أوامر ملكية بتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى
شهد قصر اليمامة اليوم بمدينة الرياض جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، هذه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء والتي استهلها الملك سلمان بحمد الله عز وجل وشكره لما من على حجاج بيت الله الحرام بإكمال مناسكهم بكل أمن وطمأنينة ومن خلال الأجواء الإيمانية التي وفرتها الجهود المكثفة من كل الجهات المشاركة في أعمال الحج، ثم وجه الملك المفدى رعاه الله الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على ما بذلاه وجميع المسئولين ومنسوبي الأجهزة الحكومية والعاملين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية من جهود وأعمال جليلة أسهمت بعون الله في تحقيق النجاح المميز لموسم الحج لهذا العام 1437هـ ، وجسدت إخلاصهم وتفانيهم لنيل شرف هذه الأعمال، كما قدم شكره لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات وضيوف الرحمن ورؤساء بعثات الحج لما قدموه للمملكة سواء حكومة وشعبا خلال فترة الحج.
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجميع بمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة حيث قدم المجلس شكره لله على ما وصلت إليه المملكة الآن من مرحلة متقدمة ومتطورة يشهد الجميع لها بالنماء والازدهار في كافة مجالات الحياة وبفضل مؤسس المملكة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه.
أوامر ملكية بتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى
أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلسة الشورى حيث يتم تخفيض راتب الوزير بنسبة 20 بالمائة وراتب عضو مجلس الشورى بنسبة 15 بالمائة ، إضافة إلى تخفيض المبلغ المدفوع لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 بالمائة ، وتخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأنيث بنسبة 15 بالمائة ، وقد استثني الملك سلمان حفظه الله من هذه القرارات العسكريين المشاركين في الأعمال الحدودية السعودية اليمنية والمشاركين في العمليات العسكرية والأمنية في المملكة على أن يتم تشكيل لجنة لوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بهذا الاستثناء.
نص قرارات المجلس كاملة
أوضح معالي الوزير الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء قد اطلع على الموضوعات التي تم إدراجها في جدول الأعمال جلسته والتي بينها موضوعات قد اشترك فيها مجلس الشورى في دراستها، والتي قد وصل المجلس في النهاية إلى عدة قرارات وهي
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري , والتوقيع عليه, ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة , لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192 ) وتاريخ 17 / 12 / 1437هـ , في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة , ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استناداً إلى الأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24 / 12 / 1437هـ .
قرر ما يلي :
أولاً : عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ ) , وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد , بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
ثانياً: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
ثالثاً : تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد .
سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة .
سابعاً : يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة .
ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى , سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً .
تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار , والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه , وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره .
عاشراً : 1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار .
2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقاً لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن .
حادي عشر : تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : ( الخدمة المدنية , والتعليم , والمالية ) , ومن ترى اللجنة مشاركته , لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل , بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
ثاني عشر : تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها , وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب , والآليات اللازمة لذلك , وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها , على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة , وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
ثالث عشر : يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقاً , ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار , إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند .
رابع عشر : يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها , بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ .
خامس عشر : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.
وفيما يلي الجداول :
الجدول ( أ )
البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1 – بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف :
( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).
2 – بدل عدوى وضرر.
3 – بدل خطر.
4 – مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5 – بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6 – بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7 – بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 – بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9 – المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 – المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11 – بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12 – مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13 – مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14 – مكافأة الأعمال الجليلة.
15 – بدل التعيين.
16 – بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17 – مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18 – مكافأة الحاسب الآلي.
19 – مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20 – بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21 – العلاوة الإضافية عند الترقية.
الجدول ( ب )
البدلات والمكآفات والمزايا المالية :
1 – بدل طبيعة العمل.
التعديل :
1 – يكون البدل المقرر لوظائف : محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2 – يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه :
التعديل :
تخفيض بنسبة 50 %
3 – بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :
التعديل :
يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب .
4 – بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية :
التعديل :
يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
5 – مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد :
التعديل :
يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .