تصريح مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة السعودية وعقوبة المعتدين عليها

تسعى الإدارة العامة للمرور بالمملكة إلى الحد من ظاهرة وقوف المخالفين بمواقف

ذوي الاحتياجات الخاصة

، ولهذا فهي تقوم بالعديد من الحملات المنتظمة ضدهم ، وتصدر التنبيهات وتوضح عقوبة التعدي على حقوق تلك الفئة بالمجتمع .


مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وعقوبة التعدي عليها

إن الوقوف في أماكن وقوف الأشخاص

ذوي الإعاقة

يعد مخالفة مرورية لها غرامة ، ومن الجدير بالذكر فقد كانت الغرامة من قبل مقدرة بـ 100 ريال بجدول الغرامات ، إلا أنه تم التعديل على تلك الغرامة ، وقد جاء التعديل بقيمة الغرامة ليصبح الحد الأدنى منها بمبلغ 500 ريال ، أما الحد الأعلى فهو 900 ريال ، أما في حالة التعذر للوصول للسائق أو عدم تجاوبه فإنه يتم حجز المركبة الخاصة به .


لاصق التسهيلات المرورية (مواقف) للمعوقين

يتم صرف بطاقة التسهيلات المرورية (مواقف) للمعوقين السعوديين من الجنسين ، وذلك سواء من السعوديين أو المقيمين بصورة نظامية ، بينما يتم صرف اللاصقات للسيارات الخاصة وسيارات الجهات الحكومية والجمعيات والمراكز التي تقوم بتقديم خدمات للمعوقين .


شروط منح اللاصق

1- أن يكون المعاق سعودي الجنسية أو مقيماً بصورة نظامية.

2- أن تكون الإعاقة إعاقة جسمية أو حسية، وذلك حسب معيار ودرجة الإعاقة المحددة في المعايير المرفقة لإصدار بطاقة التسهيلات المرورية بموجب ما تقرره لجنة متخصصة في الجهة المخولة بإصدار البطاقة.

3- تصرف بطاقة التسهيلات للمعاق الذي لديه إعاقة دائمة، ويجوز صرف بطاقة مؤقتة لمن يعاني عجزاً مؤقتاً للاستفادة منها مدة عجزه.

4- يصرف الملصق للسيارات الخاصة إذا كانت باسم المعاق، أو بتفويض رسمي مدته الزمنية محددة من صاحب السيارة إذا لم تكن باسم المعاق، ويعاد الملصق أو أجزاء منه عند انتهاء مدة التفويض.

5- بالنسبة لسيارات الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والمراكز التي تقدم خدمات للمعاقين يصرف لهم ملصق بناء على خطاب رسمي يقدم للجهة المخولة بصرفه


إجراءات منح اللاصق

1- يتقدم طالب الحصول على بطاقة/لاصق التسهيلات المرورية (مواقف) إلى إحدى الجهات المخولة بالصرف.

2- تعبئة نموذج طلب بطاقة/لاصق التسهيلات المرورية من خلال الجهة المخولة.

3- إحضار صورتين شمسيتين حديثيتين لمقدم الطلب مقاس 2*3 سم للذكور (وللإناث دون سن عشر سنوات).

4- إحضار صورة بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة أو إقامة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.

5- يتم صرف الملصق بموجب صورة استمارة السيارة مع الأصل للمطابقة وبنفس شروط وإجراءات إصدار البطاقة.


بطاقة تخفيض أجور الإركاب

يتم تقديم خدمة إمكانية اصدار بطاقة تخفيض أجور الإركاب للشخص ذو الإعاقة ومرافقه بالبوابه الالكترونية ، ويكون ذلك من خلال توفير شهادة الكترونية يستطيع من خلالها أن يحصل على تخفيص رسوم تذاكر الطيران بقيمة 50 % .

كذلك تعمل تلك الخدمة على تسهيل اصدار شهادة تخفيض أجور الاركاب للشخص ذو الاعاقة من خلال البوابة الالكترونية وطباعتها أو ارسالها عن طريق

البريد الالكتروني

الخاص به بصيغة ملف بي دي اف ، وبذلك فإنه لا يكون في حاجة لزيارة الفرع إلا في حالة رغبته بالتقديم واستلام بطاقة بلاستيكية من خلال الفرع .


شروط منح البطاقة

1- أن يكون المعاق سعودي الجنسية.

2- أن تكون الإعاقة جسمية أو حسية أو ذهنية، وذلك حسب معيار ودرجة الإعاقة وفق المعايير المرفقة لإصدار بطاقات التخفيض بموجب ما تقرره لجنة متخصصة مكونة من (طبيب، وأخصائي نفسي، و

أخصائي اجتماعي

، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تربية خاصة) حسب ما تقتضيه الحالة في الجهة المخولة بإصدار البطاقة.

3- تزويد اللجنة المتخصصة بما تحتاجه من تقارير طبية أو نفسية أو غيرها.


إجراءات الحصول على البطاقة

1- يتقدم طالب الحصول على بطاقة تخفيض أجور الركاب إلى إحدى الجهات المخولة بصرفها.

2- تعبئة نموذج طلب إصدار البطاقة.

3- إحضار صورتين شمسيتين حديثيتين لمقدم الطلب مقاس 2*3 سم للذكور (وللإناث دون سن عشر سنوات).

4- إحضار صورة

بطاقة الهوية

الوطنية أو دفتر العائلة مع الأصل للمطابقة.


تجديد البطاقات عند انتهاء الصلاحية أو التلف أو الفقدان

1- يتم تحديد صلاحية البطاقة طبقًا للحالة الصحية للمعوق وبمدة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات كحد أقصى .

2- في حالة التجديد لابد من اتباع شروط الاصدار للمرة الأولى .

3- في حالة تلف البطاقة لابد من إحضار البطاقة التالفة وإرفاقها مع صورتين شمسيتين حديثتين لمقدم الطلب مقاس 2*3 سم للذكور (وللإناث دون سن عشر سنوات) ، وتصدر بنفس تاريخ البطاقة التالفة ولا يوجد حاجة لإجراء الكشف الطبي في تلك الحالة .

4- عند فقدان البطاقة فلابد من الاعلان في إحدى الصحف المحلية عن فقدانها أو احضار محضر تبليغ من مخفر الشرطة ، ولا يتم صرف البطاقة البديلة إلا بعد شهر من تاريخ الاعلان أو من تاريخ التبليغ لإصدار البطاقة البديلة ، ويتم اصدارها بنفس تاريخ البطاقة المفقودة وليس هناك حاجة لإجراء الكشف الطبي بتلك الحالة .