نص المادة 53 من الدستور اللبناني
نص المادة 53 من الدستور اللبناني، يعتبر الدستور هو القانون في أي دولة وهو الذي يساعد في تحديد شكل الدولة وطبيعة السلطات ونظام الحكم وقوانين ادارتها، ويساعد في تحديد العلاقة بين هذه المكونات، وأيضا يكفل الدستور حقوق المواطنين ويساعد في بناء نظام قوي في الدولة، ولكنه مختلف من دولة الى أخرى، في مقالنا التالي سنتناول الدستور اللبناني ونتعرف على المادة الثالثة والخمسين فيه.
نص المادة 53 من الدستور اللبناني
صدر الدستور اللبناني في عام 1926م وذلك فترة الانتداب الفرنسي، ويتكون الدستور اللبناني من ستة أبواب ويقسم الباب الأول الى فصلين ومقدمة، والباب الثاني أربعة فصول، وتم تعديل الدستور اللبناني عام 1989م، والمادة 53 من الدستور اللبناني تنص على:
- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء وذلك دون ان يقوم بالمشاركة في التصويت.
- يطلق على رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.
- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
- يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
- يرأس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فل يمنح إل بقانون.
- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
- يعرض أي أمر من المور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول العمال.
- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.