ما هي شروط وقوع الطلاق ؟

الطلاق أو الانفصال الزوجي يعد من أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى ، حيث حرص الدين الإسلامي على الأسرة ، و الكيان الزوجي بشكل كبير ، و لكن قام الدين الإسلامي بتشريع الطلاق لعدد من الأسباب ، و الظروف مثل حالات النزاع أو الشقاق بين الزوجين ، حيث تكون قد انقطعت بين الزوجان روابط الزوجية من حب ومودة ورحمة ويكون للأسف حل مكانها الكراهية ، و النفور ، و في حالة إذا لم يتمكن المصلحون من إزالة تلك الأسباب أو حل المشكلات المختلفة بين الزوجين ، حيث يكون العلاج في تلك الحالة هو الطلاق لحل تلك الأزمة و إلا لتحولت الحياة الزوجية إلى أمراً غير مرغوب ولا يحقق الهدف منه وهو سعادة وصلاح وتكامل الزوجين .


أحكام الطلاق :-

توجد مجموعة من الأحكام الخاصة بالطلاق و هي :-


أولاً :- حكم الوجوب :

– ومعناه أن يقوم الرجل بموالاة زوجته و ذلك يعني قيامه بالحلف عليها مثل قيام الرجل بالحلف على زوجته ولم يطلقها ثم مضى على ذلك الحلف أربعة أشهر ففي تلك الحالة وجب عليه طلاقها .


ثانياً :- حكم الندب :-

وهو يعني وجود نزاع أو خلاف شديد بين الزوجان و قد طالت مدة ذلك الخلاف ولم يحل وبالتالي فأنه يكون من المستحب للزوجان في تلك الحالة أن بطلاقاً .


ثالثاً :- حكم الجواز :-

وهو يعني وجود مسببات تقضي الطلاق بين الزوجين مثل دفع الضرر أو جلب المنفعة لأحد الزوجين وبالتالي فأنه في تلك الحالة يجوز لهما

الطلاق

.


رابعاً :- حكم الحرمة :-

وهو يعني أن يكون الزوج غير صاحب قدرة على الزواج مرة أخرى وذلك في حالة قيامه بتطليق زوجته وبالتالي يخشى على نفسه من الوقوع في المعصية أو الحرام فهنا يحرم عليه الطلاق .


خامساً :- حكم الكراهة :-

و هو يعني أن يكون بين الزوجان حالة من التفاهم والوئام والاتفاق و أن يكون بالفعل كل منهما قائماً على صاحبه من حقوق زوجية ففي هذه الحالة يكون الطلاق و التفريق بينهما .


شروط وقوع الطلاق :-

يوجد شرطان أساسيان لوقوع الطلاق وهما :-


أولاً :-

أن يقوم الرجل بقصد لفظ الطلاق عند التلفظ به ففي حال قصد لفظاً أخر وسبق لسانه لقول لفظ الطلاق فأن الطلاق لا يقع أما في حالة كانت هناك قرينة تدل على هذا الأمر لأن اللسان يعتبر في هذه الحالة لم يكن يقصد اللفظ لكنه يؤخذ به كان يقوم الرجل بدعوة زوجته إلى فراشه بعد طهرها من حيضها ورغب في قول أنتي الآن طاهرة فسبق لسانه وقال لها أنتي الآن طالقة فإن طنت المرأة صدقه في دعواه السابقة فأن لها مصادقته أي أن يقبل قوله وكذلك الحال بالنسبة للشهود الذين سمعوا الطلاق منه .


ثانياً :- أن يقصد الرجل معنى الطلاق :-

من المعروف أن الطلاق هو حل عقدة النكاح والعصمة الزوجية وفي حالة انعدام هذا الشرط فأن ذلك يمنع أن يقع طلاقه في حالة وجدت الأدلة على أن الرجل والذي تلفظ بلفظ الطلاق لم يرد أن يتم له وقوع الطلاق وأما في حالة لم توجد القرينة فأن الطلاق الصريح يقع ولو قام الرجل بالادعاء على عدم رغبته في حل عقد النكاح ومثال ذلك من قال لزوجته أنتي طالق وقال بعد ذلك إنما كنت مازحاً أي أنه كان ينتوي ممازحتها فقط ففي تلك الحالة لا يؤخذ بقوله ويقع الطلاق حينها .


كيف يتم الطلاق شرعاً :

– هناك ألفاظ ومصطلحات مستعملة يقع بها الطلاق وذلك على مذهب جمهور العلماء وهي منها  :-


أولاً :-

أن يكون الطلاق صريحاً وموجهاً إلى الزوجة أو الأمة مثال أن يقول الرجل لزوجته أنتي طالق وهنا وفي تلك الحالة يقع الطلاق قضاء حتى ولم لم يقم الرجل بالتنويه وفي حالة وقوع الطلاق بالقضاء فأنه يقع بالديانة على سبيل التبع .


ثانياً :- طلاق الكناية :-

وذلك مثال أن يقول الرجل لزوجته الحقي بأهلك وما إلى غير ذلك فهنا يقع الطلاق في حالة نية الرجل له بالفعل .


ثالثاً :- أن يكون الطلاق بلفظاً أجنبياً :-

وهو لا طلاق صريح ولا كناية مثال أن يقول الرجل لزوجته أسقني الماء ونحوه ففي تلك الحالة لا يقع الطلاق ولو كانت حتى نية الرجل الداخلية تنويه بالفعل .