اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة
قامت الجريدة الرسمية أمس الجمعة الموافق السادس عشر من مارس الجاري، بنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة، والتي أقرها وزير الصحة
الدكتور توفيق الربيعة
، وسيتم العمل بها بعد شهرين من الآن .
اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مزاولة المهم الصحية
صدرت أمس اللائحة الجديدة لنظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة، وكانت أهمها المادة المتعلقة ب
إجهاض الأجنة
، حيث جاء هذا القرار في المادة الثانية والعشرون من اللائحة ويقول القرار :
” يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها، ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، وثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ” .
ويتضمن القرار توضيح عدة نقاط وهي :
1- لا يجوز بأي حال من الأحوال إسقاط الحمل في أي مرحلة من مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا .
2- إذا كان الجنين في المرحلة الأولى من النمو أي في مدة الأربعين يوما، وكان في إسقاطه إما مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، فإن إسقاطه جائز، أما إذا كانت الرغبة من إسقاطه خلال هذه المدة هو الخوف من
تربية الأطفال
أو الخوف من المصاريف مثل العجز عن تغطية تكاليف معيشة الأطفال أو تعليمهم، أو كان رغبة من الزوجين بالاكتفاء بما لديهم من أولاد فهو غير جائز .
3- لا يجوز إسقاط الجنين إذا كان في مرحلة العلقة أو المضغة، وذلك حتى تقرر لجنة طبية موثوقة هذا، على أن تفيد بأن في استمرار الحمل خطر على سلامة الأم مثل احتمالية موتها خلال هذا الحمل، ويجوز حينها إسقاطه بعد بذل كل الإمكانيات والوسائل لإبعاد تلك الأخطار والفشل في ذلك .
4- في الطور الثالث من الحمل أي بعد إكمال أربعة أشهر لا يجوز إسقاط الجنين، وذلك حتى يقرر مجموعة من المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين سوف يتسبب بصورة أكيدة في موت الأم، وبالتالي يكون القرار دفعا لأعظم الضررين .
شروط اللجنة التي ستقرر إنهاء الحمل
يقوم مدير المستشفى التي يوجد بها قسم الولادة التابعة لها المرأة أو من ينوب عنه، بتشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء استشاريين أو أخصائيين، على أن يكون من بينهم استشاري أو أخصائي بالمرض الذي تسبب بضرورة إنهاء الحمل، على أن تقوم هذه اللجنة بعمل تقرير توضح فيه بالتفصيل نوع الخطورة التي ستتعرض لها المرأة من إبقاء الجنين، ومن ثم يوقع هذا التقرير من جميع أعضاء اللجنة، ثم يتم اعتماده من مدير المستشفى أو من ينوب عنه، وفى حالة الموافقة على الإجهاض من قبل اللجنة فيجب أن يتم توضيح ذلك لكلا من الأم الحامل وزوجها أو ولي أمرها، لكي تتم أخذ موافقتهم الخطية على ذلك .
المادة المتعلقة بالأدوية المسقطة للجنين
في هذه المادة تقول اللائحة أنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع الأدوية المسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها، ولا يجوز كذلك لأي ممارس صحي آخر القيام بهذا الأمر أو تسهيله من أجل المساعدة على إجراء إجهاض غير مسموح به شرعا، ومن يخالف ذلك يتعرض لمخالفات وعقوبات .
العقوبات التي قررتها اللائحة على المخالفين
أقرت اللائحة بعض العقوبات الصارمة على من يخالف المواد السابق ذكرها، وهي عقوبات تأديبية سيتم اتخاذها في حق المخالفين، وتتمثل هذه المخالفات في : الإنذار، وتوقيع غرامات مالية عليهم لا تتعدى 10 آلاف ريال، مع إلغاء تراخيص مزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل الترخيص، وبعد إلغاء التراخيص لا يجوز بأي صورة من الصور التقدم على طلب ترخيص جديد، إلا بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
مواد أخرى في اللائحة
ضمت اللائحة بعض المواد الأخرى في طياتها، مثل المواد التي تخص الصيدلي، والتي كان أبرزها عدم حقه في صرف أي دواء إلا بوصفة طبية، تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، عدا بعض الأدوية التي تحددها الوزارة بنفسها، كما لا يجوز تكرار صرف الدواء إلا إذا كانت الوصفة الطبية تنص على ذلك، كما ضمت اللائحة بعض المواد عن التراخيص، والتي كان أبرزها حول ممارسة الطب البديل، حيث جاء في المادة الخاصة به أنه لا يجوز ممارسته إلا بعد صدور ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وبالتالي يكون على ممارس
الطب البديل
مختلف المسئوليات المهنية الواردة في اللائحة .