ماهي الدية المغلظة
الدية هو مبلغ من المال حدده الشرع في عدد من المواقف المختلفة ، و هذه
الدية
يتم دفعها في عدد من المواقف منها القتل ، و ذلك بنسب حددها الدين الاسلامي.
أنواع الدية
– تكون الدية مخففة أو مغلظة، فأما المخففة فتكون في القتل الخطأ، ولكن المغلطة تجب في خالة القتل شبه العمد، أما الدية الواجبة عن
القتل العمد
فإنه في حالة أن قام ولي الدم بالعفو فإن الحنابلة والشافعي يرون أن في تلك الحالة يجب أداء الدية المغلظة.
– أما الدية المغلظة فتكون عبارة عن مائة من الإبل على أن يكون منها أربعين واحدة تحمل أولادها في بطونها، وذلك نظرا لما روي عن أبو داود وأحمد وابن ماجه والنسائي عن قبة بن أوس عن أحد
الصحابة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إن قتل خطأ العمد بالسوط، والعصا، والحجر فيه دية مغلظة: مائة من الإبل، منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها، كلهن خلفة).
– ويعد تغليظ الدية في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي الجناية على الأقارب: حيث أن الشافعي وغيره يرون أن الدية تغلظ في الجراح والنفس بالجناية في
الشهر الحرام
وفي البلد الحرام، وفي الجنايات التي ترتكب في حق ذي الرحم المحرم، حيث أن الشرع قد عظم من تلك الحرمات فيتم تعظيم الدية بعظم الجناية.
– وقد روي عن القاسم بن محمد وعن عمر وابن شهاب: أن يزاد في الدية مثل ثلثها.
– أما مالك وأبو حنيفة فقد ذهبوا إلى أن الدية لا يتم تغليظها لتلك الأسباب، حيث أنه لا يوجد دليل على التغليظ، فيتم التوقف على الدية في الشرع، والتغليظ بعيد عن أصول الشرع فيما وقع خطأ.
أنواع الدية الواجبة على القاتل
– في حالة القتل العمد وسقوط يجب على الجاني أن يؤدي الدية في ماله، فيقول
ابن عباس
: (لاتحمل العاقلة عمدا، ولا اعترافا، ولا صلحا في عمد). كما روى مالك عن ابن شهاب قال: (مضت السنة في العمد حين يعفوا أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها).
– النوع الواجب على القاتل ولكن تتحمله العاقلة عنه، وذلك في حالة القتل الخطأ والقتل الشبه العمد، في حالة وجود عاقلة في طريق التعاون. وقال الشافعي: (لا يجب على القاتل شيء من الدية لأنه معذور). وقد قال السرخسي عن ذلك الذي وضعه عمر فقال: (إن قيل: كيف يظن بالصحابة الاجماع على خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم).
– وفي حالة أن الأحناف قد قبلوا بذلك، فإن الشافعية والمالكية قد رفضوه، حيث أنه لا يوجد نسخ بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا حق لأحد أن يقوم بتغيير ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتؤجل الدية الواجبة على العاقلة إلى ثلاثة سنوات بإجماع العلماء، أما الدية الواجبة على القاتل في ماله فهي لدى
الشافعي
رضي الله عنه، حيث أن التأجيل يكون تخفيفا عن العاقلة حتى لا يلتحق به المحض العمد.
– ولكن الأحناف يروون أنها تؤجل في ثلاثة سنوات مثلها مثل دية القتل الخطأ، ووجوب دية القتل الشبه عمد هو استثناء للقاعدة العامة وهي أن الإنسان هو المسؤول عن نفسه وهو الذي يحاسب على التصرفات التي يقوم بها استنادا إلى قول الله سبحانه وتعالى: (لاتزر وازرة وزر أخرى)، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ابن مسعود
رضي الله عنه: (لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه). رواه النسائي.
– ويرى العلماء أن العاقلة لا تقوم بتحمل من الدية الواجبة على القتل الخطأ إلا ما يتجاوز الثلث، وما دون ذلك يتم سداده من مال الجاني، بينما يرى أحمد ومالك رضي الله عنهما أنه ليس من الواجد على أحد العصبة القدر المعين من الدية، ولكن الحاكم يجتهد في تحميل كل منهما ما يتمكن منه، وتكون البداية من الأقرب فالأقرب.
– أما الإمام الشافعي رضي الله عنه؛ فيرى أن الدية تقسم بمقدار دينار على الغني، ونصف دينار على الفقير، وترتب الدية عنده في القرابة بحسب درجتها، فالأقربون من بني الأب ثم من بني الجد، ثم من بني بني الأب، حيث قال: (فإن لم يكن للقاتل عصبة نسبا ولا ولاء، فالدية في بيت المال) استنادا لقول
رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (أنا ولي من لا ولي له)، وكذلك في حالة كون القاتل فقير وكافة عاقلته فقيرة، لا يتمكنون من تحمل الدية، فيتحملها بيت المال، وإذا قام المسلمون بقتل رجل أثناء المعركة اعتقادا منهم أنه كافر، ثم اتضح فيما بعد أنه مسلم، فإن ديته تسدد من بيت المال.
– والمفهوم من كلام الحنفية أن الدية في هذا الزمن من مال الجاني، وقد ورد في كتاب الدرر المختار: (إن التناصر أصل هذا الباب، فمتى وجد وجدت العاقلة، وإلا فلا)، وفي حالة عدم وجود تناصر أو قبيلة فتكون الدية في بيت المال.