التنفس الاصطناعي واستخدامه في قتل الرحمة

إن الطب الحديث تطور في الفترة الأخيرة بشكل كبير، ولكن هناك بعض المسائل التي قد يحتار فيها الناس فيما إذا كانت حلال أم حرام، ومن هذه المسائل وضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي عندما يكون المريض في حالة خطيرة أو إذا كان في حكم الميت، يتساءل البعض هل هي حلال أم حرام؟ لهذا سوف نوضح لكم رأي الفقهاء في هذه المسألة.


رأى الفقهاء في استخدام التنفس الاصطناعي في قتل الرحمة

لقد أكد الكثير من جمهور الفقهاء لأنه لا يجوز أن نقوم بفصل أجهزة

التنفس الاصطناعي

عن المريض إلا في حالة واحدة فقط، وهو عندما يكون المريض في حكم الميت، بمعنى أن تكون كل أجهزة جسمه معطلة بما فيها وظائف الدماغ تعطل نهائي.

وكذلك يمكننا فصل جهاز التنفس الاصطناعي عن المريض لو كان قلبه متوقف بشكل كامل بحيث يحكم الأطباء على المريض في هذه الحالة بإزالة جهاز التنفس.


تقارير الأطباء في إزالة جهاز التنفس الصناعي المعترف بها دوليًا

لقد قرار المجلس الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة العاشرة التي أقامها في عام 1408ه جاء في هذا القرار بالنص ((المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائياً)).

وقد قررت لجنة مكونة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء ((أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة)).

كذلك جاء في قرار مجلس الفقه الإسلامي الذي يتبع منظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في الدورة الثالثة في عمان في عام 1986م أقر التالي بالنص ((يقال شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

1) إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذه التوقف لا رجعة فيه.

2) إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذت دماغه في التحلل.

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً، لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة)).


الحكم بقتل الرحمة

قرر الجمع من علماء الدين أنه لا يجوز التوقف عن إعطاء المريض الدواء أو إزالته من تحت الأجهزة الخاصة بالتنفس الاصطناعي بما يسمى

القتل الرحيم

لأن هذا يعتبر قتل للنفس وقد جعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الكبائر، ولا يستثنى من ذلك إلى الحالات التي سبق ذكرها لأن المريض في هذه الحالة يعتبر ميت.

أما فيما يخص من منع الدواء بهدف تقليل التكاليف عن المريض أو تخفيف العبء عن أهله أو مساعدته للموت للتخلص من ألمه فإن هذا لا يجوز شرعًا وهو يعتبر من القتل المحرم في الشرع.

قال في ذلك البهوتي رحمه الله ((ولا يجوز قتلها، أي : البهيمة، ولا ذبحها للإراحة، لأنها مال، ما دامت حية, وذبحها إتلاف لها، وقد نهي عن إتلاف المال، كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة أو المصلوب بنحو حديد؛ لأنه معصوم مادام حيا)).

يقول ابن القيم ((مادامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف – يعني الروح- بقي ذلك الجسم اللطيف مشاركاً لهذه الأعضاء, وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية, وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها, وخرجت عن قبول تلك الروح الآثار, فارق الروح البدن)).