لائحة عقوبات التفحيط
أعلنت الحكومة السعودية أنه تم اعتبار
التفحيط
بالمركبات من
المخالفات المرورية
التي ينتج عنها عقوبات ، وكان ذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تسببت في شكاوى العديد من المواطنين
العقوبات التي يتم تطبيقها على التفحيط
كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس قد أوضحت أنه تم تعديل المادة “39” من نظام المرور، حيث تقرر أن التفحيط بالمركبات من المخالفة المرورية، وأنه يتم تطبيق عقوبات على مرتكبها وتشمل العقوبات على ثلاث مراحل :
“يتم حجز المركبة لمدة خمسة عشر يوما في المرة الأولى ، ويتم دفع غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال سعودي (5 آلاف دولار)، كما يتم إحالة (مرتكب المخالفة) إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه”.
وفي المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، كما يتم فرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، وبعد ذلك يتم احالة المخطئ إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وأضافت الوكالة، أنه يتم حجز المركبة ودفع غرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال في المرة الثالثة ، كما يتم إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
_ يتم استثناء المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة
_ كما تم تعديل معظم القرارات المتعلقة بالمرور ، وتشمل هذه القرارات على التالي :
المادة الأولى
_ تطبق أحكام هذا النظام ولائحته والجداول الملحقة به على المركبات بمختلف أنواعها و ركابها وسائقيها وعلى مرور المشاة والحيوانات.
المادة السادسة عشرة
_ لا يجب على سائق المركبة السماح لأشخاص آخرون بقيادتها الا من خلال تفويض
_ لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المادة السابعة عشرة
_ لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العشرون
_ يتم إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في سحب المركبات وحجزها وفي
الحوادث المرورية
، وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص الى وزير الداخلية ، طبقا للأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الخمسون
_ يجب الإلتزام بقوانين السير على الطريق ، طبقا لما تم تحديده على اللائحة والنظام.
المادة الخمسون مكرر
يُشترط الحصول على موافقة من الادارة المختصة لإنشاء مراكز تجارية – أو ما في حكمها- ، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك، على أن يتم التنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الثامنة والستون
يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر :
1- غرامة مالية لا تزيد على مائة وخمسين ريالاً ، ولا تقل عن مائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام، بالإضافة إلى حجز المركبة في عدم إمكانية الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (6) من الجدول نفسه.
2- غرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة ريال ولا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ، فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفة رقم (15)من الجدول نفسه.
3- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4- غرامة مالية لا تزيد عن تسعمائة ريال ولا تقل عن خمسمائة ريال ، فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام، كما يتم حجز المركبة في حالة عدم امكانية الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (20) ، وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (21) إلى رقم (25) من الجدول نفسه.
5- غرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال ولا تقل عن ألف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام، كما يتم حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (23) إلى رقم (25)من الجدول نفسه.
6- غرامة مالية لا تزيد عن ستة آلاف ريال ولا تقل عن ثلاثة آلاف ريال فيما يخص المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام ، كما يتم حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (11) إلى رقم (14) من الجدول نفسه.
7- غرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال فيما يخص المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام ، كما يتم حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (4) ورقم (5) من الجدول نفسه.
8- غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق ، طبقا للجدول رقم (8)الملحق بهذا النظام.