ما الفرق بين النسب والمصاهرة

يقع الكثير في الاختلاف بين النسب والصهر ، وهذه كلمات متواجدة ومتداولة بين الناس ، وهي تعني القرابة ما بين اهل طرفي

الزوج والزوجة

ولكن من هو النسب وما هي المصاهرة هذا ما سوف يتم توضيحه خلال السطور التالية


المقصود بالصهر

الصهر أو المصاهرة تكون بين جهتين ، اي بين المرء وبين قرابة زوجه وأقاربه من العلاقة ، فصهر الرجل هم أقارب زوجته،  وصهر المرأة أقارب زوجها، قال الخليل : الصِّهْرُ: الختنُ، وأهل بيت المرأة يقال لهم الأَصْهَارُ  .

المقصود بالنسب

النسب في اللغة يقصد به القرابة ، وجمعه أنساب، فدائما ما نسمع كلمة  نسبه في بني فلان وهذا يعني انه منسوب لبني فلان و منهم، والنسبة هيالصلة أو القرابة، والنسّاب العالم بالأنساب، والمنسوب في

اللغة  العربية

اسم مفعول من نَسَبَ

و النسب سبعة أنواع تم ذكرهم في  الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} ،كما تم ذكر خمسة أصناف من الصهر  {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

نظرة علماء الدين للنسب والصهر

قال القرطبي في الفرق بين النسب والصهر : قال ابن عطية : وحكى الزهراوي قولا أن النسب من جهة البنين والصهر من جهة البنات . قلت : وذكر هذا القول النحاس .

قال

ابن عثيمين

: ” كثير من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب أو من كلمة الأرحام إلا أقارب الزوج والزوجة ، حتى الرجل يقول : هؤلاء أنسابي أو أرحامي لأنه تزوج منهم ، وهذا خطأ على اللغة والشرع ، فإن الأنساب هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم ، والأرحام كذلك هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم . وأما أقارب الزوجين فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً . قال الله تعالى 🙁 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ) الفرقان/ 54 .جعل الله تعالى الصلة بين البشر بهذين الأمرين :النسب والصهر”.

تحريم الزواج من النسب والمصاهرة

يوجد نوعين من التحريم أما تحريم دائم وهو منع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأحوال أو تحريم مؤقت وهي تمنع المرأة من الزواج برجل معين وهي على حالة خاصة، فإن تغيرت الحالة زال التحريم   .

وأما عن أسباب التحريم فهي ثلاثة أما النسب او المصاهرة او الرضاع .


محرمات الزواج من النسب

الأم ، البنت، الأخت، العمة ، الخالة ، بنت الأخ وبنت الأخت .


محرمات الزواج من المصاهرة

أم الزوجة ، بنت الزوجة التي دخل بها ، زوجة الابن ، وابن الابن وابن البنت ، وزوجة الأب


المحرمات من النسب والمصاهرة  لتفسير ابن تيمية :

ذكرت آية في

القرآن الكريم

في

سورة النساء

المحرمات من النسب والمصاهرة :

: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} [النساء: 23].

_ قال شيخ الإسلام

ابن تيمية

في “مجموع الفتاوى”: “أمَّا المحرَّمات بالنسب، فالضَّابط فيه: أنَّ جميع أقارب الرَّجُل من النَّسب حرام عليْه، إلا بنات أعمامِه، وأخوالِه، وعمَّاته، وخالاتِه، وهذه الأصناف الأربعة هنَّ اللاتي أحلَّهنَّ الله لرسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} الآية [الأحزاب: 50]. فأحلَّ سبحانه لنبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم من النِّساء أجناسًا أربعة، ولَم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة.

وقال: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}، فدخل في “الأمَّهات”: أمُّ أبيه وأم أمِّه وإن علَتْ، بلا نزاع أعْلمه بين العلماء، وكذلك دخل في “البنات”: بنتُ ابنه وبنتُ ابن ابنتِه وإن سفلَتْ، بلا نزاع أعلمه، وكذلك دخل في “الأخوات”: الأختُ من الأبوَيْن والأبِ والأمِّ، ودخل في “العمَّات” و”الخالات”: عمَّات الأبويْن وخالات الأبوين، وفي “بنات الأخ والأخت”: ولد الإخْوة وإن سفلْن، فإذًا حرِّم عليْه أصوله وفروعه، وفروع أصوله البعيدة، دون بنات العمِّ والعمَّات، وبنات الخال والخالات”.

وأمَّا عن المحرَّمات بالصِّهر، فيقول: “كلُّ نساء الصهْر حلالٌ له إلا أربعةَ أصناف بِخلاف الأقارب، فأقارب الإنسان كلُّهن حرام إلا أربعة أصناف، وأقارب الزَّوجين كلهُن حلال إلا أربعة أصناف، وهنَّ حلائل الآباء والأبْناء، وأمَّهات النساء وبناتُهن، فيحرم على كلٍّ من الزَّوجين أصولُ الآخر وفروعه، ويحرم على الرجُل أمُّ امرأته وأمُّ أمها وأبيها وإن علت، وتحرم عليه بنت امرأتِه -وهي الرَّبيبة- وبنتُ بنتِها وإن سفلت، وبنت الرَّبيب أيضًا حرام كما نصَّ عليْه الأئمَّة المشهورون:

الشَّافعي

وأحمدُ وغيرُهُما، ولا أعلم فيه نزاعًا، ويحرم عليه أن يتزوَّج بامرأة أبيه وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل، فهؤلاء الأربعة هن المحرَّمات بالمصاهرة في كتاب الله” .