طريقة حساب حقوق التقاعد العسكري

صدر نظام

حساب التقاعد

العسكري بموجب المرسوم الملكي رقم 24 وتاريخ 5/4/1395، وتم تطبيقه فعليًا بداية من 7/11/1394 هجريًا، وتسري أحكامه على جميع العسكريين، حيث يقصد به كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظام الضباط وخدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يشمل الضباط وضباط الصف والجنود.

سن الإحالة إلى التقاعد

يحدد سن التقاعد للعسكري وفقاً للضوابط الاتية :


١- الضباط (باستثناء الطيارين) :

ـ ملازم وملازم أول (٤٤) سنة.

ـ نقيب (٤٨) سنة.

ـ رائد (٥٠) سنة.

ـ مقدم (٥٢) سنة.

ـ عقيد (٥٤) سنة.

ـ عميد (٥٦) سنة.

ـ لواء (٥٨) سنة.


٢- الضباط (الطيارون) :

ـ ملازم وملازم أول (٤٢) سنة.

ـ نقيب (٤٦) سنة.

ـ رائد (٤٨) سنة.

ـ مقدم (٥٠) سنة.

ـ عقيد (٥٢) سنة .

ـ عميد (٥٤) سنة.

ـ لواء (٥٦) سنة.


3ـ أما الفريق فيما أعلى فليس لهم سن محدد للتقاعد بل يحالون إلى المعاش بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير.


٤- الأفراد :

ـ جندي ، جندي أول (٤٤) سنة.

ـ عريف (٤٦) سنة .

ـ وكيل رقيب (٤٨) سنة.

ـ رقيب ، رقيب أول (٥٠) سنة.

ـ رئيس رقباء (٥٢) سنة.

مدد الخدمة المحتسبة للعسكريين

يتم تحديد مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفق عدد من البنود وهي :

مدة الخدمة النظامية الفعلية في القوات العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

مدة الخدمة المدنية النظامية إذا كانت محسوبة في التقاعد بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

مدة الإعارة حسب الشروط النظامية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

مدة الخدمة الإضافية وفقاً للأحوال الواردة بالمادة الخامسة من النظام.

مدة الاستيداع بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

المدد المستبعدة من المعاش لغرض التقاعد

مدة الخدمة غير النظامية.

مدة الغياب بدون إجازة.

مدة الإجازة بدون راتب، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.

مدة الحرمان من الراتب.

كسور الشهر في مجموع الخدمة.

حالات استحقاق حساب التقاعد

حدد نظام التقاعد العسكري الحالات التي يستحق فيها العسكري معاشًا تقاعديًا وتلك الحالات هي :

ـ في حالة بلوغ الفرد السن المحددة للإحالة على التقاعد نظامًا على أنا يكون تعيينه أو إعادته للخدمة نظامية بشرط إكمال فترة التجربة.

ـ لدى من إنتهت خدمته ولديه خدمة فعلية عسكرية محتبة لا تقل عن ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرون عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثمانِ سنوت أو أنه أكمل 55 عام.

ـ في حالة التقاعد المبكر بناء على طلب الفرد، وتكون لديه خدمة لا تقل عن خمسة عشر عامًا منها ثمانٍ سنوات خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير المختص.

ـ من إنتهت خدمته لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ولديه خدمة لا تقل عن خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثمانٍ سنوات، بشرط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم إنهاء الخدمة بقوة النظام لإرتكاب جريمة من الجرائم.

ـ في حالة الفرد المتوفي بدون سبب العمل أو من أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل، ويكون قد أكمل الفترة التجريبية مهما كانت مدة خدمته، ويسوي معاشه على أساس 70 % من راتبه الأساسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة أيهما أفضل له.

ـ من يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء العمل أو بسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها، وذلك حسب الأحوال، فهو في تلك الحالة يستحق معاشًا بنسبة 80 % من راتبه الأساسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة.

ـ الفرد المتوفي أثناء العمل وبسببه يستحق معاشًا كاملًا على أساس راتبه الأساسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة.