شروط فيمن يقام وليا على القاصر

قسّم قانون الولاية على أموال القاصرين إلى قسمين: قسم يختص بتحديد من لهم النيابة الشرعية عن القاصرين، وترتيبهم في النيابة، وحدود صلاحياتهم، وقسم اختص بإدارة

أموال القاصرين

يحدد تصرفات من له النيابة الشرعية في المال وادارته له.


تعريف الولاية على القاصر لغة واصطلاحا


الولاية في اللغة

بالفتح الإمارة والنقابة، وتأتي بمعنى النصرة، والولي هو الناصر، والولي: كل من ولي أمرا أو قام به. وولي

اليتيم

: الذي يلي أمره ويقوم بكفايته.


الولاية اصطلاحا

“تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى، في النفس أو المال، أو فيهما معا”.


الولاية على القاصرين

لم تذكر عند

الفقهاء

بتعريف محدد، وانما تعرف بتتبع ما قالوه في أحكام الولاية على الصغار، ومن لا يحسنون التصرف بأموالهم، حيث وردت الولاية كونها: سلطة من الشارع الحكيم أعطيت ليكون صاحبها بها قائما على شؤون الغير ممن لا يمكنهم التصرف في شؤونهم الشخصية والمالية.


الولاية في القانون

الولاية: “نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونية ورعاية شؤونه المالية” ، و سبب هذه الولاية هي الأبوة، للأب والجد، فالأبوة داعية إلى كمال النظر في

حق الصغير

لوفور شفقة الأب، وهو قادر على ذلك لكمال عقله ورأيه، والجد كذلك لأنه أب عند من يرى له ولاية.


ترتيب الولاية عند الفقهاء

أجمع الفقهاء على تقديم الأب في الولاية، ولكن اختلفوا فيمن يلي القاصر من بعده:

– ذهب الحنفية إلى أن “الولاية تكون للأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي”.

– والمالكية يرون الولاية على الصغير: للأب ثم وصيه، فوصي الوصي، ثم الحاكم.

– والشافعية موافقون للحنفية في اعتبار الجد في الولاية، وترتيب الولاية عندهم: للأب ثم الجد ثم وصيهما ثم

القاضي

أو من ينصبه القاضي.

– أما الحنابلة فإن الولاية على مال الصغير: للأب ثم وصيه ثم الحاكم.

– فنجد أن الفقهاء متفقون على تقديم الأب في الولاية، أما الجد فاعتبره الحنفية في الولاية ولكن قدموا عليه وصي الأب، والشافعية جعلوا الجد بعد الأب مباشرة ثم يليه الوصي ثم وصي الجد، والمالكية والحنابلة لم يجعلوا للجد ولاية على الصغير، فعند المالكية الولاية للأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم الحاكم، وجعلها الحنابلة للأب فوصيه فالحاكم، ويكون الحاكم ومن يختاره من الأوصياء إن لم يكن ولي أو وصي مختار عند الجميع.

– والذي جعل المالكية والحنابلة يستبعدون الجد من الولاية: أن المالكية عللوا ذلك بأن: “الجد قاسمه الأخ في

الميراث

بخلاف الأب فيكون قاصرا عن الأب فلا يلحق به”، بينما كان استبعاد الحنابلة للجد “لأنه لا يدلي بنفسه وانما يدلي بالأب فهو كالأخ، والمال محل أمانة، ومن عدا المذكورين أولا قاصر عنهم غير مأمون على المال”.


الشروط الواجب توافرها في الوصي

يجب توافر عدد من الشروط لاختيار الوصي وهي كالتالي:

– الكفاءة الصحية: حيث يجب على الوصي أن يكون قادرا من الناحية الصحية على أن يقوم بإدارة الأمور الخاصة بالقاصر.

– العدالة: يجب أن يكون الوصي عادلا وأن لا يظلم

القاصر

ولا يأكل حقوقه.

– عدم الفسق: أن لا يكون الوصي فاسقا ويبدد أموال القاصر.

– الحرية: يجب أن يتمتع الوصي بكامل حريته.

– التكليف: يجب على الوصي أن يكون عاقل بالغ كامل الأهلية.

– الدين: يجب على الوصي أن يكون من نفس الديانة التي يعتنقها القاصر.

– يراعى في حالة اختيار الوصي أن تتوافر به كافة الشروط المذكورة، حيث أنه في حالة عدم توافر أحد الشروط، فذلك معناه عدم أحقيته بالوصاية.


تعيين وصي له شخصية اعتبارية

– مما قام به المشرّع أنه أحال في القانون الكثير من حالات الوصاية على القاصرين ومن في حكمهم إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وهي وصي بشخصية اعتبارية، قامت لتؤدي دور الدولة في الوصاية على من لا ولي أو وصي له، والرقابة على الأولياء والأوصياء).

– والشخصية الاعتبارية تعني اعتبار المنشأة التي ترمي إلى هدف معين شخصا مستقلا عن الأشخاص المكونين لها أو القائمين عليها، بحيث تكون لها ذمة مالية خاصة ومستقلة عن هؤلاء الأشخاص، تستطيع بواسطتها أن تتملك وتتعاقد، وأن تكون دائنة ومدينة، وأن تلتزم ب

الحقوق والواجبات

مثل الشخص الطبيعي، ويندرج تحت هذا المعنى الهيئات المنظمة التي تتوحد فيها الجهود والأموال من أناس عديدين في سبيل الاكتساب المشترك أو النفع العام.

– وقد وقع خلاف بين الفقهاء المعاصرين في الأخذ بالشخصية الاعتبارية، فمنهم من أخذ بها، وهم الأكثرية، والبعض لم يأخذ بها.

– فقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرون إلى الأخذ بالشخصية الاعتبارية، مستندين إلى أن قدامى الفقهاء وان لم يصرحوا بالشخصية الاعتبارية لأن الأصل في الذمة وأهلية الوجوب أنهما من خصائص الإنسان، ألا إن هناك الكثير من الأحكام لا تقوم إلا على أساس الذمة وأهلية الوجوب الحكميتين أي الشخص الاعتباري، فأبقوا ذمة المتوفى مشغولة بالدين إن كان له مال، وأجازوا الوصية والوقف على من لم يخلق.