ويرث فيها جميع التركة تعصيبا من أبنه حال عدم وجود فرع وارث لأبنه سواء كان ذكر أو أنثى وعند وجود الأم ترث الثلث ، ويستحق هو الباقي تعصيبا .
- الأم وأيضا له ثلاثة حالات الأولى وترث فيها الثلث عند عدم وجود فرع وارث لأبنها المتوفي ذكر وفي حال عدد الأخوة لأبنها لا يتجاوز اثنين ، أما في حال وجود جمع من الأخوة أكثر من ذلك ويشتركون معها في تركة أخيهم ، فتأخذ الأم السدس والحالة الثالثة له فتأخذ الفرض من الثلث الباقي بعد أن نخرج فرض أحد الزوجين في المسألة العمرية .
- الجد فيدخل في جميع حالات الأب السابقة ولكن الأب يحجبه ما إذا كان الجد هو الأب له ، وله أربع أحوال يشترك مع الأخوة من الأبوين أو لأب وأن كان الأب يحجب الأبناء إلا أن الجد ليس كذلك لقربهم من الميت وأن قل النصيب له عن الثلث فيأخذه ، والباقي يكون للإخوة .
- الجدة لها حالة واحدة للميراث وترث فيها السدس ولا تزيد عنه في جميع الأحوال ، لكن لابد أن تكون الأم غير موجودة حتى لا تحجبها تكون هي أبنتها والأب يكون أبنها .
- الابنة وله من الحالات ثلاثة أيضا وهي التعصب بأخواتها الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتأخذ النصف عند عدم وجود أخ أو أخت له في التركة ، عند وجود أخت له أو أكثر ولا يوجد أخ فهم شركاء في الثلث .
- بنت الابن وتكون لها نفس الحالات السابقة للأبنة ، وتأخذ السدس حتى تكمل الثلثين مع خالتها حال عدم وجود ذكر بينهن .
- الأخ والأخت لأم فيأخذ الأخ لأم أو الأخت السدس في التركة عند الافراد بالورث من المتوفي ، وهم شركاء في السدسين حال ما إذا كان اثنين وعند الزيادة فهم شركاء في الثلث .
نصيب الأخت الشقيقة أو لأم أو لأب
والأخت الشقيقة هي الأخت من الأبوين وهي تأخذ النصف حال عدم وجود فرع وارث للمتوفى ، وفي حال ما إذا كان اثنتين أو أكثر فهن شركاء في الثلث ، وعند وجود الذكر فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومع بنت أخيها الصلبة فتأخذ السدس حتى تكمل الثلثين ، وهي نفس أحوال الأخوات لأب عند عدم وجود فرع وارث بينهن .
ذوي الأرحام
وهم الذين يكونوا ليس أصحاب فروض ولا من أهل العصبة ، ويدخلون في الميراث عند عدم وجودهم وهم يكونون على النحو الآتي مثل الأولاد لبنات ، وبنات الأخوة ، وأولاد الأخوات وبنو الإخوة لأم ، والعم من الأم والعمات ، والخالات ، والأخوال ، والجدة الرحمية وأب لأم .
العصبات
وهم من لا يكونوا من أصحاب الفروض وهم من أصول الميت ويطلق عليهم العصبة ، وأصحاب الفروض قد ينتقلون إلى أصحاب العصب ، عند اشتراك وارث أخر ويعرف التعصيب يعرف بأنه الإشتراك مع باقي الورثة في التركة ، فتأخذ البنات في تلك الحالة باقي التركة مع إخوانها الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو نفس حال الإخوة والأخوات الشقيقات والأشقاء .
وكذلك الأخوة والأخوات لأب وكذلك الأب يعتبر من ضمن العصية ، عند عدم وجود فرع وارث مذكر لأبنه ويدخل التعصيب في الأصل تدريجيا حسب الأقرب منهم ، على حسب الأتي وهم البنوة ( الأبناء) والأبوة أي الأباء والأخوة والعمومة أو الأعمام .
أمثلة عملية على الميراث
- مات فلات وترك زوجة وثلاثة أبناء قم بتقسيم وتحديد نصيب كلا منهم ، فيكون نصيب الزوجة الثمن فرضا أما باقي الأبناء الذكور يرثون باقي التركة تعصيبا بالتساوي فيما بينهم .
- توفي رجل وترك زوجة وابنة وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين فقم بتحديد نصيب كلا منهم ، فيكون نصيب كل منهم على النحو الآتي: الزوجة وترث ثمن التركة فرضا لوجود فرع وارث ، أما الابنة فترث نصف التركة لعدم وجود أخوات له ، أما الأخوات الأشقاء للمتوفي فيأخذون باقي التركة تعصيبا .
- توفي وترك زوجة وأم وأب وأبنة قم بتحديد نصيب كلا منهم ، فيكون نصيب الزوجة ثمن التركة تعصيبا لوجود فرع وارث، والأم ترث الثلث فرضا، والأب يأخذ السدس فرضا وباقى التركة تعصيبا لعدم وجود فرع وارث مذكر لأبنه .
حق المتوفى على ورثته
يجب على ورثة المتوفى القيام بعدد من الواجبات الناتجة عن موت مورثهم وهي سداد جميع ديون مورثهم المتوفى ، وكذلك تجهيزة بالكفن عند الوفاة ، وأن يقوموا بدفع الزكاة والرهن عنه وكذلك إعطاء الوارث لمن يرث بالإجازة ، وتقسيم الورث حسب النصيب الشرعي الذي وضعته الشريعة الإسلامية .