الفرق بين القصاص والغيلة والحرابة

هناك فرق في المعنى بين كلا من القصاص والغيلة والحرابة وكلهم يؤدون إلى قتل النفس والفساد في الأرض وقد أعد الله لهم عذابا عظيما في الدنيا والآخرة ، فرض الله سبحانه وتعالى العقوبات لصد الناس عن الجرائم ، وأمر الله تعالى بتطبيق الحدود القانونية لخير العباد والوطن يحافظ على الأمن ويحفظ الدم وينظم حياة الناس ومعاشاتهم ، ومن خلال تطبيق راية العدالة ، يهدأ صوت الظلم والقمع ، وتزدهر الحياة  وينهض الاقتصاد  وتتطور جميع مجالات الحياة .

القصاص

قتل القصاص هو القتل الذي يكون فيه القتل عن عمد من الشخص القاتل للشخص الذي وقع عليه القصد وتم قتله أو أنه يمكن أن يكون على غير قصد أي أن القاتل قام بقتل المجني عليه المقتول دون قصد أو تعمد منه ويمكن أن ذلك باستخدام مختلف وسائل القتال ، وفي هذا الموقف وهو أن قتل القصاص يرجع فيه إلى أولياء القتيل أهله وأولياء أموره لكي يتم مشاورتهم وأخذ رأيهم إذا كانوا يريدون أن يأخذوا بثأر ميتهم أم لا فلا يقتل الإمام والحاكم المسؤول القاتل إلا بطلب أولياء القتيل وإذنها وذلك لأن الحق لهم في التصرف في ذلك إذا كانوا يريدون أن يأخذوا حقهم أن أنهم سوف يتركوه لله ويسامحو فيه.

الغيلة


ما هو حد الغيلة

؛ المعنى في اللغة: قال الأصمعي : ” فلما قتل فلان فلان ، وهو ما يعني الاغتيال والغموض ، وقيل : إنه لخداع الإنسان حتى يصرخ إلى مكان فيه من قتله تجاهلته قال أبو عبيد ذلك يخدعه الغولة ويقضي عليه في اغتياله وأخذه إلى حيث لا يعرف .

الحرابة

وفي قتل الحرابة يختلف الأمر عن قتل القصاص فهنا يكون القاتل قد تعمد ارتكاب جريمة القتل بعض الشيئ ، أما في هذا الموقف من قتل الحرابة فلا يرجع الإمام والحاكم والمسؤول عن الأخذ بالحق إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم في ذلك ؛ لأن الحق لله ، وصيانة للأنفس والأموال من العابثين والطاغين .

القصاص من قتل الصبي والمجنون

من قتل صبيا أو مجنونا قتل به قصاصا أي كان من المحتمل أن يتم السماح من أهل المجني عليه في ذلك .

وإذا كان الصبي صغير السن الذي لم يصل إلى مرحلة الحلم أو المجنون الذي لا يدرك ماذا يفعل أحدا منهم هو الذي ارتكب جريمة القتل أي قتل الصبي أو المجنون أحدا فلا يقاد به ولا يعتد لذلك الأمر ، ولكن تجب عليه الدية ودفع مبلغ المال الذي سوف يتم تحديده فدية للشخص الذي تم قتله وتعتبر الدية هنا بدلا من الأخذ بالثأر من شخص مقابل الشخص الذي قتل؛ لأن القاتل مرفوع عنه القلم ومازال غير مكلف وغير مؤاخذ به ، وهكذا لو أن غير المكلف قطع عضوا من شخص آخر، أو ضرب شخصا فأتلف عضوا في جسده ، فإنه يجب ضمان هذه الجناية ، ولا يجب عليه القصاص ولكن يتم دفع دية في تلك الحالات .

معاني متعلقة بالقصاص والغيلة والحرابة

عصمة الإنسان

يكون الإنسان معصوم الدم أي يحرم دمه على القتال أي لا يجب على أحد أن يعتدي عليه وأن يقوم بقتله وذلك لأن الإنسان ملك لله وحده ولا أحد غيره ولا يجوز لأي أحد أيا كانت سلطته بالاعتداء عليه ، لذلك دم الإنسان معصوم ومحرم بأحد أمرين :

  • الأمر الأول وهو الإيمان ، والأمر الثاني وهو الأمان .

فالمسلم إيمانه قد عصم دمه وماله وحفظه وجعله ومحمي ومحفوظ من العرضة أو أن يعتدي عليه غيره ويسبب له أي أنواع الأذى .


وأما العصمة بالأمان فهي نوعان


  • النوع الأول

    : أمان مؤبد أي أنه آمان دائم معه مدى الحياة ، وهذا هو عقد الذمة وحفظ الإنسان من الأذية .

  • النوع الثاني

    : أمان مؤقت وهذا هو المستأمن .

وهذا الأمان بنوعيه يعقده الإمام مع غير المسلمين ، فيصبح الذمي وهو الشخص المسؤول بعقد الذمة من مواطني دار الإسلام حتى لا يجوز الاعتداء عليه ، ويعمل على توفير الأمان المؤقت الذي يمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجة ، ثم يخرج إلى بلده ، فهذا يحرم الاعتداء عليه . [1]

أصناف غير المعصومين من القصاص


الكافر الحربي

فلا قصاص على من قتل هذا الشخص حتى وإن كان متعمدا ذلك فلا يؤخذ من بالثأر أو يتم إلزامه بدفع دية ، سواء كان قتله في داره أو في دار الإسلام إذا دخلها متلصصا بغير أمان من الله أو من المسلمين ؛ وذلك لأنه يعتبر مهدر الدم .


المستأمن الذمي

وهو الكافر الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا ارتكب جرما صار مهدر الدم .


المرتد عن الإسلام

وهو الشخص الذي دخل دين الإسلام وعرف

ما هي اركان الاسلام

واتبع الله ثم عاد إلى ملة الشرك واتبع عبادة ما كان يعبده مرة ثانية قبل دخوله الإسلام فمن قتل المرتد عن الإسلام لا قصاص عليه ابدا ، لكن يعاقب تعزيرا ؛ لافتاته على السلطة العامة و ارتكابه لجريمة الاعتداء على الغير .


القاتل عمدا

فالقاتل عمدا مهدر الدم لأنه تعمد إراقة دم إنسان بريء لم يرتكب أي خطأ في حق الذي قتله ولكن كان هو الضحية ، فمن قتله من أولياء القتيل لا قصاص عليه ؛ لأن الحق لهم فقط في ذلك إذا أرادو أن يأخذ بحقهم أم لا ، ومن قتله من غيرهم فعليه القصاص لأن الحق في ذلك لم يكن له ولكنه تصرف من تلقاء نفسه .


قاطع الطريق

وهو الشخص الذي يتلصص المارة في الطريق ويعتدي عليهم ويسلب منهم أموالهم رغما عنهم ، وقتله أيضا يعتبر أنه يندرج تحت قوانين الدفاع عن النفس فلا يوجب ويطبق عليه قصاص فلا قصاص على من قتل قطاع الطريق لكن يعزر ، لافتياته على الحاكم ، لأن إقامة الحدود عن طريق الحاكم .


الباغي

وهو من يخرج على الإمام العادل ونو الشخص الذي يكون متولي حكم البلاد من البغاة بقوة السلاح ، وله شوكة ومنعة وحصن قوي ، فــ يقتل الباغي العادل ، ولا يقتل العادل بــ الباغي ؛ لأن الباغي والإنسان المعتد يعتبر مهدر الدم .


الزاني المحصن

فلا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل الزاني المحصن وخاصة إذا تم التأكد من أن هذا الشخص قد ارتكب فاحشة الزنا بشكل مؤكد وبشهادة الشهود أيضا على ذلك ؛ لأنه يعتبر مباح الدم والعرض بما فعله من فاحشة و ارتكابه للخطأ في حق نفسه وهو يعتبر كالمرتد عن دين الله ولكن يعزر لافتياته على الحاكم .

من هم  أولياء القتيل

هم أهل الشخص المجني عليه الذي تم قتله وهم أيضا أولياء الدم الذين لهم كامل الحق في أن يقتصوا من الذي ارتكب جريمة القتل في الشخص الذي قتل في أهلهم أو يعفو ويسامح في حقهم وهم جميع ورثة المقتول من الرجال والنساء والكبار والصغار ، فإن اختاروا كلهم القصاص والأخذ بالثأر من القاتل وجب القصاص من ذلك الشخص الذي ارتكب جريمة القتل ، وإن عفا أحدهم سقط القصاص أيضا ولو لم يعف الباقون ، وتعيّن لمن لم يعف نصيبه من الدية وإن كثر التحيل لإسقاط القصاص ، وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو ، اختص العفو بالعصبة من الرجال دون الأخذ برأي النساء ، والحكم يدور مع علته ، والضرورة تقدر بقدرها .

أحكام القصاص

  • يقتل المسلم الذي ارتكب جريمة في حق أخيه المسلم واعتدى عليه وقام بقتله إذا كان قتل مسلما ، ويقتل الكافر إذا قتل مسلما أو كافرا وذلك لإعتدائه عليه وإباحة دمه لنفسه ، ولا يقتل المسلم إذا قتل كافرا وخاصة إذا كان ذلك الكافر قد ارتد عن دين الله بعد دخوله فيه ؛ وذلك لعدم المكافأة والمساواة في الدين بين الكافر والمسلم .
  • يقتل الكافر الذمي بالكافر الذمي إذا اعتدى بعضهم على الآخر ، سواء اتفق دينهما أو اختلف ، ولا يقتل كافر ذمي بكافر حربي لأنه مباح الدم ، فلا عصمة له ولا دية أيضا .
  • يقتل الكافر المستأمن بالكافر المستأمن ؛ وذلك للمساواة بينهما .
  • يقتل الحر بالعبد والعبد بالحر والسيد بعبده والعبد بسيده والذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر إذا اعتدي كل منهم على الآخر .
  • تقتل الجماعة بالواحد ويقتل الواحد بالجماعة سدا للذرائع ، و دفعا للشر والحفاظ على دماء وحقوق الناس .
  • وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية ، فيُقتل الجاني لمن أراد القصاص ويعطى أولياء القتلى الآخرون الديات من مال الجاني ؛ لأن لكل نفس معصومة حق مستقل . [2]