الحكمة من الطلاق ومقاصده

الطلاق هو الحل النهائي لفشل عقود الزواج، ومفهوم الطلاق هو  حل عقد الزواج كلمة طلاق تعني الإرسال أو الترك ، و

الطلاق

يكون بموافقة الزوج والزوجة حسب الشروط التي تم الاتفاق عليها تحت مراقبة القضاء .


أنواع الطلاق وأحكامه :




١- الطلاق الرجعي :






–  هو الطلاق الذي يقوم به الزوج على زوجته بعد الدخول بها بالفعل





–  الطلاق الرجعي لا يكون مسبوقا طلقة .


–  إذا كان الطلاق مسبوقا بطلقة واحدة يكون من حق الزوج الرجوع في أيام العدة .





ا- الطلاق الرجعي وأحكامه.





قال تعالى(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا( البقرة 228.


أحكام الطلاق الرجعي :



– وجوب تطبيق العدة على المطلقة والعدة هي ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء .


–  يجب أن تقيم المطلقة في بيت الزوجية





–  يمكن للزوج أن يدخل أو يخرج على زوجته وإذا مسها فهذه تعتبر رجعة وتوثق .


– يجب على الزوج الإنفاق عليها طوال أشهر العدة .


–  يتبادل الميراث بينهما في حالة موت أحدهما خلال

أشهر العدة


٢- الطلاق البائن :







الطلاق البائن

لا يحق بعده للزوج مراجعة زوجته أوردها إلا بعد تقديم صداق وبعد موافقتها ، ويتم عمل عقد زواج جديد ويعتبر خاطب من خطابها، والطلاق البائن نوعان :


١- الطلاق البائن بينونة صغرى وأشكاله :



–  طلاق رجعي وانتهت عدته



–  طلاق قبل الدخول على الزوجة .



– طلاق يتم عن طريق القاضي فيما عدا الطلاق للإيلاء أو بدون نفقة .



–  طلاق الخلع يتم عن طريق مال تقوم زوجة بدفعه .


٢- الطلاق البائن بينونة كبرى :



–  لا تحل الزوجة لزوجها بعد هذا الطلاق إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح شرعي ويكون نيته الدوام ويتم الدخول بالزوجة، والا سوف يكون أي تحايل على ذلك حرام .


– يحرم زواج المحلل ويعتبر زنا محرم وصاحبه ملعون .  – عن عبد الله بن مسعود  قال:« لعن رسول الله e المحلل والمحلل له »


مقاصد الطلاق وآدابه :





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن عبد الله ابن مر : ‘ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ” ، وهذا يوضح أن الإسلام يكره الطلاق ولكن الله شرعه ليكون حلا لا مفر منه بعد فشل الحياة الزوجية وعدم التفاهم بين الزوجين والذي يكون له توابع سلبية على الأبناء وعلى حياة الزوجين ، ومن أهم مقاصد الطلاق :


–  تجنب جميع أضرار فشل الزواج ، عندما يكون استمرار هذا الزواج له العديد من التبعات السلبية على الأسرة والمجتمع .


–   شرع الدين الإسلامي الطلاق حتى يكون حل للطوارئ التي قد تحدث عند الزواج كأن يكون أحد الزوجين مصابا بمرض يعصب علاجه أو أن يكون أحدهما سيئ الخلق، أو أن أحدهما لا يقوم بالحقوق الواجبة عليه


–  أن تكون طبائع الزوجين غير متآلفة ، وكلما حاولوا واجتهدوا في التفاهم زاد الخلاف والشر في هذه الحالة يكون الطلاق أفضل الحلول . .





الآداب الواجب تطبيقها عند الطلاق. :


– عند وقوع الطلاق أن يكون في حالة هدوء وتفاهم لا في حالة من الغضب والاختلاف والشر، وأن يطلقها طلقة واحدة رجعية


–  بعد وقوع الطلاق وفي أشهر العدة يجب أن تبقى المطلقة في بيت الزوجية، ويجب على الزوج أن يؤدي جميع حقوقه كاملة وبدون أي نقصان، التعامل مع المطلقة بطريقة جيدة وعدم تعنيفها والتنقيص لها


–  بعد اتمام الطلاق وانتهاء العدة يجب عليهم معاملة بعضهم بطريقة جيدة وأن يقوم المطلق بأداء حقوق المطلقة ودفع النفقات، يجب عدم إفشاء أسرار هم قال تعالى« ولا تنسوا الفضل بينكم »، وقال النبي صلى الله عليه وسلم  « فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة »









آيات وأحاديث نبوية عن الطلاق :






قال الله تعالى:





﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. سورة البقرة، الآية 231





حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».





(أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الطلاق).