حكم المسح على الجوارب

المسح على الجوارب إحدى الرخص التي رخصها وأباحها رب العزة لعباده تسهيلًا عليهم وذلك لتحقيقي الستر ودفع البرد عن القدمين ولكن وضعت شروط لكيفية المسح عليهم والحالات التي يطل فيها هذا المسح وكذلك المسح بمدة معلومة إلى غير ذلك من أحكام تتعلق بمسألة المسح على الجوارب وسوف نتناولها بالتفصيل.


آراء العلماء في المسح على الجوارب:


يرى جمهور العلماء أنه لا مانع من المسح على الجوارب و

النعال

بشرط أن يكون لبسهما على طهارة فإذا مسح على النعل مع الجوارب وخلع النعل فإنه يخلع الجوارب ويبطل الوضوء مما يعني أنه إذا مسح عليهما جميعًا يبطل الوضوء بخلع أحدهما أما إذا مسح على الجوراب ثم لبس الحذاء فإنه لا بطل الوضوء بخلع الحذاء


الفرق بين الخف والجوارب:


الفرق بين الخف والجوراب يكون في الصفة الظاهرة فقط ولكن كلاهما يؤدي نفس الغرض وهو الستر والتدفئة، والخف هو ما يتم عمله من الجلود ويتم عمل موطئ له كالنعل، أما الجوارب فيتم صنعها من الصوف والوبر والقطن ويأخذ شكل القدم، والجوراب المعني بالمسح يجب أن يأخذ عدة صفات فمثلًا يجب أن يكون غليظ لا ينفذ إليه الماء حتى أنه لشدة غلظتها يمكن المشي بها دون نعل لأنه لا يتأثر من مشى بها بالحجارة ولا بالشوك أو البرودة.


كيفية المسح:


يتم المسح على ظاهر القدم فقط ولا يحتاج إلى المسح على العقب ولا أسفل الجوراب أو الخف فمتى مسح على ظاهر قدميه فقد كفى، ولأن النبي صل الله عليه وسلم كان ينسح على ظاهر الخفين فقط، وقد ثبت عن

علي رضي الله عنه

أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صل الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه»


شروط المسح على الجوراب:


1. أن يلبسهما على طهارة كاملة وذلك لما ورد عن

المغيرة بن شعبة

قال كنت مع النبي صل الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليها.

2. أن تكون ساترة لموضع القدمين في الوضوء أي تعلو على الكعبين ولا يصح ما دون ذلك.

3. أن تكون ثخينة لا يظهر منها شيء وهذا عند الحنابلة.

4. أن تكون بلا خرق عند الشافعية والحنابلة ويسمح بالخرق البسيط عند الحنفية والمالكية.


مدة المسح على الجوارب والخف

:

عند جمهور العلماء تكون مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها وذلك لما ورد عن شريح بن هانئ قال: أتيت

عائشة رضي الله عنها

أسألها عن الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صل الله عليه وسلم، فأتيته فسألته فقال: جعل رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم.


ما يبطل فيه المسح:


1. انتهاء مدة المسح وانقضائها.

2. إذا حدث ما يوجب الغسل مثل الحيض والجنب والاحتلام وإلى ما غير ذلك ما يوجب الغسل.

3. عند نزعهم قبل انقضاء المدة والإحداث قبل لبسه مرة أخرى لأنه ينتفي عنه أن أدخلهما في طهارة.