ما هي الكمبيالة ؟ وما نظامها في السعودية
كثرت العديد من الأقاويل حول الأوراق التجارية في الأنظمة المختلفة للمملكة ، نظرا لأنها تلعب دورا هاما وأساسيا في تقرير الإئتمان التجاري ، فهي تعمل على تقريره وترسيخه لضمان
حقوق التجار
في المملكة ، نظرا لأن معظم التعاملات التجارية تكون لها سبل الإفادة والوفاء بقيمته عند الإستحقاق ، فنلاحظ تطبيق التعامل في هذه السندات ” الأوراق التجارية ” في جميع الدول ، على الرغم من اختلاف الأنظمة الإقتصادية ، المناهج السياسية أو حتى تطبيق القوانين ، وذلك نظرا لسرعتها في الحركة التجارية وثقة التجار والأشخاص الذين يتعاملون بها .
تطور التعاملات المادية قديما وظهور الأوراق التجارية
كان التعامل بين الناس قديما يتم خلال التبادل ونظام المقايضة ، ولكن اختفى هذا النظام ، بسبب وجود بعض العيوب المرتبطة بتنفيذه أو الخلافات المتناقضة بين الطرفين ، لذلك نجد ظهور النقود ، التي أصبحت أداة التعامل بينهم لاحقا ، وعلى الرغم من ذلك ظهرت مشكلة نقص السيولة بين أيدي التجار ، فربما لا تكفي النقود ما يود احدهم شراؤه ، فأصبحت حقوق التجار على شكل بضائع أو مستحقات لدى غيرهم ، لذا أصبحوا في حاجة لبديل يعمل على تسهيل تعاملات التجار وبعضهم ، لذا كان لابد من ظهور
الأوراق التجارية
التي تشمل كل من الكمبيالة ، الشيك والسند الأذني .
تعريف الكمبيالة
الكمبيالة هي عبارة عن ورقة تجارية ثلاثية الأطراف ، وتشمل أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص يسمى المسحوب ، والذي عليه ان يقوم بدفع أجر لشخص ثالث يستفيد مبلغ من المال عند الإطلاع أو موعد محدد لإذن شخص ثالث يسمى حامله أو المستفيد ، وتحدد كل دولة بيانات الكمبيالة ، فيجب أن تحتوي على كلمة “كمبيالة” ، في الصك ، اسم من يلزمة الوفاء المسحوب عليه ، موعد الإستحقاق ، مكان الوفاء ، اسم الواجب الوفاء له ، تاريج ومكان اصدار الكمبيالة وتوقيع من قام بانشائها
نظام الكمبيالة في السعودية
الفصل الأول : إنشاء الكمبيالة
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
أ- كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د- ميعاد الاستحقاق.
هـ- مكان الوفاء.
و- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المادة الثانية
لا يعتبر المعنى الحالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :
أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ب- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه.
ج- وإذا خلت من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
المادة الثالثة
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة الرابعة
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
المادة الخامسة
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.
المادة السادسة
يشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
المادة السابعة
تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقا لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية.
المادة الثامنة
التزامات القصر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.
المادة التاسعة
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تكن مع ذلك صحيحة.
المادة العاشرة
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المادة الحادية عشرة
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
ا
لفصل الثاني : تداول الكمبيالة بالتظهير
المادة الثانية عشرة
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعا تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة الثالثة عشرة
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المادة الرابعة عشرة
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض). وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل أن يملأ البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها .
المادة الخامسة عشرة
يمكن للمظهر قبول الكمبيالة ووفاؤها ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة السادسة عشرة
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما، فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقا للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيمًا.
المادة السابعة عشرة
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة الثامنة عشرة
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للغير) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة التاسعة عشرة
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها. فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة العشرون
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق. ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا أثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اعتبرت تزويرا.
الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
المادة الحادية والعشرون
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
ويجوز لصاحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
ولكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة الثانية والعشرون
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد.
المادة الثالثة والعشرون
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.
ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج.
ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.
المادة الرابعة والعشرون
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في الوقت اللائق.
المادة الخامسة والعشرون
يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلا لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة السادسة والعشرون
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر ذلك رفضا للقبول.
ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة السابعة والعشرون
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
الفصل السابع : التدخل في القبول أو في الوفاء
المادة الثامنة والعشرون
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل – ولو كان هو الساحب نفسه – مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (٦٠) و(٦١).
الفصل الرابع : مقابل الوفاء
المادة التاسعة والعشرون
على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره عن مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.
المادة الثلاثون
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة . ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا. أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد اشتمل في مصلحته.
المادة الحادية والثلاثون
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
المادة الثانية والثلاثون
إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره. فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة الثالثة والثلاثون
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاما أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظامًا. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة الرابعة والثلاثون
إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه، وإذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، وأما إذا كان مقابل الوفاء عينا جائزا استردادها وفقا لأحكام الإفلاس، فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتضاء حقه من قيمة المقابل.
الفصل الخامس : الضمان الاحتياطي
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
المادة السادسة والثلاثون
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان. ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه الضمان.
المادة السابعة والثلاثون
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في السكن، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.