ما معنى حق الشفعة

حق الشفعة هو أحقية الشريك في أن يقوم بشراء النصيب الخاص بشريكة بدون أن يعرض ذلك الشريك إلى الضرر، وتعد من الطرق الخاصة بالبيع التي قد عرفت منذ زمن كبير ومنذ

الجاهلية

على وجه التحديد، وقد أتفق المسلمين على إمكانية العمل بطريقة حق الشفعة عند البيع أو الشراء بين الشركاء.


معني حق الشفعة

أكد الكثير من

الفقهاء

أن كلمة حق الشفعة تعنى استحقاق تملك الحصة الخاصة بالشريك من قبل الشريك الأخر قهرا بالثمن المنصوص في العقود، وتعد بمثابة حق التملك الجبري وعن التعريف السائد عن حق الشفعة فهو أن يتملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما يقوم عليه من النفقات أو الثمن.


ما هي المشروعية في حق الشفعة

قد تم إثبات مشروعية حق الشفعة في كل من

القرآن الكريم

و

السنة النبوية

وقد أجمع عليها الكثير من العلماء وقد أجمع عليها الجميع إلا إبن الأصم والذي أكد على عدم مشروعيتها حيث قد أكد على أن تلك الأشياء تضر بالمالك فالملك لن يشتري إذا علم أن له الأحقيه في شراء ذلك النصيب الخاص به جبرا ولكن الكثير من العلماء قد أكدوا على أن ما ذهب إليه إبن الأصم غير موجود اليوم ومن الممكن للمالك اليوم أن يبيع النصيب الخاص به إلى غير الشركاء.


الحكمة وراء حق الشفعة

لم يشرع الله أي شيء من أمور الدنيا إلا لحكمة لا يعلمها إلا هو وقد بين الله عز وجل الكثير من الأمور في القرآن الكريم والسنة النبوية ومن بين الأمور التي بينها الله عز وجل للناس الأمور التي تخص حق الشفعة وهي على النحو التالي:

1- أن الحكمة في تشريع حق الشفعة هو أن

الشريعة الإسلامية

قد حرصت على منع إلحاق الضرر من وجود شريك جديد في مشروع ما والذي من الممكن أن يعمل على إفساد الأمر بين الشركاء القدامي فيما بعد، لذا فقد أكد الشرع على ضرورة أن يقوم الشخص بأستشارة الشريك قبل البيع وأن له الحق في الشراء بنسبة أكبر من الشريك الغريب عنهم لما به من ضرر قد يقع على الشركة أو الشركاء.

2- وقد أكد

جمهور الفقهاء

على أن أركان الشفعة ثلاثة الأول هو صاحب الحق بالشفعة وهو الشفيع ومن الممكن أن يقترن الأمر بأكثر من شخص شريك في المشروع كما أن الشفيع الحاضر أحق بالأمر من الشفيع الغائب وثانيا تخص الجهة التي انتقلت لها الملكية ويطلق عليه المشفوع عليه ولا ينطبق عليه الأمر إلا بعد أن يتملك ما يتملك، وأخيرا هو الشخص محل الشفعة والمسبب بها ويمى المشفوع به.

كما تضمن حق الشفعة الكثير من الشروط ولابد من توفيرها في الأمر والتي من بينها ما يلي:

1- أن يخرج المشفوع به خروج حقيقي عن ملك صاحبه.

2- أن يكون العقد القائم عقد معاوضة على أن يكون قائم على العوض وهو أن يقوم بدفع الثمن المعلوم وهذا هو عقد البيع.

3- وأن يكون ذلك العقد عقد صحيح فلا تصح الشفعة مع العقد الفاسد.

4- في حالة أن أهم الشخص طلب الشفعة لوقت طويل لا تحق عليه الشفعة.

5- أن يتسارع الشخص الشفيع أن يطالب بحقه من المشفوع به.