شروط إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية
أحل الله سبحانه وتعالى
الطلاق
للمسلمين و ذلك للمشكلات التي تحدث بين الزوجين و يصعب التعايش معها .
أنواع الطلاق في الإسلام
– هناك بعض الأحكام الإسلامية التي يجب تطبيقها قبل وقوع الطلاق ، و ينقسم الطلاق إلى نوعين ، النوع الأول هو
الطلاق الرجعي
و يملك به الزوج الحق في إعادة زوجته المدخول بها إلى الزوجية خلال فترة عدتها ، حتى و إن لم ترضَ بذلك ، و دون الحاجة إلى عقد و مهر جديدين ، و لكن دون الإضرار بالزوجة .
– ويكون الطلاق رجعياً بعد الطلقة الأولى و الثانية ، و يظل رجعياً إلى أن تنتهي فترة
العدة للمطلقة
، و يظل الطلاق رجعيًا حتى تنتهي عدة المرأة ، ففي حالة انتهاء العدة دون العودة ؛ يصبح الطلاق بائن بينونةً صغرى ، و من مساوء هذا النوع من الطلاق أنه يقلل عدد الطلقات المسموح بها بين الزوجين .
– أما النوع الثاني من الطلاق فهو
الطلاق البائن
، و هو في ذاته ينقسم إلى نوعين ، الطلاق البائن بينونة صغرى ، و هو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه إرجاع زوجته ، إلا بعقد و مهر جديدين ، و لكن بشرط ألا يكون قد دخل الزوج بزوجته ، أو تكون خارج الثلاث طلقات المسموح بها .
– أما القسم الثاني من الطلاق البائن فهو ، الطلاق البائن بينونة كبرى ، و ذلك يزيل الملك و الحِل بين الزوجين ، و هذا النوع من الطلاق يقع بعد الطلقة الثالثة ، و من بعده لا تحل المرأة لزوجها ، إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ، ثم يطلقها بعد وطئها .
الطلقة الثانية و إرجاع الزوجة بعدها
– إذا طلق الزوج زوحته الطلقة الثانية فيحل له أن يردها إلى عصمته مرة أخرى دون شروط ، و لكن يجب أن يكون غرضه من ردها هو تحسين
العلاقة الزوجية
بينهما ، و في الطلقة الثانية لا يشترط على الزوج أن يقوم بكتابة عقد قران جديد أو دفع مهر جديد ، و تمتد فترة العدة للمرأة في تلك الحالة إلى ثلاث حيض لذوات الحيض ، و إلى وضع الحمل لمن كانت حاملاً ، و إلى ثلاثة شهور لمن كانت لا تحيض .
– و يكون إرجاع الزوجة حينها ، إما بقول الرجل لها أرجعتك ، أو بما معناه من الكلام ، أو بفعل ؛ مثل أن يجامعها بنية إرجاعها ، فتتم الرجعة بذلك ، و في السنة أن يقام بالإشهاد على إرجاعها إلى عصمته ، فيشهد اثنين على ذلك ، قال الله تعالى في كتابه العزيز : ” فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ” .
مكان قضاء عدة المرأة
– عندما يكون الطلاق رجعيًا فإن الزوجة تقضي عدتها في بيت الزوجية ، و لا يجوز للرجل في تلك الحالة أن يخرجها من بيتها طيلة فترة عدتها ، و تكون الزوجة في هذه الحالة في حكم زوجها ، و يُستحب أن تتزين الزوجة لزوجها في هذه الفترة ، و تتطيب له ، و تلبس الحلي و نحو ذلك ، حتى يكون ذلك باعثاً للزوج على إمساكها و إرجاعها إلى عصمته .
– أما إن كان الطلاق طلاقاً بائناً ، ففي هذه الحالة يتوجب على المرأة أن تذهب إلى بيت أهلها ، و لا يجوز لها البقاء في بيت الزوجية ، إلا أن كانت حامل ، ففي هذه الحالة ؛ يجوز لها أن تطلب من الزوج المسكن و
النفقة
، و في حالة وجودها في بيت أهلها ، فلا يجوز لها أن تخرج منه إلا للضرورة ، و أما من توفى عنها زوجها ، فيمكنها أن تقضي عدتها في بيت الزوجية ، و يحرم عليها أن تبيت خارجه .