تعرف على 20 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل
تسري على كل من العامل العرضي والموسمي والمؤقت ، الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد الأقصى ل
ساعات العمل
، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ، والتشغيل الإضافي ، والعطلات الرسمية ، وقواعد السلامة ، والصحة المهنية ، وإصابات العمل والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير .
توضيح ل 20 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل
المادة الأولى
تعتمد لائحة تنظيم العمل وفق الصيغة المرفقة في البوابة الألكترونية للمنشأة .
المادة الثانية
تنفيذًا لحكم المادة 73 من نظام العمل ، عليكم رفع حصيلة الغرامات الموقعة على العمال في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة إلى إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص لتقرير كيفية التصرف فيها .
المادة الثالثة
لا تمس هذه اللائحة بـما قد يكون للعاملين من حـقـوق مكتسبة بموجب نـظـام العمل أو لوائحه .
المادة الرابعة
يجوز للمنشأة إصدار قرارات ، و سياسات خاصة بها يُعطى بموجبها العمال حقوقًا أفضل مما هو وارد في هذه اللائحة . للمنشأة الحق في تضمين هذه اللائحة شروطًا و أحكامًا إضافية بما لا ينتقص من حقوق العمال المكتسبة بموجب نظام العمل ، و لائحته التنفيذية ، و القرارات الصادرة تنفيذًا له ، و لا تكون هذه الإضافات أو التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة العمل . كل نص يتم إضافته إلى هذه اللائحة يتعارض مع أحكام نظام العمل ، و لائحته التنفيذية ، والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، يُعتبر باطلًا ولا يُعتد به .
المادة الخامسة
يُوَظَف العمال على وظائف ذات مسميات ، و مواصفات معينة ؛ و يُراعى عند التوظيف في المنشأة ما يلي :
أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية .
أن يكون حائزًا على المؤهلات العلمية ، و الخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل المنشأة .
أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره المنشأة من اختبارات ، أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة .
أن يكون لائقًا طبيًا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة .
يجوز استثناء توظيف غير السعودي وفقًا للشروط ، و الأحكام الواردة في المواد : (السادسة والعشرون ، المادة الثانية والثلاثون ، الثالثة والثلاثون) من نظام العمل .
المادة السادسة
يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يُحرر من نسختين باللغة العربية وفقًا للنموذج الموحد المُعد من الوزارة ، تُسَلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة ، بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل ، و اسم العامل ، و جنسيته ، و عنوانه الأصلي ، وعنوانه المختار ، ونوع العمل ، ومكانه ، والأجر الأساسي المتفق عليه ، و أية امتيازات أخرى يتفق عليها ، و ما إذا كان العقد محدد المدة ، أو غير محدد المدة ، أو لأداء عمل معين ، و مدة التجربة إذا تم الاتفاق عليها ، و تاريخ مباشرة العمل ، و أية بيانات ضرورية ، و يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية على أن يكون النص العربي هو المعتمد دومًا .
المادة السابعة
مع مراعاة التاريخ المحدد في
عقد العمل
لمباشرة العمل ؛ يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد بين الطرفين إذا كان التعاقد تم داخل المملكة ، أو من تاريخ قدومه إلى المملكة إذا كان التعاقد تم خارج المملكة .
المادة الثامنة
يتحدد الالتزام بمصروفات إركاب العامل ، أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية :
عند بداية التعاقد ، وفق ما يتفق عليه في عقد العمل .
عند تمتع العامل بإجازته السنوية ، وفق ما يتفق عليه في عقد العمل .
عند انتهاء خدمة العامل ، طبقاً لأحكام المادة (الأربعون) فقرة ( 1 ) من
نظام العمل
.
لا تتحمل المنشأة تكاليف عودة العامل إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة ، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع ، أو في حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى ترحيله بموجب قرار إداري ، أو حكم قضائي .
المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة والخمسون) من نظام العمل يستحق العامل الذي يتم نقله من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته نفقات نقله ، ومن يعولهم شرعًا ممن يقيمون معه في تاريخ النقل بما فيها نفقات الإركاب مع نفقات نقل أمتعتهم ، ما لم يكن النقل بناءًا على رغبة العامل .
المادة العاشرة
تتحمل المنشأة في حال قيامها بتأهيل ، أو تدريب العاملين السعوديين كافة التكاليف و إذا كان مكان التأهيل أو التدريب في غير الدائرة المكانية للمنشأة ، تؤمن تذاكر السفر في الذهاب و العودة بالدرجة التي تحددها المنشأة ، كما تؤمن وسائل المعيشة من مأكل ، ومسكن ، وتنقلات داخلية ، أو تصرف للعامل بدلاً عنها , و تستمر في صرف أجر العامل طوال فترة التأهيل ، والتدريب .
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة أي إجراءات ، أو ترتيبات ينص عليها برنامج حماية الأجور ؛ تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد مستحقاقها ، و تودع في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة .
المادة الرابعة عشرة
تدفع أجور الساعات الإضافية المستَحَقة للعامل في نهاية الشهر الذي تم فيه التكليف .
المادة الخامسة عشرة
إذا وافق يوم دفع الأجور يوم الراحة الأسبوعية ، أو أي عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق .
المادة السادسة عشرة
تُعِدُ المنشأة تقارير عن الأداء بصفة دورية ، مرة كل سنة على الأقل لجميع العاملين وفقًا للنماذج التي تضعها لذلك ، على أن تتضمن العناصر التالية :
المقدرة على العمل ، و درجة إتقانه (الكفاءة) .
سلوك العامل ، و مدى تعاونه مع رؤسائه ، و زملائه ، و عملاء المنشأة .
المواظبة .
المادة السابعة عشرة
يُقيَّمُ أداء العامل في التقرير بالتقديرات التي تحددها المنشأة ؛ على أن يتبع في ذلك مقياس من خمسة مستويات .
المادة الثامنة عشرة
يُعدّ التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل ؛ على أن يعتمد من (صاحب الصلاحية) ، و يُخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده ، و يحق للعامل أن يتظلم من التقرير وفقًا لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة .
المادة السادسة والعشرون
يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم ، و انصرافهم منه من الأماكن المخصصة لذلك ، و على العمال الامتثال للتفتيش (التفتيش الإداري) متى طُلب منهم ذلك .
المادة السابعة والعشرون
يجوز للمنشأة أن تلزم العامل بأن يثبت حضوره ، و انصرافه بإحدى الوسائل المُعدة لهذا الغرض .
المادة الثانية والثلاثون
تقوم المنشأة بالتأمين على جميع العاملين لديها صحيًا ؛ وفقًا لما يقرره نظام
التأمين الصحي
التعاوني ، و لائحته التنفيذية ، كما تقوم بالاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ؛ وفقًا لما يقرره نظامها .
المادة الثالثة والثلاثون
تُعِد المنشأة في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء ، أماكن و مقاعد لاستراحة العاملات بمعزل عن الرجال ، و دورات مياه خاصة بهن .