شروط الضرر الموجب للتعويض

الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان فيما يلي : جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته، والتعويض هو التزام

المسؤول

تجاه من أصابه بضرر، قال

الرسول

صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار “، وهذا يعد القاعدة الكلية التي تحكم الضمان، لذا أصبح ضرورة أن الضرر يزال .

شروط استحقاق التعويض

لكي يتم إلزام المدين بدفع


التعويض عن الضرر


للدائن يجب أن يكون المدين هو المسؤول عن السبب الذي ألحق الضرر بـ

الدائن

، وشروط استحقاق التعويض الأربعة هي :

الخطأ العقدي

هو ” عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن

العقد

“، وهو عدم امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه، أو تأخره في التنفيذ، مما يتسبب في الحاق

الضرر

بالطرف الدائن، والخطأ الذي يمكن من خلاله قيام المسئولية العقدية يوجد عند اجتماع أمور ثلاثة هي : عدم إجراء التنفيذ العيني الكامل للالتزام، حصول الاخلال بالالتزام بفعل يعزى للمدين، واستمرار هذا الاخلال إلى ما بعد إنذار المدين .

الضرر

الضرر هو الشرط الثاني الذي يجب توفره للحكم بالتعويض للدائن، وتعريفه هو : ” ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب “، كنتيجة مباشرة لعدم وفاء المدين بالتزامه، مثل أن يسير صاحب عربة نقل بسرعة، فتتكسر أواني الزجاج عليها، فيكون فيها خسارة للدائن وهذا ضرر مادي كلموس، وهناك ضرر معنوي مثل الطبيب الذي يفضح أسرار المريض فيضره في سمعته .

العلاقة السببية

لا يكفي لكي تتحقق المسؤولية العقدية أن يكون هناك خطأ وضرر فقط، و إنما يشترط أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر، وبالتالي إثبات علاقة

السببية

بينهم، واستخلاص هذه العلاقة يكون متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا يخضعون في ذلك لرقابة محكمة النقض .

الإنذار

لكي يتم استحقاق التعويض يجب وجود إنذار المدين، والهدف من هذا الإنذار هو تنبيه

المدين

تأخيره في تنفيذ التزامه وتذكيره بضرورة تنفيذ هذا الالتزام، مع وضعه أمام المسائلة القانونية في حال امتناعه عن ذلك .

العوامل التي تعيق تعويض الضرر المعنوي ماديا

يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية سابقا الدكتور صالح اليوسف : ” إن الضرر المعنوي في الأصل هو ضرر واقع ولاحق بالشخص وغير منضبط، ولا يمكن الوصول إلى تقدير عادل فيه أو تقييمه ماديا، ولهذا يرى كثير من العلماء عدم

التعويض المالي

للضرر المعنوي، بينما يرى علماء آخرون جواز التعويض عن الضرر المعنوي ماديا حال مطالبة الشخص، لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر ” .

وأضاف : ” في حد القذف يجلد المدعى عليه 80 جلدة لقاء ذلك بطلب من المتضرر وله التنازل عن الضرر وعدم المطالبة، وبالتالي يمكن القول إن التعويض عن الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية اجتهادية للقاضي يمكن تقديرها حسب الضرر وحال الطرفين، وذلك لعدم وجود

ضوابط

ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الضرر المعنوي، لتنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره ” .

عناصر الضرر الموجب للتعويض

أوضح

المحامي والمستشار القانوني

حمود الخالدي أنه : ” يجب لانعقاد المسؤولية عن الضرر الموجب للتعويض أن تتوافر عناصره وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بمعنى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ أو الفعل غير المشروع وبين الضرر الحاصل، مبينا أن هذا الأمر في انعقاد المسؤولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر المادي أو المعنوي ” .

شروط الضرر الأدبي

يقول الخادي : ” إن إثبات وقوع الضرر المادي يعتبر سهلا بالمقارنة بإثبات الضرر المعنوي، فيجب حتى نجزم بوقوع ضرر أدبي أن تتوافر شروط قيام الضرر الأدبي وهى: أن يكون الضرر الأدبي شخصيا لمن يطالب بالتعويض، وأن يكون ضررا مباشرا، وأن يكون الضرر محققا، وأن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمتضرر، وألا يكون الضرر قد سبق التعويض عنه ” .

وأشار إلى أن القاعدة العامة بالنسبة لإمكانية التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي تشترط ما يلي : أولا ألا يكون ضررا نفسيا بحتا، فمثلا لا يجوز رفع دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب الفتاة من جراء ترك خطيبها لها، فهذا النوع على سبيل المثال لا يجوز انعقاد المسؤولية عنه، أيضا لا يجوز للتاجر أن يطالب المتهم بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء موت عميله على أساس أنه كان من أهم عملائه، فالضرر النفسي البحت لا يعتد به في انعقاد المسؤولية.

وأضاف : ” الشرط الثاني إذا صاحب هذا الضرر النفسي ضرر مادي أو ترتب عليه ضرر حقيقي فبالتالي تنعقد المسؤولية بموجبه، كدعوى التعويض التي ترفعها زوجة أو والدا المجني عليه والتي تطالب فيها المتهم بدرء الضرر النفسي والمادي الذي حاق بهم من جراء قتله المجني عليه ” .

كما أوضح الخالدي أن ديوان المظالم في الفترة الأخيرة أوصى المحاكم الإدارية بقبول دعاوى التعويض عن الضرر الأدبي التي يرفعها المتضررون، إلا أن هذا التعويض يخضع لتقدير

المحكمة

بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، إضافة إلى أن يكون حكم التعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي .