تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية

في إطار العمل على تحسين نظام التأمينات الإجتماعية وتطوير القوانين من أجل خدمة المواطنين والعاملين بالصورة المثلي فقد أصدر السيد الوزير

علي بن ناصر الغفيص

-وزير العمل والتنمية الإجتماعية بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية- موافقته على عدد من التعديلات في اللائحة الخاصة بالتسجيل والإشتراك بالتأمينات الإجتماعية، وفي هذه السطور نستعرض هذه التعديلات.


تعديلات لائحة التسجيل والإشتراك بالتأمينات الإجتماعية


قام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية برئاسة الوزير علي الغفيص بالموافقة على عدد من التعديلات الجديدة وذلك بخصوص لائحة التأمينات الإجتماعية، وقد شملت هذه التعديلات 6 تعديلات جديدة، بالإضافة أيضاً إلى 3 فقرات فرعية جديدة تم إضافتها إلى لائحة التسجيل والإشتراكات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وفي السطور التالية نستعرض التعديلات الجديدة.

جاءت هذه التعديلات الجديدة من أجل تحقيق عدد من الأهداف الهامة من بينها حسن تطبيق النظام، وتحقيق أهدافه وتطبيقها على جميع العاملين والمشتركين في نظام التأمينات على وجه سواء.

وفي هذا الإطار نستعرض المواد التي تم تعديلها في لائحة التسجيل والإشتراك بالتأمينات الإجتماعية قبل التعديل وبعده


تم تعديل الفقرة 7 من المادة (1)


يتم دفع إشتراك التأمينات الإجتماعية وفقاً للشهر الميلادي.

وقد كان النظام المتبع قبل ذلك أنه يتم دفع الإشتراك وفقاً للتقويم الذي يتبعه صاحب العمل سواءًا الميلادي أو الهجري.


تم تعديل الفقرة 8 من المادة (1)


تكون السنة الميلادية هى السنة التي يتم دفع إشتراك التأمينات فيها، وتبدأ السنة من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك إبتداءًا من يناير من العام المقبل 2018.

وقد كانت اللائحة القديمة تتيح إمكانية السداد وفقاً للسنة الهجرية أو السنة الميلادية.


تم تعديل الفقرة ب من المادة (16)


حيث تم الإتفاق على تحديد قيمة بدل السكن النقدي تبعاً للقيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.

وقد كان يتم تحديد هذا البدل وفقاً للإتفاق بين صاحب العمل والمشترك وإذا كانت تلك القيمة تقل عن الأجر الأساسي لشهرين فيتم تقدير البدل بمقدار راتب الشهرين.


تم تعديل الفقرة 2\أ من المادة (21)


يتم تسديد الإشتراكات المقتطعة من رواتب العاملين للتأمينات الإجتماعية في يناير (كانون الثاني) من كل عام، وقد كان يتم تسديدها قبل ذلك في يناير أو محرم.


تعديل المادة (28)


لا يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب لتصحيح قيمة أجر المشترك بعد إنقضاء المدة المحددة من قبل التأمينات، وقد كان يسمح له بتصحيح الأجر خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر في السنة التالية.

وقد كان يمنح صاحب العمل مهلة تبلغ ثلاثة أشهر يمكنه خلالها تقديم طلب التصحيح وتعديل البيانات.


كما تم إضافة فقرات فرعية جديدة للفقرة 2 من المادة (21)


يتحتم على صاحب العمل تقديم البيانات الخاصة بأجر الإشتراك في موعد أقصاه الخامس عشر من فبراير من كل عام.

في حالة عدم قيام صاحب العمل بتقديم البيانات الخاصة بأجر الإشتراك يحق للمؤسسة إحتساب قيمة الإشتراك وفقاً لآخر القيم المسجلة لديها، كما يحق لها توقيع العقوبات القانونية على صاحب العمل والمترتبة على عدم تقديمه لهذه البيانات.

كما يحق للمؤسسة إلزام صاحب العمل بتعديل أجر الإشتراك بناءًا على التعديلات التي تطرأ خلال السنة التأمينية، ووفقاً لقرارات المحافظ.

ويجوز لمحافظ المؤسسة إستثناء هذا الحكم وفقاً للضوابط التي يحددها والنظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.

كانت هذه أبرز التعديلات التي إشتملت عليها لائحة التسجيل والإشتركات بالتأمينات الإجتماعية وذلك من أجل تطبيق النظام بالصورة التي تضمن المنفعة العامة للجميع.

وقد جاءت هذه القرارات خلال الجلسة رقم (39\181) لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وقد حملت هذه القررات رقم 1259 و1260 و1261 وذلك بتاريخ 05-2-1439هـ.