مسائل متفرقة في الصلاة 

بعض المسائل التي قد ترد علينا في الصلاة سواء المكتوبة أو النفل مثل: ما هو حكم من تكلم في الصلاة ناسيًا هل تبطل صلاته؟ وما حكم الإشارة في الصلاة؟، وكذلك هل يشترط ل

سجود التلاوة

طهارة؟ وهل يشرع فيه التكبير؟، وما هو حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة ؟ وما حكم الذكر الجماعي على وتيرة واحدة؟، وما هو حكم صلاة الكسوف في وقت النهي؟ وكذلك تحية المسجد؟، يجيب عليها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة.


ما هو حكم من تكلم في الصلاة ناسيًا هل تبطل صلاته ؟ وما حكم الإشارة في الصلاة ؟


إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل صلاته بذلك فرضًا كانت أم نفلًا لقول الله سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]، وثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: «لقد فَعَلْت» وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شمت عاطسًا في الصلاة جهلًا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي عن ذلك ولم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيًا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن مسعود، وعمران بن حصين، و

أبي هريرة

رضي الله عنه، أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها.


هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ وهل يشرع فيه التكبير ؟


لا يشترط له طهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه، ويشرع فيه التكبير عند السجود؛ لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع، وقد صح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني اصلي».

ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة؛ وذلك لعموم الأحاديث ومن ذلك: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين».


ماحكم الجهر بالذكر بعد الصلاة ؟ وما حكم الذكر الجماعي على وتيرة واحدة ؟


السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب

صلاة الجمعة

بعد التسليم، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الصلاة المكتوبة كان على عهد النبي صل الله عليه وسلم»، قال ابن عباس: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته».

أما حكم الذكر الجماعي بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك فهذا لا اصل له؛ بل هو بدعة وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعًا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءًا ونهاية.


ما هو حكم صلاة الكسوف في وقت النهي ؟ وكذلك تحية المسجد ؟


في المسألتين خلاف بين أهل العلم، والصواب جواب ذلك بل مشروعيته، لأن

صلاة الكسوف

وتحية المسجد من ذوات الأسباب والصواب: شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح، كبقية الأوقات لعموم قوله صل الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحدج ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم».

ولقوله صل الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، وهكذا ركعتا الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح وبعد العصر، لقول النبي صل الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار».