تفاصيل قرار 36 محكمة التنفيذ
لقد تم إصدار مرسوم ملكي رقم: م / ٥٣ وتاريخ: ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ هجرياً، للموافقة على نظام التنفيذ الجديد، حتي ينظم العملية التنفيذية والتي تقوم بها المحكمة التنفيذية، فعلى حسب أول مادة من القرار، نجد أن قاضي التنفيذ له سلطة تنفيذية جبرية للإشراف على التنفيذ بمساعدة من مأموري التنفيذ الذي يحتاجهم في هذا الأمر، وضمن هذا القرار تم وضع القانون رقم 36 التابع لمحكمة التنفيذ.
القرار رقم 36 محكمة التنفيذ
تدور المواد في هذا الجزء من نظام التنفيذ الجديد حول التنفيذ في الحجز والحجر على ممتلكات المدنيين والتنفيذ عليها من قبل قاضي التنفيذ، حيث تنص المادة الثالثة والستون على الاتي:
-يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوماً معتمداً (أو أكثر) مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، لقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
-إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، تدخل المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، مع قاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.
وفي هذه المادة يسمح المشرع للقاضي أن يقوم بالتنفيذ على المدين في حالة إخلاله بأي شرط من شروط السداد للدائن، وأن يقوم قاضي التنفيذ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحجز على ممتلكات الدائن الخاصة بالدين، وتقييم هذه الممتلكات من خلال ما يعرف بالمقوم الذي يقوم بتقييم هذه الأموال المنقولة، أو الأموال التي يمتلكها المدين حتى يتم تقديرها وسداد الدين من خلال هذه الأموال، ويتم تنفيذ ما نصت عليه اللائحة في المادة الخامسة والثلاثون وهو الآتي:
1-يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضراً للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
٢ -إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
٣ -لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
وبهذا فإنه لا يحق لأي أحد أن يقوم بالتحفظ على أموال المدين والحجز على أمواله لسداد الدين، إلا من خلال مأمور التنفيذ أو قاضي التنفيذ.
المادة رقم 46
هذه المادة أيضاُ تختص بالقرارات القضائية الخاصة بالحالات التي لا يستطيع المدين أن يقضي الدين الذي عليه ورد الأموال إلي الدائنين، حيث يتم اتخاذ أول إجراء تجاه هذا الشخص بعد خمس أيام من وقت إبلاغ المحكمة للمدين بالدعوة التي تم إقامتها ضده من الدائن، ويتم إتباع بعض الإجراءات عليه، ولكن لا يتم هذا إلا بعد علم المدين بهذه القضية وإلا يكون التنفيذ باطل.
هذا ما نصت عليه المادة: (إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أمواله خلال خمس أيام من تاريخ إبلاغه ؛ تتخذ ضده حالاً إجراءات المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ)
وهذه الإجراءات هي:
-قرار المنع من السفر.
-تجميد كل أموال المدين وإيقاف جميع التوكيلات والمعاملات الخاصة به.
-الانفصال عن كل الأموال التي يمتلكها وعليه أن يردها في المستقبل.
-الإفصاح عن الأنشطة المهنية والسجلات التجارية والرخص الخاصة بالمدين.
-بالإضافة إلى الإفصاح على الأموال التي يمتلكها زوج المدين وأولاده وأقاربه، والتي من الممكن أن تشير إلى أنه قد يقوم بنقل الأموال إليهم.
-منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين.
-إيقاف كل الخدمات الإلكترونية الحكومية الخاصة بالمدين.