ماهو الغبن في البيع

الغبن هو النقص وخدع الناس في عملية البيع وهو من الأشياء التي من الوارد أن يتعرض لها الشخص في الحياة بشكل عام، حيث نجد أن بعض التجار يستغلون المواقف من أجل بيع سلعة ما معلومة الثمن بأكثر من السعر المقرر لها ومن الممكن أن تجدها لدى أكثر من بائع بأكثر من سعر مختلف، ومن هنا نجد أن لفظ

التغابن

في البيع يطلق على السلع التي يتم وضع سعر كبير عليها مع عرضها لدى الآخرين بأسعار أقل.


مفهوم الغبن في اللغة وعند الفقهاء

يوجد بعض التعريفات التي تخص مفهوم الغبن والتي من بينها اللغة أو لدى

الفقهاء

أو حتى في القانون وهو على النحو التالي:


1- الغبن في اللغة

الغبن في اللغة تعنى الخداع في البيع والشراء وعند الشراء يتم وضع سعر أعلى من سعر السلعة، وفي حالة بيع الشخص شيء ما يتم نقص من ثمنه كثيرا والغبن في البيع والشراء تعنى الوقص والنقص الشديد.


2- الغبن عند الفقهاء

وعند الفقهاء تعني أن السلع لا يتم مقارنتها بسعرها في السوق والسعر الذي قمت بشرائها به بمعنى أنك قمت بشراء أحدى السلع من الأسواق بسعر 2000 جنيه وهي متواجدة لدى تجار آخرين بسعر 1000 جنيه فقط، وهذا هو مفهوم الغبن عند الفقهاء.


3- الغبن في القانون

ويتم تعريف الغبن في القانون على أنه عدم

العدل

فيما يتم تقديمه من العاقد وما يأخذه والغبن هو الأمر الذي لا تخلو منه التعاملات، ومن المعروف أنه يتم

التسامح

في الغبن.

كما يوجد نوع من الغبن يطلق عليه الغبن الفاحش وهو ذلك النوع الذي تدخل به المشرع حتى يتم تنظيمه حيث يشكل ذلك النوع خطر كبير على المجتمع والاقتصاد كله.


أنواع الغبن

وفقا للكثير من التعريفات والأقاويل التي تمت عن الغبن فيوجد نوعين من الغبن وهما الغبن اليسير والغبن الفاحش وهما على النحو التالي.


1- الغبن اليسير

وهنا نجد أن الفقهاء قد أختلفوا مع بعضهم البعض في تحديد الغبن اليسير لعدة أقوال هامة وهما على النحو التالي.

1- يرى البعض أن الغبن اليسير عبارة عن الفرق بين قيمة الشيء والبدل الخاص به ومن الممكن أن يجري به الكثير من الأمور منها التسامح والتساهل وهو يدخل تحت تقويم المقومين.

2- وقد تم تحديد الغبن اليسير أقل من الثلث وفقا لما تم نقله عن المالكية.

3- الغبن أقل من العشر وفقا للشافعية.

4- الغبن أقل من نصف العشر وهو قول الحنفية.

ومن الراجح في الأمر هو عدم تحديد الغبن وأن يتم ترك ذلك الأمر إلى العرف وما يحتمل في عرف الناس يكون أمر يسير.


2- الغبن الفاحش

على الرغم من أختلاف الفقهاء مع بعضهم البعض في تحديد الغبن اليسير وفي الغالب نجد أن الغبن الفاحش لا يدخل في تقويم المقومين وكل ما خرج من التقويم للمقومين ما هو إلا غبن فاحش ويقدر بكونه على قدر نصف العشر في حالة العروش والحيوانات يكون العشر وفي حالة العقارات يكون الخمس.


شروط الغبن في العقد

في حالة الغبن في العقد يوجد عدة شروط تحكم الأمر وهي على النحو التالي.

1- لابد وأن يكون العقد من العقود التي تلزم الجانبين والتي من بينها عقد البيع و

عقد الإيجار

وعقود الهبة لا يتم إخضاعها إلى الغبن ولابد وأن يكون العقد ملزم للجانبين وإن كان العقد يلزم طرف واحد فهو لا يخضع إلى الغبن.

2- في حالة أن كان العقد محدد القيمة من الأفضل أن يكون هناك التزامات للطرفين في حالة إبرام العقد وفي حالة العقد الإجمالي لا يتم تحديد أية التزامات للطرفين وفي حالة أن توقف الأمر على أمر غير محدد الوقوع لا يتم تحقيق شروط الغبن.

3- لا يكون العقد من خلال المزايدة أو حتى المناقصة وفقا للقوانين والتي من بينها الحالة التي تخص بيع أموال المدين جبرا لوفاء ما عليه من دين ولا يجوز هنا الغبن.

4- وفي تلك الحالة يكون الغبن فاحشا ويتم إعتبار الغبن فاحشا في حالة أن تم إبرام ذلك العقد لفترة تزيد عن خمس سنوات.

5- وفي حالة أن كان المغبون واحد من الأشخاص المنصوص عليهم عدة شروط من بينهم جهات الوقف وأيضا بعض الأشخاص الأعتبارية العامة وأخيرا في حالة عديمة الأهلية أو من لا يمتلك الأهلية للعقد.

ويحق للناس طلب تغيير العقد حال أن توافرت جميع الشروط السابقة ويتمكن الشخص المغبون بمطالبة تعديل العقد لرفع الفحش عنه.