المواد المعدلة في نظام المرور

أصدر مجلس الوزراء قرار بالموافقة على تعديل بعد مواد

نظام المرور

، وتم إصدار لوائح وأنظمة خاصة بالتعديلات على بعض المواد المتعلقة بنظام المرور، حيث تم إدخال تعديلات على أنظمة مدارس تعليم قيادة المركبات وإجراءات استصدار

رخصة القيادة

، وإجراءات مباشرة الحوادث المرورية والتعامل مع أطرافه، وفيما يلي تفاصيل هذه التعديلات بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية


تعديلات مواد نظام المرور






المادة


الأولى

تسرى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به ولائحته على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات.


المادة الثانية


1- الطريق :

كل سبيل مفتوح للسير.


3- المسار :

أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة، سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.


18- المركبة :

كل معدة أو وسيلة من وسائل النقل البري أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تسحب بقوة آلية أو جسدية، ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية.


33- السائق :

كل شخص يقود مركبة.


36- الإدارة المختصة :

أي جهة تخول صلاحية تطبيق هذا النظام واللائحة، وفقاً لما يرد فيهما من أحكام.


40- الحادث المروري :

كل واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة واحدة – على الأقل- أو حمولتها، وينتج منها أضرار بشرية أو مادية أو كليهما دون قصد، وينقسم إلى قسمين:

أ – حادث مروري بسيط : ما ينتج منه تلفيات في الممتلكات – خاصة أو عامة – ولا تنتج منه إصابة تتطلب علاجاً إسعافياً.

ب- حادث مروري جسيم : ما ينتج منه إزهاق للأرواح، أو إصابات تتطلب علاجاً إسعافياً، أو كلاهما، أو تلفيات جسيمة.


41- التفحيط :

قيادة المركبة بتهور في الطريق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمداً ودون سبب مشروع، بحيث تحدث الإطارات غالباً صوتاً عالياً مع جعل المركبة تقوم بالزحف يميناً أو يساراً أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض.

ويُعد في حكم

التفحيط

إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض.


44- هيكل المركبة :

جسم المركبة، باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي).


المادة السابعة

تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الأتية:

1- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي:

أ – لوحات المركبات الخاصة.

ب- لوحات مركبات النقل الخاصة.

ج- لوحات الحافلات الخاصة.

2- اللوحات العامة، وتشمل الآتي:

أ – لوحات مركبات نقل عام.

ب- لوحات الحافلات العامة.

ج- لوحات مركبات الأجرة.

3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.

4- اللوحات المؤقتة.

5- لوحات مركبات الأشغال العامة.

6- لوحات التصدير.

7- لوحات الدراجات الآلية.

8- لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.

وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.


المادة الثامنة

ج- يلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك”.


المادة الرابعة عشرة

أ – تكون مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها وفق ما تحدده اللائحة.


المادة السادسة عشرة

لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.


المادة السابعة عشرة

لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.


المادة العشرون

لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في

الحوادث المرورية

وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.


المادة الحادية والعشرون


ب- يحظر على معارض بيع المركبات ما يأتي:


1- السماح بخروج المركبة المباعة قبل إنهاء إجراءات نقل ملكيتها.

2- إعطاء نماذج عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير، أو إجراء عقود البيع خارج حدود المعرض.

3- إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها دون موافقة الإدارة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة.

4- مخالفة أي من الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

5- التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم المعرض على التعديل.

6- بيع المعرض أو تأجيره دون موافقة الإدارة المختصة.

7- عرض أي مركبة في المعرض عليها قيود أمنية تحول دون إتمام البيع.

المادة السادسة والثلاثون

7- إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واختبار القيادة. وتحدد اللائحة عدد الساعات التدريبية اللازمة، والاختبار الخاص بكل رخصة، وشروط أدائه.

المادة الثامنة والثلاثون

1- تتولى الإدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية، ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك)، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- يعاقب كل من يخالف الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة مالية لا تتجاوز (مائة ألف) ريال. وتضع اللائحة تصنيفاً لتلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.

3- في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ إرتكاب المخالفة الأولى ، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن نصف مقدار الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.

المادة الحادية والأربعون

تكون مدة صلاحية رخص القيادة بأنواعها وفق ما تحدده اللائحة.

المادة السابعة والأربعون

1- لا يجوز إنشاء، أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بموجب ترخيص من الإدارة المختصة، كما لا تجوز مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة. وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك.

2- يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالفقرة (1) من هذه المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ – الإنذار.

ب- غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال.

ج- تعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وتضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.

3- في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في حقه في المرة الأولى، أو إيقاع أي عقوبة

أخرى أشد وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص ، أو بهما معاً.


المادة الخمسون

يجب الالتزام بتنظيمات السير على الطريق ، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.


المادة الخمسون مكرر

يُشترط لإنشاء مراكز تجارية – أو ما في حكمها- الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك، على أن يتم التنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.


المادة الحادية والستون

1- في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة به وترفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

2- في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة لا تتجاوز (24) ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية

أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أيا من ذلك ، يُحال إلى المحكمة المختصة- وفقاً للإجراءات النظامية- بعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه الفقرة.


المادة الثانية والستون

1- كل من ارتكب حادثاً مرورياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها،يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

2- كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة ، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة- وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة”.


المادة الثالثة والستين

1- مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أوبالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً، ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة.

2-يعاقب العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أ – استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو المشاركة في ذلك.

ب- افتعال وقوع حادث مروري.


المادة الرابعة والستين

… ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.


المادة الخامسة والستون

لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها- أو جزء منها- إلا وفق الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي حالة تكرارها بأكثر من ذلك يحال المخالف إلى المحكمة المختصة – وفقاً للإجراءات النظامية- لتقرير ما تراه.


المادة الثامنة والستون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:

1- غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (6) من الجدول نفسه.

2- غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفة رقم (15)من الجدول نفسه.

3- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.

4- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (20) ، وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (21) إلى رقم (25) من الجدول نفسه.

5- غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (23) إلى رقم (25)من الجدول نفسه.

6- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام ، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (11) إلى رقم (14) من الجدول نفسه.

7- غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام ، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (4) ورقم (5) من الجدول نفسه.

8- غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق ، وفقاً للجدول رقم (8)الملحق بهذا النظام.


المادة الثانية والسبعون

ب- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يلغى ترخيص المعرض.

ج- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية (5) و(6) و(7) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يلغى ترخيص المعرض.


المادة الثالثة والسبعون

1- تضبط مخالفات السير من الجهات التي يحددها وزير الداخلية بموجب المادة (السادسة والستين) من هذا النظام، وتحدد اللائحة آلية ضبط المخالفات مشتملة على البيانات الأساسية للمخالفة، وحدي الغرامة الأدنى والأعلى لها.

2- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والسبعين)، والمادة (الخامسة والسبعين)، والمادة (السابعة والسبعين) من هذا النظام، تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.


المادة الرابعة والسبعون

على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة- وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.


المادة الخامسة والسبعون

1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.

2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض ، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.

3- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة ، يحال إلى المحكمة المختصة_ وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له- أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.


المادة السابعة والسبعون

دون إخلال بالعقوبات المقررة في حق السائق، إذا سمح مالك المركبة، أو المسؤول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة، فيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً مع السائق في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.


المادة التاسعة والسبعون

1- تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام، أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية، إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ حجزها، ويسدد ما على المركبة من غرامات ورسوم أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.

2- تسقط

المخالفات المرورية

عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها.

3- إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها باسم (لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة) بقيمة (3000) ريال، تستحصل مرة واحدة عند الإصدار ، و(100) ريال عند التلف أو الفقدان.