مبطلات الحج و أنواعها وكفارتها
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، و قد حدده الله لمن يستطيع أداؤه ، و ذلك لما فيه من مشقة بدنية و تكاليف مادية ، فأن لم يكن الشخص يستطيع الحج فلن يحاسبه الله على عدم أداؤه ، و الحج له وقت معين من العام يتم فيه الوقوف بعرفة و زيارة بيت الله الحرام . و هذه الفريضة قد حدد الله عدد من الأشياء تفسدها تبعا لقوله الكريم فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج .
مبطلات الحج
الجماع
– يعد الجماع أحد أهم مبطلات الحج ، باتفاق جميع الفقهاء ، إلا أن هناك مذاهب أتجهت إلى أن الجماع يفسد الحج و لا يبطله ، حيث أتجه المالكية أن الجماع أو المداعبة التي تصل إلى حد إنزال المني تفسد الحج ، و تبطله و ذلك إذا كان قبل مرحلة رمي جمرة العقبة أما إذا تم الجماع بعد رمي الجمرات أو بعد طواف الأفاضة فلا يفسد الحج .
– فيما كان اتجاه الحنفية ببطلان الحج تماما إذا حدث الجماع قبل الوقوف بعرفة .
– أما عن الشافعية فقد كان رأيهم مرهون إذا كان الجماع تاما أو ناقص ، أو أن يكون الشخص القائم بالجماع فعل ذلك عن عمد .
– أما عن الحنابلة فقد فرقوا بين ما هو مفسد و ما هو مبطل للحج ، حيث وجدوا أن إذا كان الجماع قد حدث قبل مرحلة التحلل الأول ، فهو يكون مفسد للحج أما عن مبطلات الحج عندهم فكانت هي الأرتداد عن الأسلام فقط ، أثناء أداء المناسك .
ترك أحد أركان الحج
و هنا تحدث جمهور العلماء عن أن ترك أيا من أركان الحج تجعل الحج باطل ، و لابد من ذبح الفدية عن هذا البطلان و قد حدد العلماء هذه الأركان بأربعة أركان و هي كالتالي :
– الأحرام و المقصود هنا بالأحرام هو عقد النية على الحج و ذلك اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) .
– الوقوف بعرفة و يبدأ ذلك منذ زوال الشمس في التاسع من ذي الحجة ، و حتى بزوغ فجر يوم النحر و ليس شرطا أن يبقى الحجيج طوال هذه المدة ، فقد ذهب العديد من العلماء إلى أن الوقوف للحظة واحدة في هذا اليوم تؤدي الفريضة .
– طواف الأفاضة و هذا الطواف حول الكعبة يتم بعد النزول من عرفة و المزدلفة .
– و أخيرا السعي بين الصفا و المروة .
سلامة الصحة العقلية و البلوغ
و هنا ذهب كافة علماء الأسلام إلى أن شرط أساسي في أداء فريضة الحج ، هو أن يكون الحاج يتمتع بسلامة العقل و أن يكون قد بلغ الحلم .
كفارة الجماع في الحج
و هذا الجزء من مبطلات الحج قد تم تقسيم الكفارة فيه حسب عدة عوامل و هي :
– الجماع سهوا : و هنا قد اتفق العلماء و على رأسهم الشافعية أن هذه الحالة لا كفارة فيها .
– الجماع أكثر من مرة : و قد ذهب العلماء في هذه الحالة إلى أن الواجب هنا هو الهدي ، لتكرار الوطء أكثر من مرة ، و الهدي يكون لمرة واحدة ، مهما كانت عدد مرات الجماع .
– الإنزال دون الولوج في فرج المرأة : و هنا اختلف العلماء على أن يكون من مفسدات الحج أم لا ، و كان رأي الشافعية في هذه الحالة ، أنه يستحب الهدي في هذه الحالة لضمان عدم فساد الحج .
– الجماع بالإكراه : و هنا لا توجد كفارة على المكره برأي جمهور الفقهاء .
أنواع الحج
حج التمتع
و هذا النوع يقوم فيه الحاج بعمل عمرة في الأيام الأولي من شهر ذي الحجة ، ثم يتحلل من الإحرام ، و بعد ذلك ينوي الحج في اليوم الثامن و يبدأ في أداء مناسكه.
حج القران
و هذا النوع من الحج يحرم فيه الحجيج مرة واحدة ، و يقوم بقضاء عمرة و بعدها حج بنفس الإحرام .
حج الإفراد
و هذا النوع يكون فيه الإحرام للحج أولا ثم بعد ذلك إن أراد الحجيج أداء عمرة عليه بالتحلل من الإحرام ، ثم عقد نيه الاعتمار .