ماذا تعني ازدواجية الاقامة في دول الخليج

الإقامة المزدوجة في دول الخليج هي إحدى التسهيلات التي قدمها

مجلس التعاون الخليجي

لجميع مواطني دول الخليج وغير المواطنين وذلك لحرية التنقل بين جميع دول الخليج دون الحاجة لاستخراج فيزا فقط باستخدام البطاقة الذكية الموحدة لمواطني دول الخليج التي أصدرتها جميع الدول الأعضاء للتنقل أو من خلال الإقامة المزدوجة والتي توفرها تلك الدول لغير المواطنين، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف مثل تسهيل حركة التجارة بين دول الخليج.


ماذا تعني ازدواجية الاقامة في دول الخليج ؟


في شهر يوليو من عام 2009 بالتحديد في الجلسة الرابعة والعشرون للمديرين العمومين للجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث تقرر منح الإقامة المزدوجة للوافدين وفقًا للضوابط التي تحددها كل دولة. كذلك تم الاتفاق على إعداد دليل موحد للمهن المستفيدة من تأشيرة دخول المقيمين في دول المجلس، وذلك على خلفية تجربة دولة الإمارات وسلطنة عمان التي نالت استحسان الجميع، وهي تجربة خاصة بالربط الآلي بين المنافذ، وقد أوصى جميع المديرين بأن تسترشد بها الدول الأعضاء لتطبيق هذه التجربة وفق الإمكان، حيث أصبحت التأشيرة الخليجية تعطى لجميع من يزور الخليج حيث يستطيع الزائر من خلالها التنقل بها وزيارة كل الدول الخليجية.


التنقل والإقامة بين دول الخليج العربي :


يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، والذي يتم باستخدام البطاقة الذكية الموحدة التي أصدرتها جميع الدول الأعضاء لمواطنيها لحرية التنقل بينها، كذلك يسرت حرية التنقل من خلال الإقامة المزدوجة والتي تمنحها تلك الدول لغير المواطنين بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري بينها، وذلك بوضع آليات عملية ضمن ضوابط مناسبة لتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنيـن، مثل المسـتثمرين الأجانب، وكبار المديرين، ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات، وذلك انسجامًا مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتسهيل انسياب حركة التجارة بين دول المجلس.


شروط الحصول على إقامة مزدوجة بدول الخليج:


أقرت لجنة وزراء الداخلية لدول الخليج من خلال اجتماعها الثاني والعشرين، في أكتوبر 2003، عدداً من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار إليها بين دول المجلس، وتشمل هذه الآليات ما يلي:

1. منح أصحاب المؤسسات والشركات، ومدرائها وممثليها المقيمين إقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس، تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقاً للضوابط التالية:

– أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.

– أن يحمل المقيم إقامة نظامية سارية المفعول.

– أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها.

– لا تقل مدة الإقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرة عن أربعة عشر يوماً.

2. سائقو الشاحنات: حيث أقرت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها العشرين، في أكتوبر 2001، منح سائقي الشاحنات ومعاونيهم تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء من المنافذ الحدودية، تحقيقاً لانسياب حركة التبادل التجاري وانتقال السلع الوطنية بين دول المجلس،  وفي أكتوبر 2003 ، قررت اللجنة بأن لا تقل مدة البقاء الممنوحة لسائق الشاحنة ومعاونه في الدولة القادمين إليها عن أسبوع واحد.

3. بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في أي من دول المجلس، تتم معاملتهم وفقاً لما سيقر بشأن التأشيرات السياحية، وهو الاتجاه المشار إليه حاليًا بإصدار تأشيرة سياحية موحدة لجميع دول الخليج.