كيفية حساب زكاة المال ( الذهب و الفضة و النقود و الزرع )
ان زكاة المال فريضة على المسلم من منعها جحودا للفرض كان كافرًا و من منعها بخلًا و هو معترف بانها فرض عليه فهو آثم .
زكاة المال و كيفية حسابها .
1-
الذهب و الفضة : –
و فيهما اجماع و ذلك مصداقًا لقوله تعالى “وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ” و الزكاة على الذهب و الفضة واجبة ايًا كان شكلهما دراهم او دنانير او تبر او حليًا يستعمل او لا يستعمل و ذلك مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه و سلم فيما يخص الحلي حيث اتته امرأة مع ابنة لها و كان في يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب فقال الرسول صلى الله عليه و سلم ” أتؤدين زكاة هذا؟ , قالت لا، قال أيسُّرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار , فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت , هما لله ورسوله” مما يدل على انه يجب اخراج الذكاة على الذهب حتى ما يلبس منه رغم ان مسألة اخراج الزكاة على الحلي الملبوس بها بعض الخلاف الا ان الراجح هو اخراج الزكاة عنه , لذا فان الاصل هو اخراج في الذهب و الفضة , يجب اخراج زكاة الذهب و الفضة بما يعادل ربع العشر اي ما يعادل واحد على اربعين او ما يعادل 2.5% لكل 1000 .
مثًلًا ان كان شخص يمتلك 40000 درهم من الفضة او من الذهب فلحساب قيمة الزكاة الواجبة عليهم يتم قسمة الاجمالي على 40 و الناتج هو قيمة الزكاة الخاصة بهم .
قيمة الزكاة = 40000 \ 40 = 1000 درهم .
بالطبع لا يتم اخراج الزكاة عن الذهب او الفضة الا اذا كانت كمية الذهب او الفضة المملوكة قد بلغت النصاب و يبلغ نصاب الذهب 85 جرام , اما نصاب الفضة فيبلغ 140 مثقال اي ما يعادل تقريبًا 525 جرام من الفضة و بمجرد امتلاك النصاب سواء من الذهب او الفضة وجب اخراج الزكاة عنهم , يراعى هنا ان كل صنف يحسب بمفرده اي انه لا يمكن ضم الذهب على الفضة لاستكمال النصاب حيث انهما صنفان من جنسين مختلفين و ان اتفقا في الغرض فلا يمكن ضمهما حيث انه لكل واحد منهما نصاب مختلف عن الآخر .
2- النقود : –
ان ما يطبق على الذهب و الفضة يتم تطبيقه على ما جعل بديلًا عنهما و هو النقود فاذا امتلك شخص من النقود ما يعادل او يساوي قيمة النصاب من الذهب او الفضة فانه يجب اخراج الزكاة عنه حتى و ان كان المال مدخرًا لشراء منزل او للزواج .
3- الخارج من الارض : –
من الحبوب و الثمار مصداقًا لقوله تعالى “يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ” و لقول النبي صلى الله عليه و سلم ” فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر” و كذلك لقوله ” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة” هنا تخرج الزكاة على الحبوب و الثمار التي يمكن تخزينها ايًا كانت انواعها , اما الفواكه و الخضراوات التي لا يمكن تخزينها و لا تكال فلا يخرج عنها زكاة حتى و لو كثرت اما ثمن بيعها اذا حال عليه الحول وجب عليه الزكاة .
مقدار زكاة الحبوب و الثمار يبلغ العشر اي 10% فيما يسقي بلا مؤنة كأن يسقى من الانهار , اما ما يسقى بمؤنة باستخدام المكائن او الجرافات و ما يشابهها فان الزكاة الواجبة هى نصف العشر اي ما يعادل 5% و يتم اخراج الزكاة ايضًا عندما يبلغ المستخرج من الثمار او الحبوب النصاب و ذلك تطبيقًا لقول الرسول صلى الله عليه و سلم ” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة” و الوسق يساوي 60 صاع بصاع النبي صلى الله عليه و سلم و يعادل الصاع حوالي 2.6 كيلو جرام .