جميع مواد نظام تأديب الموظفين بالترتيب

هناك العديد من

قوانين العمل

في المملكة ، و هذه القوانين تشمل اللائحة التأديبية التي تم تحديدها للعاملين و التي تتضح قوانينها قيما يلي.

نظام تأديب الموظفين

المادة الأولى

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى (هيئة الرقابة والتحقيق) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة الثالثة عشرة، ومن عدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.

المادة الثانية

يعين رئيس الهيئة وتنتهي خدمته بأمر ملكي، ويعين الوكلاء وتنتهي خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الثالثة

تضم الهيئة الأجهزة التالية:

– جهاز الرقابة.

– جهاز التحقيق .

ويتكون كل جهاز من إدارات يعين عددها ودائرة اختصاص كل منها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الرابعة

تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي:

– إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

– فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.

– إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.

– متابعة الدعوى التي تحال طبقا لهذا النظام إلى هيئة التأديب.

المادة السادسة

تثبت جميع إجراءات الرقابة والنتيجة التي تسفر عنها في محاضر خاصة تعد لهذا الغرض وترفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المناسب.

المادة السابعة

إذا رأى رئيس الهيئة أن أمورا تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المحققين لإجرائه، ويجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.

المادة الثامنة

على الجهات الحكومية تمكين المحقق من الإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من الأوراق والمستندات وغيرها، وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المباشر للموظف، ويجب تحرير محضر حول التفتيش ونتيجته وحضور المتهم أو غيابه وذكر الحاضرين. إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المحقق من الإطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه.

المادة التاسعة

إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أمورا تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء ذلك من قبل السلطة المختصة، ويجري التفتيش بحضور المحقق.

المادة العاشرة

يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما لم تقتضي المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبت.

المادة الحادية عشرة

يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاح وإتمامه، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق.

المادة الثانية عشرة

بعد انتهاء التحقيق يعرض المحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرف النظامي فيها. وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تحال القضية إلى الجهة المختصة بالفصل فيها.

المادة الثالثة عشرة

إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الرابعة عشرة

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى (هيئة التأديب) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ونائب للرئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة، وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.

المادة الخامسة عشرة

يعين رئيس الهيئة وتنتهي خدمته بأمر ملكي، ويعين نائب الرئيس وتنتهي خدمته بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة السادسة عشرة

تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس

مجلس الوزراء

بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة السابعة عشرة

تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.

المادة الثامنة عشرة

تنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلس يشكل بقرار من رئيس الهيئة يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق.

المادة التاسعة عشرة

على رئيس مجلس المحاكمة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعد لنظرها، ويتولى المجلس إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق بذلك، على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام، ويجب أن يتضمن إبلاغ المتهم صورة طبق الأصل من قرار الإحالة للمحاكمة.

المادة العشرون

على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمحام وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهيا، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم. وإذا لم يحضر المتهم فعلى مجلس المحاكمة أن تمضي في إجراءات المحاكمة بعد أن تتحقق من أن المتهم قد أبلغ إبلاغا صحيحا.

المادة الحادية والعشرون

تكون جميع الإبلاغات بخطابات رسمية، ويتم إبلاغ المتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو على مقر وظيفته التي يشغلها حسب الأحوال، فإذا تعذر ذلك يبلغ بواسطة الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون

لا تصح جلسات مجلس المحاكمة إلا بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرقابة والتحقيق، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

المادة الثالثة والعشرون

للمتهم أو من يوكله حق الإطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلس المحاكمة، وله بإذن من رئيس المجلس استنساخ صور منها.

المادة الرابعة والعشرون

للمتهم ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق أن يطلبا رد أي عضو من أعضاء مجلس المحاكمة إذا كان هناك سبب يوجب الرد.

المادة الخامسة والعشرون

إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة تختص هيئة أخرى بالفصل فيها، فعليه أن يعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدورها إلى الجهة ذات الاختصاص مع إخطار الجهة التي يتبعها الموظف بذلك.

المادة السادسة والعشرون

في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.

المادة السابعة والعشرون

على مجلس المحاكمة أن يصدر قراره في القضية بأسرع وقت ممكن، ويجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا. وترسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبعها الموظف وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.

المادة الثامنة والعشرون

قرارات مجلس المحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.

المادة التاسعة والعشرون

يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:

– إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله.

– إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم.

ويعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقت تنفيذه إلا إذا قرر المجلس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.

المادة الثلاثون

لهيئة التأديب أن تفسر القرار التأديبي وتصحح ما يقع فيه من أخطأ مادية.

المادة الحادية والثلاثون

يعاقب تأديبيا كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.

المادة الثانية والثلاثون

العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي:

أولا : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها:

– الإنذار.

– اللوم.

– الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري.

– الحرمان من علاوة دورية واحدة.

– الفصل.

ثانيا : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:

– اللوم.

– الحرمان من علاوة دورية واحدة.

– الفصل.

المادة الثالثة والثلاثون

لا يمنع خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمة قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معا.

المادة الرابعة والثلاثون

يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسبا مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام. ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في

المادة الثانية والثلاثون

عدا الفصل. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به.

المادة السادسة والثلاثون

يجوز لمجلس المحاكمة أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون.

المادة السابعة والثلاثون

يجب أن ينص قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب ببيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد.

المادة الثامنة والثلاثون

مع مراعاة أحكام المواد (السادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تحيل الأوراق إلى الوزير المختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المناسبة. وللوزير المختص توقيع هذا العقوبة أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصه.

المادة التاسعة والثلاثون

تبلغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جمع الأحوال بالقرار الصادر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكن القرار صادرا بالتطبيق للمادة الثامنة والثلاثون تعين أن يرسل لهيئة الرقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المخالفة الصادر في شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحقيق في القضية.

المادة الأربعون

إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى رئيس مجلس التأديب.

المادة الحادية والأربعون

يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة. فإذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى هيئة التأديب.

المادة الثانية والأربعون

تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تحدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

المادة الثالثة والأربعون

يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، ويعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد حتى يخرج عنه. ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد.

المادة الرابعة والأربعون

الموظف الذي صدر حكم بحبسه يعرض أمره على هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وجب إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس.

المادة الخامسة والأربعون

للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المختص.

المادة السادسة والأربعون

يكون لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته.

المادة السابعة والأربعون

مع مراعاة أحكام الأنظمة الخاصة، يحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبيا أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تشكل بأمر ملكي، ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل.

المادة الثامنة والأربعون

يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.

المادة التاسعة والأربعون

يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظمة الجزائية الأخرى ذات العلاقة بالموظفين

المادة الخمسون

يقدم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب – كل على حدة – تقريرا سنويا شاملا عن أعمال جهازه متضمنا ملاحظاته ومقترحاته.