اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية
تعد اتفاقية
فيينا
للعلاقات القنصلية بمثابة معاهدة دولية والتي تم وضعها بهدف تحديد إطار للعلاقات القنصلية بين البلدان المستقلة حيث أن قنصل بلد ما يعمل في دولة أخرى وله عدة مهام يقوم بها، كما أن تلك الاتفاقية قد تضمنت الكثير من الأمور والتي من بينها الحقوق والواجبات الخاصة بالأفراد في البعثات الدبلوماسية كما أنها مفاهيم عدة والتي من بينها
الحصانة الدبلوماسية
بين البلاد وأيضا قطع العلاقات بين البلاد وبعضها البعض.
بنود اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية
زمن طويل والشعوب داخل جميع البلدان على مستوى العالم تعترف بنظام الممثل الدبلوماسي وتعترف بالمواثيق الخاصة بهيئة
الأمم المتحدة
، والتي تخص المساواة في حقوق السيادة وأيضا المحافظة على الأمن والسلام بالدول، وأيضا العمل على تنمية علاقات الصداقة بين الدول وبعضها البعض، كما أن تلك الأمور جميعها تؤكد أن وجود علاقات دبلوماسية متبادلة بين الدول وبعضها البعض لهي من الأشياء التي تقوم علاقات الصداقة بين البلدين.
وجمي الدول على يقين بإن الحصانة التي يتمتع بها أفراد البعثات الدبلوماسية ليس لتمييز أفراد على أفراد ولكن بمثابة تأمين لهؤلاء الأفراد، ولابد من الاستمرار في تطبيق القواعد الخاصة بالقانون الدولي وقد نصت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بين البلاد على العديد من القوانين الهامة والتي من بينها ما يلي.
المادة الأولي
توضيح كافة المصطلحات اللغوية التي يتم التعامل بها من خلال العلاقات الدبلوماسية بين البلاد وهي على النحو التالي.
1- رئيس البعثة والذي يعد الشخص المكلف من قبل دولته من أجل العمل في دولة ما.
2- أعضاء البعثة وهو ذلك المصطلح الذي يشمل جميع الأعضاء بالإضافة إلى رئيس البعثة.
3- طاقم البعثة والذي يشمل على طاقم الدبلوماسيين والإداريين والطاقم المختص بخدمة البعثة.
4- أعضاء الطاقم الدبلوماسي وهم جميع الأفراد الذين لديهم الصفات الدبلوماسية.
5- الطاقم الفني والذي يشمل على الأعضاء الذين يقومون بمهام الإدارية.
6- طاقم الخدم وهم الأعضاء الذين يقدمون وظيفة الخدم في البعثة.
7- الخدم الخاص وهو من يعمل بشكل خاص لأحد أفراد البعثة ولا يعمل للهيئة الحكومية.
8- مباني البعثة والتي تشمل جميع المباني التي يتم استخدامها من قبل البعثة والتي من بينها مبنى رئيس البعثة.
المادة الثانية
والتي نصت على أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول وبعضها البعض تنشئ على الاتفاق المتبادل بين تلك الدول وبين الوفود المتبادلة أيضا.
المادة الثالثة
والتي تشتمل على الأعمال التي تقوم بها أعضاء البعثة الدبلوماسية والتي تتمثل في النقاط التالية.
1- تمثيل الدولة لدى الدول المعتمدة لديها.
2- أن يتم حماية مصالح الدولة المعتمدة وأيضا العمل على حماية مصالح الرعايا في الدولة المعتمد لديها وفقا للحدود التي تم وضعها بالقانون الدولي.
3- أن يتم التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.
4- أن يتم التعرف بكافة الطرق المشروعة على الظروف الخاصة بتلك الدولة وأن يتم البحث عن تطور الأحداث في الدولة المتواجد بها بالإضافة إلى إعداد المزيد من التقارير للحكومة المعتمدة.
5- العمل على إنشاء علاقات صداقة والعمل على تنمية كافة العلاقات الاقتصادية بين الدول المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
6- لا يتم تفسير أي نص من النصوص المادية في أن يتم حرمان البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال الخاصة بها داخل البلاد.
المادة الرابعة
لابد على الدولة المعتمدة أن تحصل على الموافقة من الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشح رئاسة البعثة إلى تلك البلاد، وعلى الدولة المعتمد لديها أن لا تقدم الأسباب التي تمت من خلالها رفض المرشح لرئاسة البعثة بها.
المادة الخامسة
من حق الدولة المعتمدة أن تقدم على تعيين رئيس هيئة أو تعيين عضو من الطاقم الدبلوماسي وفقا للظروف في الكثير من الدول ولكن في حالة رفض تلك الدول الأمر يصبح الأمر لاغى، في حالة أن تم إعتماد رئيس بعثة في دولة أو أكثر من الممكن للدولة المعتمدة أن تقوم بإنشاء بعثة دبلوماسية يتم إدارتها من قبل القائم بالأعمال بالنيابة في كل دول، من الممكن أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء الطقم الدبلوماسي دولته لدى أي دولة أخرى.
المادة السادسة
من الممكن عدة دول أن تقدم على اعتماد نفس الشخص رئيس للبعثة الدبلوماسية بها إلا في حالة أن اعترضت الدول المعتمد لديها على الأمر.
الحصانة الدبلوماسية في اتفاقية فيينا
تضمنت البنود الخاصة بالاتفاقية الحصانة الدبلوماسية الخاصة بممثلي البعثة والتي تتمثل في النقاط التالية.
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة داخل الدولة التي يعتمد بها ويتمتع بعدة أمور من بينها
الحصانة القضائية
الإدارية والمدنية.
2- ممنوع أن يتم إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة الخاصة به.
3- ممنوع اتخاذ القرار التنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في عدة حالات ومن الممكن تنفيذ الأمر بدون المساس بحرمة ذلك المنصب الهام نظرا لما يتمتع به الدبلوماسسن من مكانة في دولته والدول التي يعمل بها.
4- لا يخضع الممثل الدبلوماسي إلى اختصاص قضاء الدولة التي يعتمد بها وهذا لا يعفيه من الخضوع إلى القضاء في دولته.