نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال قرار صدر عن مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7/3/1428 هجريا وتم التصديق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 الصادر بتاريخ 8/3/1428هـ وتتضمن تلك الوثيقة الخاصة بنظام

مكافحة الجرائم المعلوماتية

عدد من المواد كالتالي:


المادة الأولى من مكافحة الجرائم المعلوماتية

والمقصود بها عدد من الألفاظ والعبارات الواردة في تلك النظام تلك المعاني مبنية أمامها ما لم يحتاج السياق خلاف تلك العبارات.

– الشخص وهو شخص ذات صفة اعتبارية أو طبيعية خاصة أو عامة.

– النظام المعلوماتي وهو عدد من البرامج والأدوات المخصصة لعلاج البيانات وإدارتها والتي تشتمل على الحاسبات الآلية.

– الشبكة المعلوماتية وهي ارتباط بين عدد من

الحواسب الآلية

أو الأنظمة المعلوماتية للحصول وتبادل البيانات مثل تلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشركة العالمية للإنترنت.

– البيانات وهي الأوامر أو المعلومات أو الأصوات أو الرسائل أو الصور التي يتم إعدادها أو السابق إعدادها حتى يستخدم في الحاسب الآلي مثل الحروف والأرقام والرموز وغيرها.

– برامج الحاسب الآلي وهي عدد من البيانات والأوامر التي تتضمن تطبيقات أو توجيهات حين يتم تشغيلها في الحاسب الآلي أو الشبكة المعدة للحاسب الآلي تؤدي نفس الوظيفة المطلوبة.

– الحاسب الآلي وهو ذلك الجهاز الالكتروني المنقول من خلال سلك أو لا سلكي أو جهاز ثابت يحتوي على نظام يختص بعلاج البيانات أو إرسالها أو ترتيبها أو تصفحها ويؤدي عدد من الوظائف المحددة بحسب الأوامر أو البرامج التي يتم إعطائها له.

– الدخول غير مشروع ويعني قيام شخص بالدخول بطريقة معتمدة إلى الحاسب الآلي أو النظام المعلوماتي أو

الموقع الالكتروني

أو شبكة الحواسب الآلية بطريقة غير مصرحة لذلك الشخص أن يقوم بالدخول بها.

– الجريمة المعلوماتية وهي أي شيء يتم ارتكابه يتضمن الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي ومخالفة الأحكام الواردة في تلك النظام.

– الموقع الالكتروني وهو المكان الذي يتاح فيه البيانات من خلال عنوان محدد على الشبكة المعلوماتية.

– الالتقاط وهو مشاهدة البيانات دون امتلاك مسوغ نظامي حقيقي.


المادة الثانية من مكافحة الجرائم المعلوماتية

ذلك النظام يهدف إلى الحد من الجرائم المعلوماتية من خلال تحديد تلك الجرائم ، بالإضافة إلى العقوبات التي أقرت لكل منها من خلال المساعدة على نشر الأمن المعلوماتي ، وحفظ الحقوق التي تترتب على استخدام الشبكات المعلوماتية والحاسبات الآلية بطريقة مشروعة، وحماية الأخلاق والمصلحة العامة والآداب العامة.


المادة الثالثة من مكافحة الجرائم المعلوماتية

كل شخص يرتكب أي جريمة من الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن بمدة قدرها سنة وغرامة قدرها 500 ألف ريال ، أو بكل منهما وتلك الجرائم المعلوماتية هي:

التصنت

على ما يتم إرساله من خلال الشبكة المعلوماتية أو من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو اعتراضه أو التقاطه، تهديد أو ابتزاز شخص بطريقة غير مشروعة لإجباره على فعل شيء أو إجباره على الامتناع عن فعل شيء، الدخول إلى أي موقع الكتروني بطريقة غير مشروعة أو الشروع في تغيير تصميمات تلك الموقع أو تعديله أو اتلافه، المساس بحياة الأشخاص من خلال اختراق هواتفهم النقالة المزودة بكاميرا والتشهير بهم من خلال وسائل تقنيات المعلومات والحاق بهم الضرر.


المادة الرابعة من مكافحة الجرائم المعلوماتية

يعاقب بالسجن مدة قدرها 3 سنوات أو بغرامة تصل إلى مليوني ريال سعودي أو بكل من العقوبتين أي شخص يقوم بارتكاب أي من تلك

الجرائم المعلوماتية

، ومنها أن يقوم بالاستيلاء لصالح نفسه أو لصالح غيره على سند أو مال منقول أو يقوم بتوقيع ذلك السند من خلال انتحال صفة كاذبة أو اسم غير صحيح أو عن طريق الاحتيال، أو أي شخص يقوم بالتوصل إلى بيانات ائتمانية أو بيانات بنكية أو بيانات تتعلق بملكية أوراق مالية حتى يحصل على معلومات أو بيانات أو أموال.


المادة الخامسة من مكافحة الجرائم المعلوماتية

يعاقب بالسجن مدة قدرها 4 سنوات أو غرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بكلا من العقوبتين أي شخص يقوم بارتكاب تلك الجرائم المعلوماتية وهي أن يقوم بالدخول بطريقة غير مشروعة لإلغاء أو حذف أو تدمير أو تسريب أو تغيير أو إتلاف أو إعادة نشر أي بيانات خاصة، أو أي شخص يقوم بتوقيف أي شبكة معلوماتية عن العمل أو يقوم بتدميرها أو تعطيلها أو مسح البرامج والبيانات الموجودة عليها أو أي شخص يقوم بإعاقة التوصل إلى الخدمة أو العمل على تعطيلها أو تشويشها باستخدام أي وسيلة.


المادة السادسة من مكافحة الجرائم المعلوماتية

يعاقب بالسجن مدة قدرها 5 سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي أو كلا من العقوبتين أي شخص يقوم بارتكاب أيا من هذه الجرائم المعلومتين وهي أن يقوم بإنتاج أي شيء يمس النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو حرمة الحياة الشخصية أو يقوم بإرسال تلك الشيء أو إعداده.


المادة السابعة من مكافحة الجرائم المعلوماتية

يعاقب كل شخص قام بتحريض غيره أو قام بمساعدته أو الاتفاق معه على ارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم التي نص عليها النظام إذا تمت الجريمة بناءا على تحريضه أو مساعدته بما لا يتخطى الحد الأقصى للعقوبة وما لا يقل عن نصفها إذا لم تقع الجريمة.