الأحكام المتعلقة بالحيض
التعرف على
أحكام الحيض
هو واجب شرعي على كل امرأة مسلمة وضرورة لقضاء العبادة على وجه صحيح، مما يستوجب معه معرفة وقت الحيض ومدة الحيض ومدة الطهر بين الحيضتين وعلامة طهر الحائض وهذا ما تناولناه بالشرح والتفصيل وكذلك ما يحرم بالحيض مع توضيح لبعض الأحكام المترتبة على الحيض مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة.
ما هو الحيض ؟
– تعريف الحيض : هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة
– وقت الحيض : يبدا الحيض من بلوغ المرأة تسع سنين هجرية، ولا حيض قبل ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها : « إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة »، وينقطع الحيض ببلوغ المرأة سن الخمسين، ولا حيض بعد ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها : « إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض ».
– مدة الحيض : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ستة أو سبعة أيام لقول الرسول صل الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش : « تحيضي ستة أيام إلى سبعة في علم الله ثم اغتسلي ».
– مدة الطهر بين الحيضتين : أقله ثلاثة عشر يومًا، وغالبه بقية الشهر بعد الحيض.
– علامة طهر الحائض : إذا انقطع الدم، بحيث إذا احتشت بقطنة لا تتغير.
ما يحرم بالحيض :
1. الصوم والصلاة :تحريم الصيام والصلاة وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم »، مما يعني أنه لا يحل للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي وهي حائض، وإن فعلت فهي آثمة وصلاتها وصيامها مردودان عليها.
2. الطواف بالبيت : وذلك لأن الرسول صل الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت : « افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ».
3. تحريم الجماع : فلا يحل للرجل أن يطأ زوجته وهي حائض وذلك لقول الله تعالى : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، وذلك حتى تطهر بالاغتسال، وقد أحل الله للرجل أن يباشر زوجته أيام الحيض وأن يستمتع بها بما دون الفرج تخفيفًا لشهوته.
4. مس المصحف : لا يحل للمرأة مس المصحف وهي حائض لقوله تعالى : {لا يَمَسُّهُ إِلا المُطَهَّرُونَ} [الواقعة : 79].
5. اللبث في المسجد : لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ».
الأحكام المترتبة على الحيض :
– إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها.
– الدم الذي يحرم به الصوم والصلاة هو الحيض الذي يصيب المرأة إذا كانت في سن الحيض حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل مثل خروج الدم إثر عملية جراحية أو غيره.
– لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، وإن فعل فهو آثم وعليه أن يردها إلى عصمته، حتى يطلقها وهي طاهرة طهرًا لم يجامعها فيه، لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله، فتغيظ منه رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا ».
– إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإن نسك الحج يتم، حتى وإن كان ذلك قبل السعي لأن السعي يصح من
المرأة الحائض
.
– يسقط عن المرأة الحائض طواف الوداع وذلك لحديث
عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما قال : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ».