ما هي الوصية ؟
ما إن يتوفى الله جل شأنه أحداً من عباده حتى تبادر ذريته أو ورثته إلى تقسيم ميراثه ، الذي ورثوه عنه أي تركته ، حيث أن من المعروف أنه لابد قبل عملية تقسيم التركة الخاصة بالمتوفي ، أن ينظر في البداية هل على المتوفي ديون أم لا ، حيث أن الدين الإسلامي قد أوجب ضرورة الوفاء بديون الناس ، صم بعد ذلك النظر هل هناك وصية قد تركها الميت يوصي فيها بجزء من ماله هذا إلى أحد من الورثة أو من غيرهم أم لا ، ثم يكون بعد لك البداية في عملية تقسيم الميراث على الورثة كلاً حسب نصيبه ، كما جاء في الدين الإسلامي .
تعريف الوصية :-
الوصية بمعناها العام هي أن يقوم الفرد أو الإنسان وذلك في حياته بالتبرع إلى شخص ما أو جهة ما ، حيث تكون تنفيذ تلك الوصية قد أصحبت موجبة بمجرد وفاته و قبل أي تقسيمات أخرى لتركته أو ميراثه على الورثة الشرعيين له ، حيث قد أجمع علماء المسلمين من الحنفية و الشافعية و الحنبلية أن الوصية قد تجوز للوارث و الذي هو في الأساس له نصيب معلوم من الميراث وفقاً للشرع الإسلامي ، حيث أنهم اشترطوا جواز تنفيذ وصية المتوفي للوارث و لكن بشرط أن تكون مرضي أو متوافق عليها من بقية الورثة الشرعيين ، حيث أنهم إذا اجتمعوا على الموافقة ، على ما جاء في تلك الوصية فإنها ستنفذ و إذا لم يجتمعوا على القبول بها فغنها في تلك الحالات لا تنفذ ، بينما قد جاء رأي المذهب المالكي مخالفاً ، لهذا الرأي ، حيث أن المذهب المالكي قد رأى أنه لا يجوز قبول الوصية للوارث من الأساس ، و إنها فقط ملزمة للورثة الشرعيين ظن إذا كانت لغير الوارث ، حيث قد أستندوا في ذلك على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، أما إذا أضر الورثة على قبول الوصية و أحبوا تنفيذها و قاموا بتنفيذها ، فإنها في تلك الحالة تكون تبرع و يسرى عليها أحكام التبرع و ليست أحكام الوصية الشرعية ، حيث يجب مراعاة أن تكون الوصية لغير الوارث في حدود الثلث فقط من التركة ، حيث قد حدد النبي الكريم صلى الله عليه و سلم نسبة الوصية للصحابي و الذي كان يريد أن يوصي ، حيث قال له الثلث و الثلث كثير ، أما في حالة إذا كانت الوصية الخاصة بالمتوفي تشتمل على نصيب للوارث أكثر من الثلث فإن ما زاد منها عن الثلث ، يجب لكي يتم تنفيذه أن يكون عن رضا الورثة الشرعيين .
أركان الوصية الأساسية :-
أولاً :- الموصي :-
و هو المتوفي وهو صاحب الوصية في الأصل أي الذي صدرت فيه الوصية .
ثانياً :- الموصي له :-
وهو ذلك الشخص أو المؤسسة التي صدرت من أجلها الوصية .
ثالثاً :- الموصي فيه :
– وهو ذلك المال أو العقار ، و ما إلى خلافه .
رابعاً :- صيغة الوصية :-
حيث يجب أن تكون شاملة شرط القبول ، حيث يكون الإيجاب من الموصي و القبول من الموصي إليه .
أنواع الوصية :-
يوجد للوصية العديد من الأنواع و منها :-
أولاً :- الوصية الواجبة :-
و هي تلك الوصية التي كان موضوع الوصية بها خاصاً برد الديون أو الودائع أو الأمانات ، و التي لا يعلمها إلا الموصي ، حيث أن الوصية هي عبارة عن قضاء الحقوق الشرعية سواء أكانت تلك الحقوق لله عز وجل كالكفارات أو الزكاة أو كانت لأناس آخرون كالودائع و الديون أو أن تكون برد المغصوب أو المسروق و ما إلى غير ذلك من أمور .
ثانياً :- الوصية المستحبة :-
و هي تلك الوصية التي تكون خاصة بالأقارب من غير الورثة الشرعيين للمتوفي و أيضاً للمساكين و الفقراء أو للجمعيات الأهلية و جهات الخير المتعددة .
ثالثاً :- الوصية المحرمة :-
و هي تلك الوصية التي موضوع توصيتها خاص بمعصية أو ذنب مثل التوصية ببناء كنيسة أو معبد أو مرقص أو دار نشر للكتب الخاصة بالضلال أو يكون موضوعها كيفية الإضرار بالورثة أو أن تكون محاباة لوارث دون الآخرين .
رابعاً :- الوصية المكروهة :-
وهي تلك الوصية التي تكون كالوصية من فقير وارصه محتاج .
خامساً :- الوصية المباحة :
– و هي تلك النوع من الوصية كالوصية من غني للأغنياء من الأقارب أو حتى من الأجانب عنه .
شروط صحة الوصية :-
يجب أن يراعى أن للوصية الشروط الأتية وذلك من أجل صحتها و هي :-
أولاً :-
أن يكون الموصي أو المتوفي أهلاً للتبرع .
ثانياً :-
أن يكون هو ما أتخذ القرار بالوصية دون إجبار .
ثالثاً :-
الشيء الموصي به يجب أن يكون هو مالكه .
رابعاً :-
أن لا تكون الجهة الموصى لها هي جهة خير لا جهة معصية .
خامساً :-
أن لا تكون الوصية لوارث بأكثر من ثلث المال فقط وخاصة في حالة وجود ورثة شرعيين آخرون .
سادساً :-
حصول عملية الإيجاب من الموصي و ذلك إما بالقبول أو كتابة أو فعل قبل موته و قبول الموصى له بالوصية .