حكم الإسلام في المرأة الناشز ونفقتها
المرأة الناشز هي المرأة التي تمتنع عن القيام بحقوق الزوج وتمكينه منها، وقد جاءت الأحكام الوضعية للحكم عليها بإسقاط نفقتها وحبسها في ذمة الزوج وحرمانها من الاستمتاع بمباهج الحياة وذلك بدون النظر في أسباب النشوز والحكم على أساسها من صحة استمرار هذا الزواج من عدمه، فهل تتوافق هذه الأحكام مع ما جاء في الشريعة الإسلامية، أم لا؟
ما حكم المرأة الناشز ؟
يرى جمهور الفقهاء والعلماء أن المرأة
الناشز
عن زوجها إذا كان نشوزها بغير حق لا تستحق على زوجها شيئًا من النفقة ويجوز للزوج هجرها إذا لم ينفع معها الوعظ حتى تعود مرة أخرى إلى طاعته لذلك يجب على القاضي قبل الحكم الرجوع إلى أسباب النشوز والوقوف عليها، فقد يكون نشوز المرأة لكراهيتها لهذا الزوج وعدم الرغبة في معاشرته، أو لسوء أخلاقه ومعاملته لها أو لبخله الشديد وامتناعه النفقة عليها أو لوجود علة أو مرض به إلى غير ذلك من الأسباب التي يستطيع القاضي تفهمها والحكم من خلالها بعدم أحقية الناشز في النفقة أو الطلاق من غيره.
كذلك يرى الجمهور أنه يجب أن يبدأ القاضي بالتوسط بين الزوجين بالصلح وإن لم يتيسر له وجب له أن يبعث بحكمين حكم من أهلها وحكم من أهله وذلك يتضح من خلال قوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء:35].
صفات الحكمين من أهلهما:
أن يكون حكم من أهله وليس وكيلًا عنه وأن يكون حكمًا من أهلها وليس وكيلًا عنها للوقوف على الأسباب التي أدت للنشوز والبحث فيها والحكم بالصالح للزوجين من أو تفريق وذلك بدون الميل لأحدهما أو أخذ إذنهما ولذلك سماهما حكمين لحل النزاع وليس وكيلين، وقد يتوقف الحكمين على أسباب النزول إلا أنهما قد يتوقفان عن إصدار مثل هذا الحكم وفيه يرفع الأمر للقاضي للاجتهاد فيه وذلك بأن يقوم بتأجيل الحكم لفترة من الوقت إن كان يرى في الصالح استمرار هذا الزواج أو الحكم بالتفريق إن كان يرى من استحالة العشرة بين الطرفين.
الناشز في السنة النبوية:
جاءت امرأة ثابت ابن قيس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تخبره باستحالة العشرة بينهما وأنها تريد
الطلاق
منه وعلى الرغم من أنها لم تعيب عليه خلقه أو دينه إلا أن رسول الله صل الله عليه وسلم فرق بينهما لما رأى من المصلحة للزوجين في ذلك وفيه عن
ابن عباس
قال: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صال الله عليه وسلم: «أتريدين عليه حديقته؟» قالت: نعم، قال رسول الله: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» ومن هنا جاء حكم الجواز بالخلع إن خافت المرأة على نفسها النشوز والوقوع في معصية الله بمعصيتها لزوجها جاز لها أن تفتدي بنفسها أن ترد لزوجها حقه من مهر وتتحلل من هذا الذنب.