كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد
زكاة الفطر
هي من الأمور المفروضة على المسلم الذي يقدر على إخراجها ، حيث أنها تساعد على تحقيق التكافل الاجتماعي ، وتساعد على إدخال الفرح والسرور في قلوب الفقراء والمحتاجين في العيد ، وتعفهم عن السؤال والحاجة ، كما أنها تساعد على حماية الإنسان وأهله ، وماله من الضياع وتبارك له فيهم .
كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد
المسلم الواحد يجب عليه أن يخرج عن نفسه صاع من صاع لا أقل من ذلك حتى يكون قد أدى حق زكاة الفكر كما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – وأمرنا بهذا في حديثه الشريف . [1]
يمكن لك أن تخرج صاع وهو أقل ما يمكن في زكاة الفطر تقدير
الصاع بالكيلو
(تقريبا) الدقيق 2 كيلو وتقدر هذه القيمة بنحو 15 جنيهًا مصري ، دينار أردني ، وثلاث ريالات سعودية كحد أدنى للبدل النقدي ، أما الأرز 2.25 كيلو وهي حوالي 4 ريالات سعودية ، ومن المستحب إخراج أكثر من ذلك خاصة في الأوقات التي يحتاج فيها الفقراء إلى المال ، ويمكن إخراجها من أول رمضان وحتى قبل صلاة العيد ، وأن أخرجت بعد الصلاة في صدقة تطوع . [5]
زكاة الفطر بالصاع
الصاع يجمَع على: صُواع ، وصِيعان، وأصواع، وذُكِرت الصواع في القرآن الكريم ، بقول الله -تعالى-: (قالوا نَفقِدُ صُواعَ المَلِكِ) ، كما جاء في
سورة يوسف
– عليه السلام – والمقصود به في الآية الكريمة هو الإناء الذي يشرب فيه الملك ، وهو كذلك مكان يوزن فيه الطعام ، وكان الاتفاق بين العلماء أن زكاة الفطر واجبة بمقدار صاع على كل مسلم من الطعام ، ولكنهم اختلفوا في صاع من الزبيب والقمح على رأيين : [2]
الرأي الأوّل
فقال كلاٌ من علماء الشافعيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة صاع من القمح ، والزبيب ؛وكان دليلهم على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- قال: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ، فَكانَ فِيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ فأخَذَ النَّاسُ بذلكَ. قالَ أَبُو سَعِيدٍ: فأمَّا أَنَا فلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا ما عِشْتُ).
الرأي الثاني
أختلف الأحناف مع جمهور العلماء وقالوا أنّ زكاة الفِطْر تُقدَّر بصاعٍ من الزبيب ، ونصف صاعٍ من القمح ، ويُقدَّر الصاع بثمانية أرطالٍ ، أمّا الرطل فيُقدَّر بثلاثة آلافٍ وثمانمائة غرامٍ؛ وهذا لأن هذا كان قياس صاع
عمر بن الخطّاب
– رضي الله عنه – .
مقدار زكاة الفطر بكيلو الأرز
قال العلماء أنه يمكن للإنسان أن يخرج أي نوع من الطعام بخلاف الأطعمة المذكور حتى يستفيد منها الإنسان ، وتكفيه عن السؤال والحاجة ، ومن هذه الأطعمة الأرز ، مقدار الأرز الذي يمكن لك إخراج زكاة الفطر هو اثنين كيلو غرام ونصف من الأرز. [3]
مقدار زكاة الفطر نقداً
زكاة الفطر تختلف بالحد الأدنى لها من عام إلى أخر ولكن متوسط زكاة الفطر هو دينار أرني وثمانية قروش ، ويجوز لك أن تخرجها نقداً وفق ما أقر به الأمام أبو حنيفة ، ولكن أختلف معه في هذا الحكم الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة وقالوا أن زكاة الفطر يجب أن تكون من الطعام، ولكن أن رضى الطرفين فلهما ذلك. [4]
مقدار زكاة الفطر بالكيلو
- قال كلاُ من علماء الشافعيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة ، أن زكاة الفطر بالكيلو تُقدّر قيمة الصّاع بأربعة أمدادٍ، ويُقدّر المُدّ* بما يملىء اليَدين المُعتدلتَين ، ويقدّر بخمسة أرطالٍ وثُلثٍ.
- أمّا الحنفية فقد قدّروه بثمانية أرطالٍ ، ويُقدَّر الصّاع بالغرام عند الحنفيّة بثلاثة آلافٍ وستّمئةٍ وأربعين غراماً . [4]
شروط زكاة الفطر
هناك عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في الفرد حتى يكون واجباً عليه إخراج الزكاة وهي : [6]
الإسلام
لا يجوز للكافر إخراج زكاة الفطر ، حيث أنها تعد تقرب من العبد لله – عز وجل – وليبارك له في نعمه عليه .
القدرة على إخراج زكاة الفطر
لابد أن يكون المسلم يستطيع إخراج الزكاة ولديه سعة من المال تمكنه من إخراجها واختلف العلماء حول هذا الشرط على أقول :
القول الأول
يرى المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة أن النصاب ليس شرط من شروط زكاة الفطر ، والغنى كذلك ، وإنّما تجب زكاة الفطر على من فَضُل عن قُوته ، وكان لديه ما يكفيه حتى يسد حاجة من يعولهم في يوم العيد وزاد هذا عن قوته ، وقال المالكيّة إنّه إن كان قادراً على زكاة الفطر بالدَّيْن ، مع رجاء الوفاء، وَجَبت عليه؛ لأنّه قادرٌ حُكماً ، وكان دليلهم حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – (من سأل شيئًا وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثرُ من جمرِ جهنَّمَ، قالوا: وما يُغنيه؟ قال: قدرُ ما يُغدِّيه و يُعشِّيه).
القول الثاني:
ولكن الحنفية خالفوا جمهور العلماء وقالوا أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من يملك النصاب من الذهب أو الفضة ، وكان ليده ما يزيد على قوت يومه ، واستدلّوا على ذلك بما قاله النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عَن ظَهْرِ غنًى) ، وقاسوا الزكاة السنوية على زكاة الفطر.
دخول وقت الزكاة
يجب أن يكون إخراج الزكاة في الوقت المحدد لها وهو من غروب آخر شمس في رمضان بعد الإفطار وحتى
صلاة العيد
حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ).
نيّة زكاة الفطر
العبادة يجب أن يكون لها نية قبل فعلها حتى وأن لم يتلفظ بها العبد وذلك لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (
إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ
) ، والنية محلها القلب ، وزكاة الفطر حتى وأن كانت نفلاً فيجب أن ينوي المسلم إخراجها .
شرط الإذن
هناك مجموعة من الأراء للعلماء حول الأذان أو الأخبار بزكاة الفطر وهي كالتالي :
-
الرأي الأوّل:
وهو رأي الحنفيّة ، والمالكيّة أن علم الناس أن زكاة الفطر تخرج من قبل مؤسسة خيرية ، أو مكان معين أن توافرت باقي الشروط وإلا فيجب الأذان . -
الرأي الثاني:
وهو رأي أئمة الشافعيّة بأن الإذن شرط لاحتياج النيّة في الزكاة؛ فهي شرطٌ لصحّة أدائها . -
الرأي الثالث:
أما رأي أئمة الحنابلة فأنهم قد فصلوا رأيهم إلى خيارين وهما أنه لا يُشترَط الإذن إن كان الغير ممّن تلزمه فطرته، ويُشترَط الإذن إن كان الغير ممّن لا تلزمه فطرته وإلا فلا يجوز .